kolom iklan

Friday 10 August 2012

Problematika mempelajari teori darwin


c.Bagaimana hukum menjual buku-buku tersebut kepada orang awam apabila menyebabkan orang awam menjadi gegampang (mengamalkan yang ringan-ringan saja) dalam hukum?
Jawaban :
Jual-beli kitab tersebut diperbolehkan (sah).
Catatan : tentang masalah adanya تساهل فى الدين ini bukan karena نفس الشراء tapi dari علمه
Ibarot :
الياقوت النفيس ص 71
شروط المعقود عليه خمسة كونه طاهرا او يمكن تطهيره بالغسل وكونه نافعا وكونه مقدورا على تسبيمه وولاية للبائع عليه وعلم للعاقدين به عينا وقدرا وصفة
ترشيح المستفدين ص 4
ورفع للعلامة السيد عمر البصر سؤال من الاحسا فيما يختلففيه ابن حجر والجمل الرملي فما المعمول عليه من الترجيحين فأجاب ان كان المفتى من اهل الترجيح افتى بما ترجح عنده ثم قال وان لم يكن كذلك كما هو الغالب فى هذه الاعصار المتأخرة فهو راو لا غير فيتخير فى رواية ايهما شء او جميعا او بايهما من ترجيحات أجلاء المتأخرين الاولى بالمفتى التأمل فى طبقات العامة فان كان السائلون من الاقوياء الآخذين بالعزائم وما فيه الاحتياط اختصهم برواية ما يشتمل على التشديد وان كانوا من الضعفاء الذين تحت اسر النفوس بحيث لو اقتصر فى شلأنهم على رواية النشديد اهملوه ووقعوا فة هذه المخالفة لحكم الشرع روى لهم ما فيه التخفيف شفقة عليهم من الوقوع فى رطة الهلاك لا تساهلا فى دين الله او لباعث فاسد كطمع او رغبة او رهبة
بغية المسترشدين ص 5
(مسالة ي) لا يحل لعالم ان يذكر مسألة لمن يعلم انه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع  في مفسدة اذ العلم اما نافع كالواجبة العينية يجب ذكره لكل احد او ضار كالحيلة المضرة للزكاة وكل ما يوا فق الهوى ويجلب حطام الدنيا لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به أو يعلمه من يعمل به أو فيه ضرر ونفع. فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا
فى مجموع فتاوى العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوى ص 50-51
(وقول السائل) فهل يجوز للعلماء ان يفتوهم بمثل ذلك (جوابه) قد مر لك انه يجوز لمن سئل عن قول للامام فى مسئلة ان يذكر للسائل مع بيان انه ضعيف لكن ذكر العلماء فى اداب المفتى خصوصا الامام النووى فى مقدمة المهذب انه لا يجوز للمفتى والعالم ان يذكر مسئلة من العلم لانسان يعرف انه يقع بمعرفتها فى تساهل فى الدين ووقوع فى مفسدة او مفاسد، اذ العلم نافع ومنه ضار، فالنافع الذى لا ضرر فيه كالواجبات العينية يجب ذكره لكل احد، والضار الذى لا نفع فيه كالحيل المسقطات للزكوات وغيرها مما يوافق الهوى ويجلب به حطام الدنياوتميل به قلوب اهلها الى من افتاهم به لا يجوز ذطره لمن يعرف منه انه يعمل به او يعلمه من يعمل به، والذى فى ذكره منافع دينية لقوم ومضار لآخرين ان رجحت منافعه ذكره وان لم ترجح لم يذكره. فهذا الميزان يجب على كل مفت وعالم ان يزن به ما يفتى به من المعتمد والضعيف وما يعلمه منهما والا دخل

No comments:

Post a Comment