kolom iklan

Friday, 10 August 2012

Nikah beda Agama


1.    Deskripsi masalah
Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang sering terjadi terutama dikalangan artis, baik yang berstatus  muslim dari pihak laki-laki maupun perempuan. Persoalan tersebut tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata, karena ketika cinta sudah membutakan hati mereka, semua hal yang menghadang akan diterjang, jadi ketika hal itu dilarang dan tidak dilegalkan di Indonesia, mereka akan menikah di luar negeri untuk melegalkannya. Tentunya permasalahan tersebut menyisakan pertanyaan besar bagi kita, apakah orang-orang non muslim yang mereka kawini sudah memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam literatur-literatur fiqh yang kita kenal ? diantaranya :
1.    Yang berstatus non muslim harus dari pihak perempuan.
2.    Harus merupakan kitabiyyah yang murni.
3.    Bila keturunan bani Israel disyaratkan harus tidak diketahui keberadaan nenek moyang mereka memeluk agamanya setelah kedatangan nabi yang me-naskh-nya. Dan bila selain bani Israel harus diketahui bahwa nenek moyang mereka memeluk agamanya sebelum kedatangan nabi yang me-naskh-nya.
(Fraksi Fathil Qorib)
     Pertanyaan :
a.    Atas dasar apa ulama’-ulama’ salaf mensyaratkan hal-hal tersebut? Dan Mengapa dibedakan antara bani israel dan selainnya ?
    Jawab :
a.    - Dasar persyaratan yang pertama memakai :
1.    Ayat :
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار [البقرة/221]
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة/10]
2.    Hadits :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا".
3.    Ijma' Ulama'.
    Referensi :
1.    Al Mausû'ah al Fiqhiyah Juz I Hal. 2504
2.    Tafsîr Ibnu Katsîr Juz I Hal. 320    3.    Al Fiqh al Islâmî Juz VII Hal. 152
    Ibarot :
1.    الموسوعة الفقهية الكويتية  ج : 1 ص : 2504
«أنكحة أهل الذمة وما يتعلق بها» 34 - لا يختلف أحكام نكاح أهل الذمة عن غيرهم من أهل الكتاب وسائر الكفار ، إلا أنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية. ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم ، ولو كان ذميا أو كتابيا. وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» ولقوله تعالى : «فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن» ولا يجوز زواج مسلم من ذمية غير كتابية ، لقوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» ويجوز للمسلم أن يتزوج ذمية ، إذا كانت كتابية كاليهودية والنصرانية ، لقوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات» إلى قوله تعالى : «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» وتفصيل ذلك في النكاح وغيره. إهـ
2.    تفسير ابن كثير ج : 1  ص : 320
وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سفيان بن سعيد، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن وهب قال: قال [لي] عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادًا من الأول  .ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق الأزرق  عن شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا". ثم قال: وهذا الخبر -وإن كان في إسناده ما فيه -فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير، رحمه الله. إهـ
3.    الفقه الإسلامي وأدلته  ج : 7  ص : 153
يحرم بالإجماع زواج المسلمة بالكافر، لقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا} [البقرة 2/ 221] وقوله تعالى: {فان لا علمتموهن مؤمنات، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم، ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة 60/ 10] ولأن في هذا الزواج خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها عادة إلى دينه، والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال، ويقلدونهم في الدين، بدليل الإشارة إليه في آخر الآية: {أولئك يدعون إلى النار} [البقرة 2/ 221] أي يدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النار، فكان زواج الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام، فكان حراما باطلا. والنص وإن ورد في المشركين، لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمع، فيتعمم الحكم بعموم العلة. وعليه لا يجوز زواج الكتابي بالمسلمة، كما لا يجوز رواج الوثني والمجوسي بالمسلمة أيضا؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء 4/ 141] فلو جاز تزويج الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل، وهذا لا يجوز. إهـ

-    Untuk dasar syarat yang kedua adalah Ijtihad Ulama'. Karena kalau tidak murni akan menimbulkan Intisab pada seorang yang tidak halal untuk dinikahi sesuai dengan qoidah :
" إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام "
    Referensi :
1.    Hâsyiyatâni Juz III Hal. 253
    Ibarot :
1.    حاشيتا قليوبي - وعميرة - ج : 3  ص : 253
وتحرم متولدة من وثني وكتابية وكذا عكسه في الأظهر
( وتحرم متولدة من وثني وكتابية ) ؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو ممن لا تحل مناكحته ... ( في الأظهر ) تغليبا للتحريم ، والثاني لا تحرم ؛ لأن الانتساب إلى الأب ، وهو ممن تحل مناكحته. إهـ

-    Untuk syarat yang ketiga berdasarkan istimbat dari ayat :
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة/5]
    Referensi :
1.    Tafsîr Fahru al Rôzi Juz XI Hal. 148
    Ibarot :
1.    تفسير الفخر الرازي  ج : 11   ص : 148
المسألة الخامسة : قال الكثير من الفقهاء : إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول القرآن ، قالوا : والدليل عليه قوله { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فقوله { من قبلكم } يدل على أن من دان الكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن حكم الكتاب . إهـ

