3. Deskripsi Masalah
Di daerah kita banyak sekali aliran thoriqoh yang beraneka ragam dan membawa misi yang pada dasarnya sama. Dan tak jarang mempromosikan ke lapisan masyarakat atas maupun bawah untuk menjadi jamaahnya
Pertanyaan
a. Bagaimanakah hukum seseorang masuk salah satu thoriqoh tersebut tanpa sebelumya belajar syariat terlebih dahulu?
b. Orang yang masuk pada thoriqoh tertentu (thoriqoh qodiriyah) bolehkah ia pindah ke thoriqoh yang lain (seperti syadzaliyah)?
c. Orang yang telah berbaiat pada seorang guru bolehkah baiat pada guru lain?
Jawaban
a. Boleh jika dalam thoriqoh tersebut tetap mengajarkan Syari’at. Dan wajib bagi Mursyid, untuk pertama kalinya, mengajarkan syari’at sesuai kebutuhan murid (anggota Thoriqoh)
Catatan :
Batas minimal ilmu syari’at yang harus dikuasai adalah :
• Ilmu Tauhid yang bisa mengantarkan keafsahan iman.
• Ilmu Fiqih yang bisa mengantarkan keabsahan ibadah-ibadah wajib
• Ilmu Tashowuf yang bisa menghantarkan Akhlaq yang terpuji serta menghindari Akhlaq tercela
Referensi
1. Jami’u al-Ulum Hal 03
2. Bariqoh Mahmudiyah Juz II Hal 118
3. Ihya al-Ulumuddin juz II Hal 261 4. Al-bahja al-Tsaniah Fi Adabi al-Thoriqoh Hal.15
5. Futuhah al-Ilaihyyah Hal 733
6. Dll
1. جامع العلوم (ص :3)
وليس أن يتنفل ألى ما هو فرض كفاية قبل اتمام ما هو فرض عين عليه والى ما هو ليس بفرض قبل اتمام ما هو ليس فرض عليه .
2. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 2 / ص 118)
قال الغزالي : المراد العلم بالله تعالى وصفاته الذي نشأ عنه المعارف القلبية ، وذلك لا يحصل من علم الكلام بل قد يكون حجابا مانعا منه وإنما يتوصل إليه بالمجاهدة فجاهد تشاهد ثم أطال في تقريره بما يشرح الصدور ويملأ القلب من النور ثم قال عن السهروردي اختلف في هذا العلم قيل علم الإخلاص ، وهو معرفة آفات النفس وخدع النفس وغرورها وشهواتها يخرب مباني الإخلاص فعلمه فرض .وقيل معرفة الخواطر من لمة الملك ومن لمة الشيطان وقيل علم نحو البيع ، والشراء وقيل علم التوحيد وقيل علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقينا وهو الذي يكتسبه الأولياء فهم وارثو المصطفى .قال الغزالي في المنهاج : العلم المفروض ثلاثة علم التوحيد وعلم السر أي القلب وعلم الشريعة وما فوق ذلك فرض كفاية .
3. إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 261)
فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطبب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم. وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم. بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة ويبني على ذلك رياضته. فإن كان المريد مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات، وإن كان مشغولاً بمال حرام أو مقارفاً لمعصية فيأمره أولاً بتركها، فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه
¬اعلم أن الطريقة المشهورة المعنعنة الواصلة من السلف الى الخلف كالمذاهب الأربعة المقبولة يجوز الإنتقال من مذهب الى مذهب آخر مطلقا من غير تلفيق للعامي , وكذلك الإنتقال من طريقة إلى طريقة أخرى بشرط الوفاء فيما دخل فيه والإستقامة بأدابه
4. الفتوحات الإلهية ص: 733
ثم يعلمه ما يلزمه فى دينه من طهارة وصلاة وما يتعلق بذلك إن كان جاهلا وما تيسر من علم التوحيد خاليا عن الدليل فإن كان الشيخ ليس من شأنه دفعه إلى من يسلمه اهـ
5. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية - (ج 2 / ص 118)
قال الغزالي : المراد العلم بالله تعالى وصفاته الذي نشأ عنه المعارف القلبية ، وذلك لا يحصل من علم الكلام بل قد يكون حجابا مانعا منه وإنما يتوصل إليه بالمجاهدة فجاهد تشاهد ثم أطال في تقريره بما يشرح الصدور ويملأ القلب من النور ثم قال عن السهروردي اختلف في هذا العلم قيل علم الإخلاص ، وهو معرفة آفات النفس وخدع النفس وغرورها وشهواتها يخرب مباني الإخلاص فعلمه فرض .وقيل معرفة الخواطر من لمة الملك ومن لمة الشيطان وقيل علم نحو البيع ، والشراء وقيل علم التوحيد وقيل علم الباطن وهو ما يزداد به العبد يقينا وهو الذي يكتسبه الأولياء فهم وارثو المصطفى .قال الغزالي في المنهاج : العلم المفروض ثلاثة علم التوحيد وعلم السر أي القلب وعلم الشريعة وما فوق ذلك فرض كفاية .
