kolom iklan

Friday 10 August 2012

Qoul Nyleneh dan pengamalan hukum fikih


1. QOUL NYELENEH
Deskripsi Masalah :
Sudah bukan rahasia umum lagi kalau santri salaf sekarang sangat mencintai Bahtsul Masa'il dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan penyikapan ta'bir-ta'bir yang ada dala kitab salaf. Oleh karena itu para cendekia aktifis Bahtsul Masa'il banyak mengarang buku-buku seperti Sang Penakluk, Dewa, Gang Star. Dan lain-lain yang berisi ta'bir hasil Bahtsul Masa'il diatas, dan tidak jarang mereka juga menampilkan qoul-qoul yang nyeleneh dan bisa dibilang ringan dalam segi pengalaman hukum dan juga tak jarang masyarakat awam mengkonsumsi buku-buku tersebut.
Pertanyaan
a. Jika ditilik dari hadits yang menyatakan bahwa Islam itu mudah, apa dibenarkan seorang santri yang sudah mempelajari banyak fan fiqh untuk mengamalkan qoul yang ringan dibanding yang berat?
b. Apakah ada batasan tertentu dimana seseorang awam (jahil) dibedakan dengan kiyai (alim) atau santri dalam pengalaman suatu hukum (dilihat dari sisi berat dan ringannya hukum)?
c. Bagaimana hukum menjual buku-buku  tersebut kepada orang awam apabila menyebabkan orang awam menjadi gegampang (mengamalkan yang ringan-ringan saja) dalam hukum?

TARBIYATUNNASYI'IN PACOL GOWANG
Jawaban :
a. Khilaf ;
- Boleh dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' dalam cara pindah-pindah madzhab
- Tidak boleh kecuali dlorurot
- Boleh secara mutlak meskipun ada تتبع الرخص menurut Izzuddin bin Abdussalam
Catatan : khilaf tentang masalah تتبع الرخص dan untuk orang ami/awam tidak boleh تتبع الرخص kecuali dlorurot
Ibarot :
فتاوى الرملي - (ج 6 / ص 258)
(سئل) عن تتبع الرخص هل يجوز أو لا ؟ (فأجاب) بأن المذهب منع تتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه

فتح المعين هامش اعانة الطالبين - (ج 4 / ص 249) – المكتبة الشاملة
فائدة: إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الاربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالاول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق به على الاوجه.وفي الخادم عن بعض المحتاطين.الاولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالاخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الاخذ بالاثقل لئلا يخرج عن الاباحة.وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما.
ترشيخ المستفدين ص 4-5
ويجوز الانتقال من مذهب الى مذهب من المذاهب المداونة ولو بمجرد التشهى  سواء الانتقال دواما او فى بعض الحادثة او حكم او عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق وكذا بجوز الاخذ والعمل لنفسه بالاقوال والطرق والوجوه الضعيفة الا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه انه فاسد والا القديم ففيه خلاف يأتى فى باب الجمعة. الى ان قال------- قال السيد عمر نقلا عنابن الزياد أنالعامى اذا وافق فعله مذهب امام يصح تقليده صح فعله وان لم يقلد توسعة على عباد الله تعالى انتهى والعامى كل من لم يتمكن من ادراك الاحكام الشرعية من الالة ولا يعرف طرقه ويجوز له بل يجب عليه التقليد ومثله العام الذى لم يبلغ رتبة الاجتهاد انتهى ملخصا من كتابي الفوائد المكية اهـ
 الفتاوي الكبرى الفقهية  ج4 ص306
( وسئل ) رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له الانتقال عما التزمه ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه . ا هـ .
وظاهره جواز الانتقال وإن اعتقد الثاني مرجوحا وجواز تقليد إمام في مسألة وآخر في أخرى وهكذا من غير التزام مذهب معين أفتى به العز بن عبد السلام والشرف البارزي وفي الخادم عن ابن أبي الدم في باب القدوة ما يؤيده وإن كان مردودا من جهة أخرى كما يعرف بتأمله وعبارة الغزالي في فتاويه لا يجوز لأحد أن ينتحل مذهب إمام رأسا إلا إذا غلب على ظنه أنه أولى الأئمة بالصواب ويحصل له غلبة الظن . إما بالتسامع من الأفواه أو بكون أكثر الخلق تابعين لذلك الإمام فصار قول العامي أنا شافعي أنا حنفي لا معنى له لأنه لا يتبع إماما عن غلبة الظن بل يجب أن يقلد في كل حادثة من حضر عنده من العلماء في تلك الساعة ثم اشتراط عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية وعلى الأول فهل يفسق بالتتبع وجهان أوجههما أنه لا يفسق كما يقتضيه كلام النووي في فتاويه وقول بعضهم إن ابن حزم حكى الإجماع على الفسق محمول على متتبعها من غير تقليد وإلا فقد أفتى ابن عبد السلام بجوازه وقال : إن إنكاره جهل وهل المراد بالرخص هنا الأمور السهلة أو التي ينطبق عليها ضابط الرخصة عند الأصوليين محل نظر ولم أر من نبه عليه ومقتضى تعبير أصل الروضة بالأهون عليه الأول وليس ببعيد  ثم شرط الانتقال أن لا يعمل بمذهب في واقعة مع بقائه على تقليد إمام آخر في تلك الواقعة وهو يرى فيها خلاف ما يريد العمل به وأن يكون ذلك الحكم مما ينقض فيه قضاء القاضي قاله ابن عبد السلام وتابعه عليه ابن دقيق العيد وألحق بما ينقض ما خالف ظاهر النص بحيث يكون التأويل مستكرها وزاد شرطين آخرين كما في الخادم أحدهما أن لا تجتمع صورة يقع الإجماع على بطلانها كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى . الثاني انشراح صدره للتقليد وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا بالدين لحديث : { الإثم ما حاك في نفسك } قال بل أقول إن هذا شرط جميع التكاليف وهو أن لا يقدم إنسان على ما يعتقده مخالفا