kolom iklan

Friday 10 August 2012

Bayi di Makan Sapi


3. Mayat
Seorang peternak sapi di daerah Jawa Tengah mengalami kejadian nahas baru-baru ini. anaknya yang masih balita luput dari pengawasannya, dan akhirnya termakan oleh sapinya sendiri, dan yang tersisa hanya kedua kaki saja. Tahu kejadian itu, sapi langsung disembelih dan dikubur bersama potongan kedua kakinya.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum penguburan sebagaimana diskripsi diatas?
Jawaban :
Mauquf.
b. Bolehkah jika yang dikubur hanya dua potong kaki, sedang sapinya dibiarkan hidup?
Jawaban :
Boleh, bahkan wajib
Al FALAH PLOSO
الأم 1/306
( قال الشافعي ) : من أكله سبع أو قتله أهل البغي أو اللصوص أو لم يعلم من قتله غسل وصلي عليه , فإن لم يوجد إلا بعض جسده صلي على ما وجد منه , وغسل ذلك العضو , وبلغنا عن أبي عبيدة أنه صلى على رءوس قال بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان : إن أبا عبيدة صلى على رءوس , وبلغنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم فغسلوها , وصلوا عليها , قال بعض الناس : يصلى على البدن الذي فيه القسامة , ولا يصلى على رأس , ولا يد ( قال الشافعي ) : وإن كان لا قسامة فيه عنده ولم يوجد في أرض أحد فكيف نصلي عليه ؟ وما للقسامة , والصلاة , والغسل ؟ , وإذا جاز أن يصلى على بعض جسده دون بعض فالقليل من يديه والكثير في ذلك لهم سواء , ولا يصلى على الرأس , والرأس موضع السمع , والبصر واللسان , وقوام البدن , ويصلى على البدن بلا رأس . الصلاة سنة المسلمين , وحرمة قليل البدن لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة
الترمسي 3/443
( قوله : نقل كلام المجموع إلخ ) عبارة الشارح وينوي الصلاة على جملة الميت لا على ذلك العضو وحده فهي في الحقيقة صلاة على غائب والشعر والظفر كذلك على الأقرب إلى إطلاق الأكثرين في الشرحين والروضة وفي شرح المهذب الأكثرون لا يصلى عليهما وفي الرافعي عن صاحب  العدة ظاهر المذهب لا يصلي على الشعرة الواحدة فإن علم حياة صاحبه أو جهل لم يفعل شيء , إلا أنه يدفن . ا هـ . وقوله : يدفن أي : ندبا كما علم . ( قوله : فعلى الخلاف في اللقيط ) المعتمد منه أنه إن كان فيها مسلم فمسلم , وإلا فكافر .
أسني المطالب3/456
( فرع : ولا يكره ) لمالك أرض ( ترك زراعة أرضه ) وغرسها ( ويكره لإضاعة المال ) عند الإمكان ( ترك سقي الزرع ) , والأشجار ( وترك عمارة الدار , والقناة ) ونحوهما مما يحتاج إليه من العقار إذا أدى إلى الخراب كذا علل الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ; لأنها قد تشق عليه ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار وصورتها أن لا يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها , وإلا فلا كراهة قطعا قال , ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا .
( قوله : وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال ) قيل عليه : مجرد ترك الأعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضعه في الحرز . ا هـ . وهذا مفهوم من تعليل الإسنوي .

No comments:

Post a Comment