-    Sedangkan dibedakannya Bani Israil dengan lainnya karena kemulyaan nasab Bani Israil (شرف نسبهن)
    Referensi :
1.    Tafsîr Fahru al Rôzi Juz XI Hal. 148
2.    Asnâ al Mathôlib Juz VI Hal 393
    Ibarot :
1.    أسنى المطالب  ج : 6  ص : 393
( فصل ) في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم وهي إسرائيلية وغيرها وقد أخذ في بيانها فقال ( يصح نكاح الإسرائيليات ت من اليهود والنصارى ) إلا ما يأتي استثناؤه وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ( وكذا غيرهن ) من اليهود والنصارى ( ممن دخل قومها ) أي آباؤها أي أولهم في ذلك الدين ( قبل النسخ والتبديل ) له ( أو قبل النسخ ) وبعد التبديل ( و ) لكنهم ( تجنبوا المبدل ) يصح نكاحها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا ( لا ) إن دخلوا ( بعدهما ) أي بعد نسخه وتبديله أو بعد نسخه وقبل تبديله أو عكسه ولم يتجنبوا المبدل كما فهم مما مر .فلا يحل نكاحها لسقوط فضيلته وحرمته بالنسخ في الأوليين وبالتبديل المذكور وفي الثالثة ( وكذا ) لا يحل نكاحها ( إن جهل الحال ) وفي نسخة حالهم أي دخول قومها في ذلك الدين قبل ما ذكر أخذا بالأغلظ ( ولو جهل حال آباء الإسرائيليات ت ) في أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل ما ذكر في غير الإسرائيليات أو علم دخولهم فيه بعد تحريفه وقبل نسخه ( لم يحرمن ) لشرف نسبهن ( بل لا يحرم منهن إلا من دخل آباؤها ) في ذلك الدين ( بعد دين الإسلام ) أي بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كما عبر به الأصل وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهود بعد بعثة عيسى وقبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام حلت مناكحتهن لشرف نسبهن بخلاف نظيره في غير الإسرائيليين كما مر . إهـ

    Pertanyaan :
b.    Mengingat pada saat ini syarat-syarat tersebut sangat sulit dipenuhi, apakah ada pendapat ulama’ yang memperbolehkan menikahi non muslim tanpa ada persyaratan sama sekali ?
    Jawab :
    Tidak ada. Kecuali non muslim dari pihak perempuan yang memeluk agama Nasrani atau Yahudi menurut Ibnu Taimiyah yang dinuqil dari Imam Ahmad.
    Referensi :
1.    Al Inshôf Juz X Hal. 388
2.    Al Mausû'ah al Fiqhiyah Juz I Hal. 7448
    Ibarot :
1.    الإنصاف  ج : 10  ص : 388
وقال في الرعاية الصغرى : ولا تحل ذكاة من أحد أبويه الكافرين مجوسي أو وثني أو كتابي لم يختر دينه . وعنه : أو اختار . قال في الرعايتين ، قلت : إن أقر حل ذبحه ، وإلا فلا . وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : فإن انتقل كتابي أو غيره إلى دين يقر أهله بكتاب وجزية ، وأقر عليه : حلت ذكاته وإلا فلا . وقال في المحرر في " باب عقد الذمة وأخذ الجزية " ومن أقررناه على تهود أو تنصر متجدد : أبحنا ذبيحته ومناكحته . وإذا لم نقره عليه بعد المبعث وشككنا : هل كان منه قبله أو بعده ؟ قبلت جزيته ، وحرمت مناكحته وذبيحته انتهى . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أو لم يدخل . وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل ، أو قبل ذلك . وهو المنصوص الصريح عن الإمام أحمد رحمه الله . إهـ
2.    ال؅وسوعة الفقهية الكويتية  ج : 1  ص : 7448
« من هو الكتابي » 24 - المقصود بالكتابي في باب الذبائح اليهودي والنصراني ذميا كان كل منهما أو حربيا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أورقيقا ، لا المجوسي. واشترط الشافعية في كل من اليهود والنصارى ألا يعلم دخول أول آبائهم في الدين بعد بعثة ناسخة ، فاليهودي الذي علمنا دخول أول آبائه في اليهودية بعد بعثة المسيح عليه السلام لا تحل ذبيحته ، والنصراني الذي علمنا دخول أول آبائه في المسيحية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ذبيحته ، لأن الدخول في الدين بعد البعثة الناسخة له غير مقبول فيكون كالردة. وقال ابن تيمية : إن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه ، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم أم لم يدخل، وسواء أكان دخوله بعد النسخ والتبديل أم قبل ذلك ، وهو المنصوص الصريح عن أحمد. إهـ

No comments:

Post a Comment