لأمر الله عز وجل وبالأول جزم القرافي ومثله بمن قلد مالكا في عدم النقض باللمس بلا شهوة فلا بد أن يكون قلد مالكا في تلك الطهارة التي مس فيها ويمسح جميع رأسه وإلا فصلاته باطلة عند الإمامين ونقله عنه الإسنوي وأقره وذكر من فروعه ما لو نكح بلا ولي ولا شهود فإنه يحد كما قاله الرافعي لاتفاق أبي حنيفة ومالك على بطلان النكاح وأما الثالث كالذي وافق عليه ابن عبد السلام فنظر فيهما بأن العامي لا يستقل بذلك ولا وثوق بما في ظنه وبأنهما مبنيان على وجوب البحث والعمل بما يترجح عنده ويميل قلبه إليه والمعتمد خلافه نعم إن علم ذلك ممن له أهلية فيمكن القول بما ذكره ابن عبد السلام ويؤيده إيجابهم الحد على من وطئ أمة بإذن مالكها وإن قلد عطاء وطاوسا في إباحة ذلك وأما ما زاده ابن دقيق العيد فبعيد جدا كما قاله بعض المتأخرين إذ ما من مذهب إلا وهو مشتمل على مثل ذلك ولا يخفى ما فيه من المشقة المنافية للرخص للعوام في تقليد من شاءوا وما ذكره من التلاعب بالدين ممنوع لأنه لا يتأتى مع فعل ما خير فيه شرعا وكذا دعواه اعتقاد المخالفة إذ من قلد الشافعي واعتقد أرجحيته يرى جواز تقليد الحنفي بناء على جواز التخيير وعدم لزوم التقييد بالراجح وهو الأصح فمتى قلده لا يقال إنه أقدم على ما يعتقده مخالفا لأمر الله تعالى بل ما يعتقد موافقته له وفي صحيح مسلم { الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس } فلا دليل فيه ومعنى حاك تردد حتى حصل في القلب شك وخوف كونه ذنبا أو رسخ فيه واستقر كونه ذنبا أو خرج جوابا لفطن حاذق الفهم دون ضعيف الإدراك وعلى كل فلا دليل فيه وشرط ابن السبكي تبعا للآمدي وابن الحاجب أن لا يعمل بقول إمامه في واقعة قالا فمتى عمل به في واقعة فليس له الرجوع عنه اتفاقا كذا نقل عنهما غير واحد لكن في تمهيد الإسنوي عن ابن الحاجب إثبات الخلاف ولكنه فرضه فيمن التزم مذهبا معينا وكلام ابن الحاجب دال عليه لكن يلزم عليه حكاية الاتفاق على المنع فيمن لم يلتزم مذهبا معينا وإثبات خلاف في الملتزم وما أبعده إذ العكس أولى لأن التزامه ملزم له كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة على أن السبكي في فتاويه منع دعوى الاتفاق حيث قال ما حاصله السابعة أن يعمل بتقليده الأول كالحنفي يدعي شفعة الجوار فيأخذها بمذهبه ثم تستحق عليه فيريد تقليد الشافعي رضي الله تعالى عنه فيمنع لأنه مخطئ إما أولا أو ثانيا وهو شخص واحد مكلف أي والقضية واحدة بخلاف ما لو اشترى هذا الحنفي عقارا آخر فإن له تقليد الشافعي رضي الله تعالى عنه في امتناع شفعة الجوار قال وقول الآمدي وابن الحاجب يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق . دعوى الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل أيضا وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له الغير ولا بأس به لكن أرى تنزيله على الصورة التي ذكرتها ثم استشهد لما اختاره بما فيه طول ويجوز الانتقال مطلقا أفتى العز بن عبد السلام وهو مقتضى كلام النووي وقد صرح في مجموعه بأن ما شمله إطلاق الأصحاب في حكم المنقول فلا يعتد بمخالفة بعضهم له وتبعه على ذلك الإسنوي والولي العراقي والجلال البلقيني ويؤيد ما مر من الإطلاق ما في الخادم عن القاضي أبي الطيب  من أنه هم بالتحرم فذرق عليه طير فقال أنا حنبلي وأحرم ومعلوم أنه كان يتجنب ذرق الطيور لنجاسته عنده وفي المجموع يسن لمن نسي النية في رمضان أن ينوي أول النهار لإجزائه عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية فنيته حينئذ تقليد له وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده وذلك حرام .