6. كفاية الأتقياء ص: 8
(إن الطريق شريعة وطريقة♣ وحقيقة فاسمع لها ما مثلا) -إلى أن قال- يعنى أن الطريق الموصل للآخرة شريعة وطريقة وحقيقة فاسمع تمثيل القوم لها وهو ما سيذكر بعد واعلم رحمك الله أنه لا بد لسالك طريق الآخرة من الجمع بين هذه الثلاثة وعدم التعطيل لشىء منها وذلك لأن الحقيقة بلا شريعة باطلة والشريعة بلا حقيقة عاطلة اهـ
7. تعليم المتعلم ص: 4 سليمان مرعى
قال رسول الله طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اعلم بأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل علم بل يفترض عليه طلب علم الحال كما يقال أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال ويفترض على كل مسلم طلب علم ما يقع له فى حاله فى أى حال كان فإنه لا بد له من الصلاة فيفارض عليه علم ما يقع له فى صلاته بقدر ما يؤدى به الصلاة ويجب عليه علم ما يقع له بقدر ما يؤدى به الواجب لأن ما ستوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا اهـ
b. الرسالة القشيرية - (الجزء الأول ص:181
وإذا أحكم المريد بينه وبين الله عقده، فيجب أن يحصل من علم الشريعة، إما بالتحقيق، وإما بالسؤال عن الأئمة ما يؤدي به فَرْضَه، وإن اختلف عليه فتاوى الفقهاء يأخذُ بالأحوط، ويقصد الخروج من الخلاف، فإن الرخص في الشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء الطائفة ليس لهم شغل سوى القيام بحقِّه سبحانه، ولهذا قيل: إذا انحظ الفقير عن درجة الحقيقة إلى رُخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله، ونقض عهده فيما بينه وبين الله تعالى ثم يجب على المريد أن يتأدَّب بشيخ؛ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح أبداً هذا أبو يزيد يقول: من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان وسمعت الأستاذ أبا عليِّ الدقاق يقول: الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غراس فإنها تورق، ولكن لا تُثمر؛ كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفساً نفساً فهو عابد هواه، لا يجد نفاذاً ثم إذا أراد السلوكَ فبعد هذه الجملة يجب أن يتوب إلى الله سبحانه من كل زلة فيدع جميع الزلات: سرها وجهرها، صغيرها وكبيرها، ويجتهد في إرضاء الخصوم أولاً، ولم يُرض خصومَه، لا يفتح له من هذه الطريقة بشيء وعلى هذا النحو جروا، ثم بعد هذا يعمل في حذف العلائق والشواغل؛ فإن بناء هذا الطريق على فارغ القلب وكان الشبلي يقول للحصري في ابتداء أمره: إن خطر ببالك من الجمعة إلى الجمعة الثانية التي تأتيني فيها غيرَ الله تعالى فحرام عليك أن تحضرني
8. فتاوي حادثية ص : 56 - 57
