Blog ini menampilkan tentang makalah mata kuliah, artikel-artikel islam, keputusan bahtsul masail dan terkait IKA STIBA
kolom iklan
Friday, 10 August 2012
Kartu BBM
5. Deskripsi Masalah
Dana kompensasi BBM memang telah memberikan sedikit warna cerah khususnya kepada rakyat tidak mampu, tapi tidak sedikit pula menyisakan dilema yang perlu segera disikapi oleh fiqh misalnya :
1. Pengalihan kartu, tanda penerimaan dana (papel) oleh pihak penanggung jawab (PCL) ke nama yang tertera di dalam kartu kepada orang lain dengan alasan lebih membutuhkan dan sebagainya.
2. Penjualan kartu, yang dilakukan orang yang menerima kepada orang lain yang sudah kaya, karena terdesak kebutuhan.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum pengalihan kartu oleh pihak penanggung jawab (PCL) ?
Jawab :
Hukum pengalihan kartu oleh pihak penanggung jawab (PCL) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas hukumnya diperbolehkan.
Referensi :
1. Qowaidul Ahkam Juz 2 Hal 122
2. AlMausu'atul Fiqhiyyah Juz 1 Hal 7797 3. AlMuhadzab Juz 1 Hal 350
4. AlAsybah WanNadhoir Hal 84
Ibarot :
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص 122)
فصل في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد ، وجلبا للنفع والرشاد ، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة ، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم ، أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } ، وإن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة ، وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة ، وإضرار الأمزجة لغير عائدة ، والأكل على الشبع منهي عنه ؛ لما فيه من إتلاف الأموال ، وإفساد الأمزجة ، وقد يؤدي إلى تفويت الأرواح ، ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام في زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح ، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد ، وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا أمكن الانفكاك عنه .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 7797)
(رزق ) التّعريف : الرّزق لغةً العطاء دنيويّاً كان أم أخرويّاً ، والرّزق أيضاً ما يصل إلى الجوف ويتغذّى به ، يقال : أعطى السّلطان رزق الجند ، ورزقت علماً قال الجرجانيّ : الرّزق اسم لما يسوقه اللّه إلى الحيوان فيأكله ، فيكون متناولاً للحلال والحرام. والرّزق عند الفقهاء هو : ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرةً أو مياومةً. وقيل : الرّزق هو ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين. الألفاظ ذات الصّلة
«أ - العطاء» العطاء لغةً اسم لما يعطى ، والجمع أعطية ، وجمع الجمع أعطيات. والعطاء عند الفقهاء هو ما يفرض في كلّ سنةٍ لا بقدر الحاجة بل بصبر المعطى له وغنائه في أمر الدّين. وقيل في الفرق بين الرّزق والعطيّة أنّ العطيّة ما يفرض للمقاتل ، والرّزق ما يجعل لفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين. ونقل ابن عابدين عن الأتقانيّ أنّه نظر في هذا الفرق. وقال الحلوانيّ : العطاء لكلّ سنةٍ أو شهرٍ ، والرّزق يوماً بيومٍ. والفقهاء لا يفرّقون بين الرّزق والعطاء في غالب استعمالاتهم. قال الماورديّ وأبو يعلى : وأمّا تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتّى يستغني بها.
قال ابن قدامة : يصرف « الإمام » قدر حاجتهم - يعني أهل العطاء - وكفايتهم. قال النّوويّ : يفرّق « الإمام » الأرزاق في كلّ عامٍ مرّةً ويجعل له وقتاً معلوماً لا يختلف ، وإذا رأى مصلحةً أن يفرّق مشاهرةً ونحوها فعل. كما أنّ الفقهاء يطلقون الرّزق على ما يفرض من بيت المال للمقاتلة ولغيرهم ، كالقضاة والمفتين والأئمّة والمؤذّنين. «أخذ الرّزق للإعانة على الطّاعة» 3 - يجوز أخذ الرّزق من بيت المال على ما يتعدّى نفعه إلى جميع المسلمين من المصالح، كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن وتدريس العلم النّافع من الحديث والفقه ، وتحمّل الشّهادة وأدائها. كما يدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريّهم لأنّ ذلك من المصالح العامّة.
الأشباه والنظائر ص 84
ومنها : أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج .قال السبكي في فتاويه ، فلو لم يكن إمام ، فهل لغير الأحوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى ، إذا قدر على ذلك ، ملت إلى أنه لا يجوز .واستنبطت ذلك من حديث { إنما أنا قاسم ، والله المعطي } .قال : ووجه الدلالة : أن التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام ، فليس للإمام أن يملك أحدا إلا ما ملكه الله .وإنما وظيفة الإمام القسمة .والقسمة لا بد أن تكون بالعدل .ومن شروط العدل : تقدم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات فإذا قسم بينهما ، ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع .وأن القسمة إنما هي مظينة لما كان مبهما ، كما هو بين الشريكين ، فإذا لم يكن إمام وبدر أحدهما واستأثر به ، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ، ليس له ذلك .قال : ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم : أنه لو ورد اثنان على ماء مباح وأحدهما أحوج ، فبدر الآخر وأخذ منه : أنه يكون مسيئا .