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع - (ج ص -46-47)
وأما الشافعية فقد قال العز بن عبد السلام في فتاويه لا يتعين على العامي إذا قلد إماما في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف ؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير سواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم ؛ لأن من جعل المصيب واحدا وهو الصحيح لم يعينه ومن جعل كل مجتهد مصيبا فلا إنكار على من قلده بالصواب ، وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته الإجماع على منع تتبع الرخص من المذاهب فلعله محمول على من تتبعها عن غير تقليد لمن قال بها أو على الرخص المركبة في الفعل الواحد نقله عن السيد السمهودي .فيؤخذ من مجموع ما ذكرناه جواز التقليد وجواز تتبع الرخص لا على الإطلاق بل لا بد من مراعاة ما اعتبره المجتهد في المسألة التي وقع التقليد فيها مما يتوقف عليه صحتها كي لا يقع في حكم مركب من اجتهادين كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب الشافعي ثم صلى بعد لمس مجرد عن الشهوة عند مالك على عدم النقض ، وهذا عمل من منع التلفيق في التقليد فإن معناه التلفيق في أجزاء الحكم لا في جزئيات المسائل كما نقلناه ، ونقل الإسنوي في تمهيده عن القرافي في شرح المحصول أنه يشترط جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعا في أمر يجمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة فلا بد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه ، وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين ا هـ .قال الإسنوي ومن فروع هذه المسألة إذا نكح بلا ولي تقليدا لأبي حنيفة أو بلا شهود تقليدا لمالك ووطئ فإنه لا يحد فلو نكح بلا ولي ولا شهود أيضا حد كما قاله الرافعي ؛ لأن الإمامين قد اتفقا على البطلان ، وأنه لا بد وأن يكون التقليد والتتبع في المسائل المدونة للمجتهدين الذين استقر الإجماع عليهم الآن وهم الأربعة دون من عداهم ؛ لأنه بموت أصحابهم انقرضت مذاهبهم ، وقد كانوا كثيرين أولا ويقيد تتبع الرخص بقيد آخر وهو أن لا يترك العزائم رأسا بحيث يخرج عن ربقة التكليف الذي هو إلزام ما فيه كلفة .وأما الإمام الغزالي فقد منع تتبع الرخص قائلا إن العوام والفقهاء وكل من لم يبلغ منصب المجتهدين لا غنى لهم عن تقليد إمام واتباع قدوة إذ تحكيم العقول القاصرة الذاهلة عن مأخذ الشرع محال
b. Ada batasan-batasan tertentu yang membedakan mereka
الفقه الاسلامي وادلته ج 1 ص 27 –دار الفكر
والعمل بالفقه واجب الزامي لأن المجتهد عليه ان يعمل بما اداه اليه اجتهاده وهو بالنسبة اليه حكم الله تعالى وعلى غير المجتهد ان يعمل بفتوى المجتهد اذ ليس امامه طريق آخر لمعرفة الحكم الشرعي سوى الاستسقاء "فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" وانكار حكم من احكام الشريعة التى تثبت بدليل قطعى او زعم قسوة حكم ما كالحدود مثلا او ادعاء عدم صلاحية الشريعة للتطبيق يعتبر كفرا وردة عن الاسلام اما انكار الاحكام الثابتة بالاجتهاد المبنى على غلبة الظن فهو معصية وفسق وظلم لان المجتهد بدليل أقصى جهده لمعرفة الحق وبيان حكم الله تعالى بعيدا عن اي هوى شخصى او مآرب نفعى او طلب سمعة او شهرة زائفة وانما مسنده الدليل الشرعي ورائده الحق وشعاره الأمانة والصدق والإخلاص.