والأخذ عن مشايخ متعددين يختلف الحال فيه بين من يريد التبرك وبين من يريد التربية والسلوك، فالأول يأخذ عمن شاء إذ لا حجر عليه، وأما الثاني فيتعين عليه على مُصْطلَّح القوم السالمين من المحظور واللوم حشرنا الله في زمرتهم، أنْ لا يبتدىء إلا بمن جذبه إليه حاله قهراً عليه، بحيث اضمحلتْ نفسهُ لباهر حال ذلك الشيخ المحق، وتخلت له عن شهواتها وإرادتها، فحينئذٍ يتعين عليه الاستمساك بهديه والدخول تحت جميع أوامره ونواهيه ورسومه حتى يصير كالميِّت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف شاء، فإن لم يجذبه حال الشيخ كذلك فليتحَّرَّ أورع المشايخ وأعرفهم بقوانين الشريعة والحقيقة، ويدخل تحت إشارته ورسومه كذلك، ومَنْ ظفِر بشيخ بالوصف الأول أو الثاني فحرام عليه عندهم أن يتركه وينتقل إلى غيره، وإن سوّلت له نفسه أن غيره أكْملُ فإنه قد يَضْجَر من حق ذلك الشيخ فتريد النفس أن تنقل صاحبها إلى باطل غيره، وإنما محل اختيار الأعرفِ الأَعْلمِ الأَوْرَعِ الأَصْلحِ في الابتداء. وأما بعد الدخول تحت حيطة عارف أهلٌ، فلا رخصة عن الخروج عنه بل ولا رخصة عندهم للشيخ الثاني. إذا علم أنَّ لمريدِ الأخْذِ عنه أستاذاً كاملاً أن يُسلِّكَه بل يأمُرْه بالرجوع لأستاذه، ويعلمه أن ذلك الأستاذ لولا أنه على حق ما نفرت النفس عنه، ولما أحبَّتْ فراقه إلى غيره، فهذا أدَلُّ دليل على كماله وحقيقة طريقته
9. الفصول العِلمية والأصول الحِكَمية ص: 47-48 (دار الحاوي)
الفصل السادس عشر : وقد ينظر بعض الطالبين للحق والسلكين لطريق الله تعالى إلى كثرة العلوم والأعمال وكثرة الطروق إلى الله تعالى فلا يدري بأيتها يأخذ ولا في أيتها يسلك وربما يقف على ذلك ويتحير فعلى من وقع له مثل هذا أوشبهه أن ينظر فإن كان تحت نظر شيخ عالم عارف محقق وجب عليه إتباعه ولزمه أن يأخذ ويعتمد ما يسير عليه به ويعينه له من علم أو عمل أو حال أو طريق في دين معاش وذلك يكفيه ويغنيه وإن كان ليس في نظر شيخ أصلا أو في نظر شيخ ليس على مثل ما وصفناه فليعلم أولا أن من العلوم والأعمال ما هو مفروض على الأعيان لا بد منه لكل أحد وذلك كعلم الإيمان الذي يحصن به الإنسان معتقده ومن العلوم الإسلام كالطهارة والصلاة والصيام وما في معنى ذلك فهذا لا بد للإنسان من علمه وعمله كائنا ما كان فإذا فرغ من ذلك فليأخذ من العلوم والأعمال والطرائق والأحوال بما يراه أنسب لحاله وأجمع لقلبه وأقرب له إلى رضى ربه ولا يخفى عليه ذلك مهما كان صادقا في قصده ورغبته وطلبه لله تعالى ولطريقه
c. Tidak Boleh kalau mursyid awal adalah seseorang yang memenuhi kreteria sebagai mursyid.
