kolom iklan

Friday, 10 August 2012

Menjual Arisan

.
3.    Deskripsi Masalah
Sebagai seorang PNS, dengan cairan gaji bulanan sudah merupakan rahmat tersendiri bagi Pak Mukhlasin hingga suatu ketika, karena merasa gaji tersebut sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan hidupnya yang menduda, Pak Mukhlasin berinisiatif ikut arisan intern PNS yang dijadwalkan sekali dalam sebulan dengan hasil yang cukup mampu membuat orang menelan ludah. Namun naas, takdir Tuhan siapa tahu, pak Mukhlasin dipecat karena isu-isu kotor yang ditebarkan oleh relasinya. Tak pelak, pupus sudah gaji bulanan pak Mukhlasin hingga tidak dimungkinkan lagi untuk dapat ikut melanjutkan arisan. Ringkas cerita, arisan yang sudah pak Mukhlasin ikuti selama sepuluh kali itu dijual (menyuruh ganti rugi) kepada pak Andi, yang sama-sama PNS dengan nominal lebih kecil dari hitungan sepuluh kali arisan, dengan ketentuan pak Andi yang melanjutkan arisan sekaligus nanti berhak mendapatkan hasilnya.
    Pertanyaan :
a.    Sahkah aqad yang dilakukan oleh pak Mukhlasin dengan pak Andi ?
    Jawab 
Transaksi yang dilakukan oleh pak Andi dan pak Muklasin diperbolehkan, karena transaksi tersebut termasu bai'uddain fighiori dain yang memenuhi syarat dengan mengacu pendapat bahwa uang bukan harta ribawi. Dan jika mengacu pada pendapat bahwa uang adalah ribawi maka tidak sah, karena jumlah tsaman dan mutsman tidak sama ( ghoiru tamatsul ).

    Referensi :
1.    Hasyiatul Bijairimi AlalKhotib Juz 3 Hal 24
2.    Hasyiatul Jamal Juz 3 Hal 261
3.    AtTarmasi Juz 4 Hal 29-30   
    Ibarot :
حاشية البجيرمي على الخطيب ج :3   ص : 24
ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان .أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، وفسر ببيع الدين بالدين  قوله : ( ويصح بيع الدين إلخ ) ويشترط كون المديون مليئا مقرا ، وأن يكون الدين حالا مستقرا . ويشترط أن يكون غير المسلم فيه كما في شرح م ر . إهـ
وله : ( كبيعه ) أي قياسا على بيعه المذكور المتفق عليه ، فقوله كما رجحه راجع للأول وهو المعتمد ق ل . وحاصل المعتمد أن بيع الدين لغير من هو عليه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقا سواء اتفقا في علة الربا أم اختلفا ليخرج عن بيع الدين بالدين ، وأما بيع الدين لمن هو عليه فلا يشترط القبض إلا في متحدي العلة ، أما مختلفها فيشترط فيه التعيين فقط .
قوله : ( وإن رجح في المنهاج البطلان ) أي لعجزه عن تسليمه ؛ لأن ما عين ليس ما في الذمة .
حاشية الجمل  ج 3 / ص 261
(فلو رد أزيد) قدرا أو صفة (بلا شرط فحسن) لما في خبر مسلم السابق إن خياركم أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، (أو شرط) أن يرد (أنقص) قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح (أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض) صحيح أو به، والمقترض غير ملئ (لغا الشرط فقط) أي لا العقد لان ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما
(أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض ) صحيح أو به والمقترض غير مليء ( لغا الشرط فقط ) أي لا العقد ؛ لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا
الترمسى الجزء الرابع ص : 29-30
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلرس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا استربت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال .... فان بيعت الاوراق بمثلها متماثلا او متفاضلا كان من قبيل الدين وهو باطل واذا قصدت المعاملة بأعيانها كانت كا الفلوس المضروبة فيصح البيع بها وبيع بعضها ببعض لانها منتفع بها وذات قيمة كالنحاس المضروب وتصير عرض تجارة بنيتها. الى ان قال ..... وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام

b.    Mengingat sudah menjamurnya kejadian ini di masyarakat, bagaimana solusi agar legalitas aqad tersebut diakui syara’ ?
    Jawab : Gugur

No comments:

Post a Comment