kolom iklan

Friday 10 August 2012

Zakat Profesi

5.    Deskripsi Masalah
Harta yang harus di zakati menurut UU No 38 Tahun 1999 Pasal 11 ayat 2 diantaranya “Hasil Pendapatan dan jasa”, dengan demikian gaji PNS, Karyawan swasta dan pendapatan profesi wajib dizakati. Akan tetapi kewajiban  ini belum dapat diterima secara meluas sebagaimana harta zakat yang lain.
    Pertanyaan :
a.    Berdasarkan sumber hukum mana dan pendapat siapa hasil pendapatan dan jasa dikenakan wajib zakat ?
    Jawab :
    Bersumberkan hukum Al Qur'an pada Surat Al Baqoroh Ayat 267 dan pendapat sebagian shohabat
( Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Muawiyah ),Sebagian Tabi'in ( Az Zuhri, Al Hasan Al Bashri, Makhul ), Umar ibnu abdil Aziz, Baqir, Shodiq, dan Nashir.
    Referensi :
1.    Al Fiqh Al Islami Juz 3 Hal. 866
2.    Fiqh al Zakat Juz 1 Hal. 164-166    3.    Al Madzahib al Arba'ah Juz 1 Hal. 605
4.    Fiqh al Zakat Juz 1 Hal. 448
1.    الفقه الإسلامي وأدلته  ج : 3  ص : 866
المطلب الثاني: زكاة كسب العمل والمهن الحرة:
العمل: إما حر غير مرتبط بالدولة كعمل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم من أصحاب المهن الحرة. وإما مقيد مرتبط بوظيفة تابعة للدولة أو نحوها من المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة، فيعطى الموظف راتبا شهريا كما هو معروف. والدخل الذي يكسبه كل من صاحب العمل الحر أو الموظف ينطبق عليه فقها وصف (المال المستفاد)(3).والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصابا ويتم حولا، ويزكى في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب. ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم يمض عليه حول، أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز، والباقر والصادق والناصر، وداود الظاهري. ومقدار الواجب: هو ربع العشر، عملا بعموم النصوص التي أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر، سواء حال عليها الحول، أم كانت مستفادة. وإذا زكى المسلم كسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول. وبذلك يتساوى أصحاب الدخل المتعاقب مع الفلاح الذي تجب عليه زكاة الزروع والثمار بمجرد الحصاد والدياس.…
2.    فقه الزكاة ج : 1 ص : 164-166
المال المستفاد هو الذي يدخل في ملكية الشخص بعد ان لم يكن وهو يشمل الدخل المنتظمة للإنسان من راتب أو أجر كما يشمل المكافآت والأرباح  العارضة والهبات ونحوها وبعض هذا المال – كالزرع والثمر والعسل والكنز والمعدن – تجب الزكاة فيه عند استفادته إذا بلغ نصابا وهذا لاكلام فيه والكلام إنما هو فيما يملكه المسلم ويستفيده من الأموال التي يعتبر لها الحول إذا لم تكن مستفادة كالنقود وعروض التجارة والماشية فإن كان المال المستفاد نماء لمال عنده وجبت فيه الزكاة كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب جمعه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله قال ابن قدامة لانعلم فيه خلافا لأنه تبيع له من جنسه فأشبه النماء المتصلة كزيادة قيمة عروض التجارة فإن كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده بأن كان عنده نصاب من الإبل فاستفاد بقرا أو من الأنعام فاستفاد نقودا فهذا – عند جمهور الفقهاء – له حكم نفسه لايضم إلى ما عنده في حول ولانصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا فلا شيء فيه وهذا قول جمهور العلماء وري عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد – عن غير واحد – يزكيه حين يستفيده وروي بإسناده عن ابن مسعود قال كان عبد الله يعطينا ( العطاء ) ويزكيه . إهـ
3.    المذاهب الأربعة ج : 1 ص : 605
جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولايخرجون منها زكاة ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها وخالف الحنابلة فقط إهـ
4.    فقه الزكاة ج : 1 ص : 448
( تنبيه ) إذا زكى المسلم كسب عمله أو مهنته  أونحو ذلك من كل مال مستفاد زكى عند استفادته فلا يجب عليه أن يزكيه مرة أخرى عند الحلول إذا كان له حول معلوم حتى لاتجب عليه زكاتان في مال واحد في عام واحد ولهذا قلنا عند حديثنا عن المال المستفاد إن له أن يؤخر زكاته حتى يخرجها مع بقية ماله الحولي ما لم يخش إنفاقها قبل الحول إهـ

No comments:

Post a Comment