kolom iklan

Friday 10 August 2012

Problematika Merias Mayat


04. Deskripsi masalah
Sudah terjadi kebiasaan dalam sebagian masyarakat bila mayat selesai dimandikan si mayat tersebut dibedaki dan dicelaki. Bahkan ada seseorang yang berprofesi sebagai  sebagai perias jenazah.
(PP. Al-Khozini, Buduran Sidoarjo)                                                                                                                                                                      
Pertanyaan
a. Apakah merias jenazah seperti di atas di perbolehkan syara’ ?
b. Dan apakah aqad ijaroh sebagai perias wajah di perbolehkan syara’ ?
Jawaban
a. Menurut pendapat mu'tamad boleh berhias dengan  hiasan yang diperbolehkan dalam masa hidupnya.
Ibarat
Fathul Mu'in Jld 2 hal. 131 I'anatut Tholibin Juz 2 hal. 115
Fatawi Ibnu Sholah Juz 1 hal. 121-124


فتح المعين ج 2 ص 131
وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير ولو امرأة - كما يحرم تزيين بيتها بحرير. وخالفه الجلال البلقيني، فجوز الحرير فيها وفي الطفل، واعتمده جمع، مع أن القياس الاول.
إعانة الطالبين ج 2 ص 132
(وقوله: فجوز الحرير فيها) أي لان ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها، وهو جائز لها، فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها، حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها، حيث رضي الورثة، وكانوا كاملين، ولا يقال إنه تضييع مال لانه تضييع لغرض، وهو إكرام الميت وتعظيمه، وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز. م ر. سم. (قوله: مع أن القياس) أي على حرمة تزيين بيتها الاول، وهو الحرمة.
فتاوى ابن الصلاح ج: 1 ص: 121-124
 المسألة الثانية نقلا لما كان في رقعته على وجهه استفتاء ما تقول الفقهاء في رجل عنده قماش يكريه لجنائز الأموات وغيره مثل ثياب وعثمان وخضر وأقبية وأثمر أطلس حمر وخضر وثياب مذهبة فهل يجوز له إكراؤها بطريق الحلال أم لا الجواب لا يجوز له ذلك في الأطلس والحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولا بأس به فيما المقصود به سترة الميت وصيانته والله أعلم
b. Boleh bagi hiasan yang diperbolehkan dimasa hidupnya
Ibarat
مهذب ج 1 ص 394
يجوز الاجارة على المنافع المباحة والدليل عليه قوله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن
أسنى المطالب ج 12 ص 125
( الشرط الرابع حصول المنفعة للمستأجر ) أو نائبه ( فالقربة المحتاجة للنية ) كالصلاة والصوم ( لا يستأجر لها ) إذ القصد منها امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك ( إلا إن دخلها النيابة كالحج ) والعمرة ( وتفرقة الزكاة ) فيصح الاستئجار لها لما مر في بابي الحج والزكاة ولحصول المقصود بتفرقة الزكاة ونحوها ( وما لا نية فيه ) من القرب ( إن كان فرض كفاية شائعا في الأصل كالجهاد فلا يستأجر له مسلم ) ولو عبدا أي لا يستأجره الإمام ولا غيره لأنه يقع عنه ولأنه - وإن لم يتعين عليه إذا حضر الصف - تعين عليه قال الزركشي وغيره هذا إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته إلى الإسلام فوجهان بناهما الإمام في باب الغنيمة على استئجار الآحاد للأذان وقضيته ترجيح الصحة وخرج بالمسلم الكافر وسيأتي ذلك في السير ( أو ) كان فرض كفاية ( غير شائع ) في الأصل ( كتجهيز الميت ) بتكفينه وغسله وغيرهما ( وتعليم القرآن جاز ) الاستئجار له ( ولو تعين على الأجير ) قال الرافعي لأنه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه ، ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل
تحفة المحتاج ج9 ص 178
( قوله وكمن يكتسب باللهو إلخ ) أي أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام ؛ لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار ؛ لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد ا هـ
الفقه الإسلامي ج 9 ص 464
تيفرع على هذا الشرط أنه باتفاق الفقهاء 1. لا يجوز الإستئجار على المعاصي كاستئجار الإنسان للعب واللهو المحرم وتعليم السحر والشعر المحرم وانتساخ كتب البدع المحرمة وكاستئجار المغنية والنائحة للغتاء والنوح لأنه استئجار على معصية والمعصية لا تستحق بالعقد.

No comments:

Post a Comment