kolom iklan

Friday 10 August 2012

Hak Cipta Produk Budaya


b.    Sahkah penjualan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut ? dan kalau tidak sah bagaimana solusinya ?
    Jawab
Untuk kendaraan yang sudah diputuskan bahwa pemiliknya tidak ada dan pihak kepolisian telah mendapatkan legalitas dari pengadilan untuk menjualnya maka hukum penjualan tersebut adalah sah jika persyaratan sebagaimana dalam diskripsi dilakukan di luar akad . sedangkan untuk kendaraan yang masih mungkin ditemukan pemiliknya maka hukum penjualannya tidak sah.
Solusinya : harus mengikuti ketentuan sebagaimana tertera dalam jawaban.
    Referensi :
1.    Alfiqhul Islami Juz 7 Hal 413
2.    Bughyatul Mustarsyidin Juz 1 Hal 321    3.    I'anatuttholibin Juz 3 Hal 12
4.    Alfiqhul Islami Juz 4 Hal 167



    Ibarot :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 413)
وأملاك بيت المال (أو وزارة المالية أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة، كالحاجة إلى ثمنها، أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحو ذلك، لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 321)
)مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه
المذاهب الأربعة  2/228
الشافعية قالوا للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :
الحالة الأولى أن يكون الشرط مقتضى العقد ( ومقتضى العقد هو ما رتب الشارع عليه ) فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمن بقبضه الحالة الخامسة أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لهوا وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر للعقد - إلى أن قال – وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان فبله ولو كتابة فإنه يصح.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 12)
)قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك.رواه أبو داود وغيره.وعدم صحة البيع هو القول الجديد.والقول القديم يقول إنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا.ومثل البيع: سائر تصرفاته القابلة للنيابة - كما لو زوج أمة غيره، أو ابنته، أو أعتق عبده، أو آجره، ونحو ذلك.ولو قال: ولا يصح تصرف فضولي: لشمل ذلك كله.
الفقه الإسلامي ج : 4 ص : 167
الفضولي في اللغة هو من يشتغل بما لا يعنيه أو بما ليس له وعمله هذا يسمى فضالة وعند الفقهاء له معنى قريب من هذا وهو من يتصرف في شؤون غيره دون أن يكون له ولاية على التصرف أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي كأن يزوج من لم يأذن له في الزواج أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض أو يؤجر أو يستأجر لغيره دون ولاية أو توكيل فهذا التصرف يسمى فضالة اهـ .
روضة  ج 3  ص  71
الشرط الثالث ان يكون المبيع مملوكا

No comments:

Post a Comment