Jika mursyid awal tidak memenuhi kriteria mursyid, maka seorang murid diperbolehan untuk pindah pada mursyid yang lain. Sedangan memperbanyak murid diperbolehkan mesikpun yang lebih baik adalah memilih satu murid
d. Idem
Referensi
1. Al-afsir al-Showi Juz IV Hal 124-125
2. Al-Hawi Lil fatawi Juz I Hal 253
3. Tanwirul al-Qulub 459
4. Al-Anwar al-Qudsiyyah hal 174 5. Sab’atul Kutub hal 27
6. Al-Nafanis al Uluwiyyah Hal 107
7. Semua Ibarat Jawaban Sub A
8. Dll
1. التفسير الصاوي الجزء الرابع ص :124-125
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (أجرا عظيما) أي وهو الجنة وهذه الأية وإن كان سبب نزولها بيعة الرضوان إلا أن العبرة بعموم اللفظ فيشمل مبايعة الإمام على الطاعة والوفاء بالعهد ومبايعة الشيخ العارف على محبة الله ورسوله والتزام شروطه وأدابه ومن هنا من استعمل مشايخ الصوفية هذه الآية عند أخذ العهد على المريد–إلى أن قال- والبيعة في الأصل العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام والوفاء
2. الحاوي للفتاوي الجزء الأول ص : 253
مسألة : رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل ثم اختار الرجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ الجواب: لا يلزم العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك
3. تنوير القلوب ص : 459 (دار الفكر/جديد)
إذا تعسر رزقه وقست عليه قلوب العباد فليصبر ولا يضجر فكثيرا ما تتحول الدنيا عن المريد عند دخول الطريقة فربما قال ما كان لي حاجة بالطريق فينقض عهده فلا يفلح أبدا فإذا وقع له العسر فيها فليعمل إن الله يريد أن يواليه ويفتح من بصيرته
4. الأنوار القدسية ص 174
وكان أبو علي الدقاق رحمه الله يقول من دخل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه بعد ذلك فقد نقض عهد الصحبة ووجب عليه تجديد العهد
5. البهجة السنية في آداب الطريقة العلوية الخالدية النقشبندية ص 15
فالذي يجب عليك أولا تصحيح المعتقدات على وفق عقائد أهل السنة والجماعة و ثانيا العلم بالأحكام الشرعية من الفروض والواجب والسنة والمندوب والحلال والحرام والمكروه والمشتبه المذكورة في علم الفقه وثالثا العمل بمقتضى هذا العلم ورابعا سلوك طريق الصوفية
6. سبعة الكتب ص: 27
الإجازة على سبعة أنواع: الأول أن يجيزه معينا بمعين كأجزتك أو أجزت فلانا الفلاني البخاري وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة والجمهور على جواز الرواية والعمل بها بل أدعى عياض الإجماع على ذلك والحق أنها دون السماع وقيل هما سواء وقال الطوفي الحق التفصيل ففي عصر السلف السماع أولى وأما بعد أن دونت الدواوين وجمعت السنن فلا فرق بينهما الثاني أن يجيز معينا بغير معين كأجزتك جميع مسموعاتي أو مروياتي وهذا كالذي قبله في العما والرواية والثالث أن يجيزه غير معينا بغير معين كأجزتك المسلمين أو أهل زمني أو كل أحد جميع مروياتي والجمهور على جواز الرواية بها أيضا قال العراقي والأحواط ترك الرواية بها أيضا قال شيخ الإسلام لكن الرواية بها في الجملة أولى من إيراد الحديث معضلا الرابع أن يجيزمعينا بمجهول من الكتب أو يجيز بمعين من الكتب مجهولا من الناس كأجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن أو أجزتك بعض مسموعاتي أو أجزت فلانا وله شركاء في هذا الإسم فلا يتضح مراده في الشقين فهي باطلة فإن اتضح بقرينة فصحيحة ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فقال العراقي الصحيح فيه عدم الصحة بخلاف أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت فقال في التقريب الأظهر جوازه وتجويزه ما قبلها رده شارحوه الخامس أن يجيز للمعدوم كأجزت لمن يولد لي أو لفلان والصحيح أنها باطلة إلا إن عطفت