سبعة الكتب ص 63
فالمجتهد المطلق قد تقدم انه يعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز له التقليد وغيره قسمان متقيد بمذهب احاط بغامضه وجليله وفروعه واصوله ويمكن من التخريج عليه والترجيح لاحد اقواله وغيره فالمتصف فى ذلك يعمل فى حق نفسه بما اختاره من حيث الدليل الاصلح او القياس وله ان كان قاضيا القضاء به وان كان مرجوحا عند آئمة المذهب اذ ترجيح بدليل جيد ولم يشرط عليه لفظا ولا عرفا الحكم بذلك المذهب فان قضى به مع اعتقاده مرجوحيته او شرط عند التولية ان لا يحكم بخلاف المذهب فحكمه باطل يجب على القضاة نقضه وعلى المفتين بيان بطلانه وان كان مفتيا وقد ترجح عنه ذلك القول المرجوح فله الافتاء به ان بين للمستفتى قائله ليقلده تقليدا صحيحا والا لم يجز ذلك.  وغير متصف بما مر قسمان فقيه فى مذهبه عرف الراجح وضده بمحض التقليد وغيره فالمتصف بذلك لا يقضى ولا يفتى الا بالراجح والا لم ينفذ قضاؤه  وفتواه نعم له ذلك اي القضاء والافتاء بالمرجوح لحاجة او مصلحة عامة كحكم شافعى بصحة تزويج صغيرة ثيب فقدت المجبر لحاجة النفقة ونحوها ان لم يشترط عليه الحكم بالمذهب وكحكمه بنحو شهادة فاسقين عند عموم فسق الشهود للمصلحة العامة وهي توفق اداء الحقوق الى اهلها غالبا على ذلك مع بيان قائله ايضا، وغير المتصف بما مر قسمان متفقه وغيره المتفقه لا يجاوز ما علمه عملا فى حق نفسه وارشادا لغيره ولا نظر له فى راجح ولا مرجوح وللعامى الاعتماد على قوله ان غلب على ظنه انه قد ادرك لذلك الحكم الذى قاله وغير المتفقه قسمان عامى ملتزم المذهب اي صح التزامه له فهذا لا يعمل الا براجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهل له ويحرم افتاؤه بالمرجوح وعلمه هو به ان لم تقتض ذلك حاجة اومصلحة وعامى لا يلتزم مذهبا اصلا كقريب عهد بالاسلام لم يعرف المذاهب ولم يترجح عنده منها شيئ بنحو التسامع فهذا عليه العمل بما افتاه به عالم ان اتحد فنختلف عليه عالمان مختلفا المذهب خير فى العمل بما شاء منهما كما يخير ذو المذهب فى قول امامه عند الفقد المرجحات وكما يتخير العامى الملتزم  بمذهبا فى العمل بجواب عالمين من اهل مذهبه حيث استويا عنده
c.Bagaimana hukum menjual buku-buku tersebut kepada orang awam apabila menyebabkan orang awam menjadi gegampang (mengamalkan yang ringan-ringan saja) dalam hukum?
Jawaban :
Jual-beli kitab tersebut diperbolehkan (sah). 
Catatan : tentang masalah adanya تساهل فى الدين ini bukan karena نفس الشراء tapi dari علمه
Ibarot :
الياقوت النفيس ص 71
شروط المعقود عليه خمسة كونه طاهرا او يمكن تطهيره بالغسل وكونه نافعا وكونه مقدورا على تسبيمه وولاية للبائع عليه وعلم للعاقدين به عينا وقدرا وصفة
ترشيح المستفدين ص 4
ورفع للعلامة السيد عمر البصر سؤال من الاحسا فيما يختلففيه ابن حجر والجمل الرملي فما المعمول عليه من الترجيحين فأجاب ان كان المفتى من اهل الترجيح افتى بما ترجح عنده ثم قال وان لم يكن كذلك كما هو الغالب فى هذه الاعصار المتأخرة فهو راو لا غير فيتخير فى رواية ايهما شء او جميعا او بايهما من ترجيحات أجلاء المتأخرين الاولى بالمفتى التأمل فى طبقات العامة فان كان السائلون من الاقوياء الآخذين بالعزائم وما فيه الاحتياط اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد وان كانوا من الضعفاء الذين تحت اسر النفوس بحيث لو اقتصر فى شلأنهم على رواية النشديد اهملوه ووقعوا فة هذه المخالفة لحكم الشرع روى لهم ما فيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع فى رطة الهلاك لا تساهلا فى دين الله او لباعث فاسد كطمع او رغبة او رهبة
بغية المسترشدين ص 5
(مسالة ي) لا يحل لعالم ان يذكر مسألة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع  في مفسدة اذ العلم اما نافع كالواجبة العينية يجب ذكره لكل احد او ضار كالحيلة المضرة للزكاة وكل ما يوا فق الهوى ويجلب حطام الدنيا لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به أو يعلمه من يعمل به أو فيه ضرر ونفع. فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا
فى مجموع فتاوى العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوى ص 50-51
(وقول السائل) فهل يجوز للعلماء ان يفتوهم بمثل ذلك (جوابه) قد مر لك انه يجوز لمن سئل عن قول للامام فى مسئلة ان يذكر للسائل مع بيان انه ضعيف لكن ذكر العلماء فى اداب المفتى خصوصا الامام النووى فى مقدمة المهذب انه لا يجوز للمفتى والعالم ان يذكر مسئلة من العلم لانسان يعرف انه يقع بمعرفتها فى تساهل فى الدين ووقوع فى مفسدة او مفاسد، اذ العلم نافع ومنه ضار، فالنافع الذى لا ضرر فيه كالواجبات العينية يجب ذكره لكل احد، والضار الذى لا نفع فيه كالحيل المسقطات للزكوات وغيرها مما يوافق الهوى ويجلب به حطام الدنياوتميل به قلوب اهلها الى من افتاهم به لا يجوز ذطره لمن يعرف منه انه يعمل به او يعلمه من يعمل به، والذى فى ذكره منافع دينية لقوم ومضار لآخرين ان رجحت منافعه ذكره وان لم ترجح لم يذكره. فهذا الميزان يجب على كل مفت وعالم ان يزن به ما يفتى به من المعتمد والضعيف وما يعلمه منهما والا دخل

No comments:

Post a Comment