ا المهذب - (ج 1 / ص 350)
فصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل
b. Bagaimana hukum menjual kartu yang dilakukan penerima kepada orang lain yang telah kaya ?
Jawab : Khilaf, menurut Qoul Ashoh boleh.
Referensi :
1. SyarhunNawawi Juz 5 Hal 333
2. AlQowaid li Ibni Rojab Juz 1 Hal 277
3. AlMajmu' SarhulMuhadzab Juz 9 Hal 267
Ibarot :
شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 333 )
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى قَالَ فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ ( قَوْله : قَالَ أَبُو هُرَيْرَة لِمَرْوَان : أَحْلَلْت بَيْع الصِّكَاكَ وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الطَّعَام حَتَّى يُسْتَوْفَى .) فَخَطَبَ مَرْوَان النَّاس فَنَهَى عَنْ بَيْعهَا الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك ، وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ؛ وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا ؛ وَالثَّانِي مَنْعهَا فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ ، قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل ، لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِك لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض ، كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته : وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه . اِنْتَهَى هَذَا تَمَام الْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ . وَكَذَا جَاءَ الْحَدِيث مُفَسَّرًا فِي الْمُوَطَّأ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَن مَرْوَان بِطَعَامٍ فَتَبَايَعَ النَّاس تِلْكَ الصُّكُوك قَبْل أَنْ يَسْتَوْفُوهَا ، وَفِي الْمُوَطَّأ مَا هُوَ أَبَيْنَ مِنْ هَذَا ، وَهُوَ أَنَّ حَكِيم بْن حِزَام اِبْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَبَاعَ حَكِيم الطَّعَام الَّذِي اِشْتَرَاهُ قَبْل قَبْضه وَاَللَّه أَعْلَم
القواعد لابن رجب - (ج 1 / ص 277)
إحداها : بيع العطاء قبل قبضه وهو رزق بيت المال وقد نص أحمد على كراهته في رواية أبي طالب وابن منصور وبكر بن محمد ، وقال هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا أو ما هو وقال مرة لا يدرى يخرج أو لا وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء قال ابن عباس ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج لا يشتريه وكرهه وربما سمى هذا أيضا بيع الصكاك ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء لا بأس به بعرض قلت وما تفسيره ؟ قال هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها بعرض قال وسألته عن بيع الصك بعرض قال لا بأس به وروى حرب بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض وهذه رواية ثانية بالجواز قال القاضي وابن عقيل هذه الرواية فيما إذا بلغ بعد حلول العطاء لأنه وقت الاستحقاق فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير الغريم فرجعا وتأولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء وكان وقتهما عندهما معلوما أو أنه أحال بثمن العرض على حقه من العطاء ، ولا يخفى فساد هذا التأويل لمن تأمل كلام أحمد ، وقد يكون مراد ابن أبي موسى ببيع العطاء قبل قبضه قبل استحقاق قبضه فأما إذا استحق فهو داخل في بيع الصكاك
المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 267)
(فمنها) ما حكى صاحب التلخيص عن نص الشافعي رحمه الله أن الارزاق التى يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل القبض فمن الاصحاب من قال هذا إذا أفرزه السلطان فتكون يد السلطان في الحفظ يد المقر له ويكفى ذلك لصحة البيع ومن الاصحاب من لم يكتف بذلك وحمل النص على ما إذا وكل وكيلا في قبضه فقبضه الوكيل ثم باعه الموكل والا فهو بيع شئ غير مملوك وبهذا قطع القفال (قلت) الاول أصح وأقرب إلى النص وقول الرافعى وبه قطع القفال يعني بعدم الاكتفاء لا بالتأويل المذكور فانى رأيت في شرح التلخيص للقفال المنع المذكور وقال ومراد الشافعي بالرزق الغنيمة ولم يذكر غيره ودليل ما قاله الاول وهو الاصح أن هذا القدر من المخالقة للقاعدة احتمل للمصلحة والرفق بالجند لمسيس الحاجة وممن قطع بصحة بيع الارزاق التى أخرجها السلطان قبل قبضها المتولي وآخرون * وروى البيهقى فيه آثار الصحابة مصرحة بالجواز * قال المتولي وهكذا غلة الوقف إذا حصلت لاقوام وعرف كل قوم قدر حقه فباعه قبل قبضه صح بيعه كرزق الاجناد * قال الرافعى
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
asyik nih .... tapi musiknya kosidahan nggak ada to kang...
ReplyDeleteMaaf Lom ada___
ReplyDeletekapan** aja klo bisa sya ganti_