على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فالأصح جوازها وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح كما في التقريب قال الخطيب وعلى الجواز كافة شيوخنا وأدرج ابن صلاح مسئلة الطفل في الإجازة للمعدوم ومثل إجازته إجازة المجنون كما ذكره الخطيب أيضا وأما الإجازة للكافر فجوزها بعضهم فالفاسق المبتدع أولى ويؤديان إذا زال المانع السادس أن يجيز مالم يحتمل بوجه من سماع أو إجازة ليرويها لمجاز له إذا تحمله المجيز قال العياض الصحيح منعها فإنه يجيز ما لا خبر عنده منه ويأذن بما لم يحدث به ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له السابع أن يجيز بما أجيز به كأجزتك مجازاتي أو جميع ما تجوز لي روايته قال النووى والصحيح الذى عليه العمل جوازه
7. الموسوعة يوسفية الجزء الثاني ص : 386-387
وشرط الشيخ الذي يلقي المريد إليه نفسه ذوق صريح وعلم صحيح وهمة عالية وحالة مرضية وبصيرة نافذة فمن فيه ما مضى من الوصف صحت مشيّخته ويحق له التصدر للإرشاد أما إن كان جاهلا بالدين متهاونا بحرمة المسلمين يتدخل فيما لا يعنيه متبعا للهوى في كل شيء سيء الخلق مجالسا للأحداث يطمع بما في أيدي الناس فهذا شيطان أخرس ليس له حظ في المشيخة والأولى أن يرشد نفسه
8. تنوير القلوب ص : 453-454 (دار الفكر/جديد)
ويشترط في المرشد شروط الأول أن يكون عالما بما يحتاج إليه المريدون من الفقه والعقائد بقدر ما يزيل الشبه التي تعرض للمريد في البداية ليستغني به عن سؤال غيره الثاني أن يكون عارفا بكمالات القلوب وآدابها وآفات النفوس وأمراضها وكيفية حفظ صحتها واعتدالها الثالث أن يكون رؤوفا رحيما بالمسلمين خصوصا بالمريدين فإذا رأى أنهم لا يقدرون على مخالفة أنفسهم ولا على ترك المألوفات مثلا فيسامحهم بعد النصح ولا يقطعهم عن الطريق ولا يتسبب في إثبات رقم الشفاوة على جبينهم ولا يزال يرفق بهم إلى إلى أن يهتدوا الرابع أن يستر ما اطلع عليه من عيوب المريدين والخامس أن يتنزه عن مال المريدين ولا يطمع في شيء مما في أيديهم السادس أن يكون مؤتمرا بما يأمر به منتبها عما ينهى عنه حتى يؤثر كلامه في النفوس السابع أن لا يجالس مريديه إلا قدر الحاجة وأن يذكر لهم طرفا من الطريقة والشريعة كمطالعة كتبنا هذا ليتطهروا من ألواث الخطرات وليعبدوا الله بصحيح العبادات الثامن أن يكون كلامه صافيا من شوائب الهوى والهزل وما لا يعني التاسع أن يسامح في حق نفسه فلا يكون متوقعا تعظيمه وتوقيره ولا يكلفهم في حقه ما لا يطيقون ولا يترتب عليهم من الأعمال ما لايسأمون ولا يكثر معهم الانبساط و الانقباض ولا يضيق عليهم كل التضييق العاشر إذا من أحد المريدين أن كثرة المجالسة والمصاحبة معه تزيل من قلبه عظمته وهيبته أمره أن يجلس بخلوة لا يكون بعيدا جدا ولا قريبا بل يكون بين بين اللحادي عشر إذا علم أن حرمته سقطت من قلب مريد فينبغي له أن يصرفه برفق فإنه من أكبر الأعداء الثاني عشر أن لا يغفل عن إرشاد المريدين إلى ما فيه صلاح حالهم الثالث عشر إذا وصف المريد رؤيا رآها أو مكاشفة كاشفها أو مشاهدة شاهد فيها أمرا ما فلا يتكلم له على ذلك ولكنه يعطيه من الأحوال ما يدفع به ما في ذلك ويرقيه إلى ما هو أعلى وأشرف ومتى تكلم الشيخ على ما يأتي به المريد وبين له عظمة ذلك الأمر فقد أساء في حقه لأن المريد لا يرى نفسه بذلك عاليا فربما تسقط مرتبته
9. شرح حزب الإمام النووي ص : 94
يجب على متعطي هذه الأحزاب والأوراد والأذكار أمور منها أن يتلقاها عن أهلها ويرويها عن الأئمة المشهورين والشيوخ المعروفين بالعلم والدين ويتخير لذلك من حسن فيه اعتقاده وثبت إليه إستناده فإذا تحقق علمه وديانته فله أن يعتقده ويقتدي به ولا يضره ما عرض من نقصه من غير موافقة له فيه ولا إيحاس له لأن العصمة إنما هي للأنبياء خاصة-إلى أن قال-وأما الإغتراه بكل ناعق كما شأن أهل الوقت لعموم الجهل وشمول المقت أو النقت من الأوراق والأخذ من الصحف من غير تلق ولا رواية فضرره أكثر من نفعه وآفاته أكثر من سلامته بل ربما عاد على فاعله والعياذ بالله تعالى بالإخلال في الدين والعقول هذا سبب اختلال عقول كثير ممن يتعاطى قرأة الأسماء والأذكار لأن التسور على ذلك والتسلط عليه من غير وسيطة عارف بعلاجه متصرف بالقوة الإلهية في مجازه متعلق لها عن أمثلة (27/ب ح) العارفين للطرق المضيئة لمنير سراجه ثمرته ذهاب العقل والدين بل الجنون والإختلال في جميع الأحوال أسرع شئ وإشرافه لمتعاطيه فيهلك من حيث يظن السلامة لكمال الجهل أعاذنا الله تعالى من ذلك وسلك بنا أوضح المسالك آمين
10. خزينة الأسرار ص : 173
قال رحمه الله تعالى من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق أخذه عن أهله التحقيقين به على الكمال والتمام وكلامنا فيما يفتقر إلى نظر وتبصر فلا بد من معلم فيه وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا فالإمكان مسلم ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بد من المعلم وهو متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاضيل واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه – إلى أن قال – ثم قال فصل : وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان أحدهما المشافهة وهو أنفع الطريقين وأسلمها لوجهين الأول خاصية جعلها الله بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زوال العلم والعلماء – إلى أن قال – الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين وهو أيضا نافع في بابه بشرطين الشرط الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما راجع إليه وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور العلماء ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيد الرجال الشرط الثاني أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد فإنه أقعد به من غيرهم من متأخرين وهو أمر مشاهد في أي كان فالمتأخر لا يبلغ من الرشوخ في علم ما بلغه المتقدم
11. خزينة الأسرار ص : 173
وقال الشيخ أبو علي الدقاقي لو أن رجلا يوحي إليه ولم يكن له شئ لا يجئ شئ من الأسرار وقال أبو يزيد البسطامي من لم يكن له شيخ فشيخه شيطان وقال أبو سعيد محمد الخادمي من لم يكن له شيخ فيكون مسخرة الشيطان
12. جامع الأصول ص : 22
بيان الإنتساب إلى الطرق وكان الإنتساب إلى شيخ إنما يحصل بالتلقين والتعليم من شيخ مأذون إجازته صحيحة مستندة إلى شيخ صاحب الطريق وهو إلى النبي
13. كفاية الأتقياء للشيخ محمد نووي الجاوي ص 47-48
(تنبيه) قد علم مما تقرر أنه لابد للمريد من ذكر وورد يواظب عليه لأن ذكر يكون كالمصباح فى يده يستضئ به وتحصل الواردات فى قلبه بقدر ذكره قال سيد الشيخ عبد الرحمن السقاف من لاله ورد فهو قرد ومن لايطالع الإحياء ليس له حياء-إلى أن قال-ويتخذ المريد مايأمره به شيخه من الأذكار وإذا فقد الشيخ المرشد فالأذكار النبوية الواردة عن النبي أفضل من غيرها ويكفى منها الورد اللطيف للقطب الحداد فإن الأذكار التى فيه هي أمهات الأذكار المأثورة إهـ
14. موسوعة يوسفية الجزء الثاني ص : 382
وربما كان الآخذ السليم عن الكتاب السليم فيه الأجر فقط أما الأخذ عن الشيخ ففيه الأجر وفيه الوصول معا لأن فيه سر الإمداد بالبركة وربط المريد بالحبل المحمدي وذلك أشبه بالتيار الكهربائي لا ينتقل الا بالموصل
15. النفائس العلوية ص 107
هل يجوز تعدد المشايخ في حق شخص واحد إلى آخر السؤالات وتأتي مفردة بأجوبتها ؟ فأجابه رضي الله عنه نعم يجوز ذلك بشرط أن لا يكون بين طرائقهم منافاة ولا مضادة و لا يكون بينهم شيء من الخلاف ويكونون كلهم من أهل الصدق والإنصاف زالاعتماد على واحد يكون هو المعول عليه
No comments:
Post a Comment