4. Deskripsi Masalah
Mungkin sudah terlalu sering bangsa Indonesia menangis karena musibah demi musibah sering menimpa. Dari puing-puing musibah seringkali kita melihat hal-hal yang menggelitik intelektual fiqh kita, semisal para tim SAR yang mendapat tugas mengevakuasi korban gempa, tanah longsor, kapal tenggelam, orang hanyut. Namun setelah beberapa lama, mereka menghentikan pencarian begitu saja, padahal sangat mungkin masih banyak korban yang berharap mendapatkan pertolongan.
(Fraksi Fathil Wahab I)
Pertanyaan
a. Adakah kewajiban bagi kita mencari orang hilang karena tenggelam, hanyut, dan tertimbun tanah longsor ?
Jawab :
Wajib bila :
1. Korban jiwanya dilindungi syara'
2. Tempatnya diketahui.
3. Mampu menyelamatkannya baik dalam kondisi hidup atau mati.
Referensi :
1. Sullam al Taufiq Hal. 75
2. Hasyiah al Syarqowi Juz 1 Hal. 335
3. Al Mausû'ah al Fiqhiyah Juz 25 Hal 79
4. Al Misbah al Munir Hal. 446 5. Hasyiah al Jamal Juz 1 Hal 490
6. Hasyiah al Bajuri Juz 1 Hal. 243
7. Hasyiah I'anah al Tholibin Juz 4 Hal. 146
1. سلم التوفيق ص : 75
ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن ... إلى أن قال ... ومنع المضطر ما يسده وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما
( قوله وعدم إنقاذ غريق ) أي ترك إخراجه من الماء قبل الموت وبعده إهـ
2. حاشية الشرقاوي ج : 1 ص : 335
يجب على الكفاية غسل الميت بقيد زدته بقولي المسلم ولو غريقا.
( قوله يجب على الكفاية غسل إلخ ) والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أولم يعلم ذلك أولم يظنه لكن قصر لكونه بقربه وينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والكلام في الفعل ولذا عبر بالمصادر أعني الغسل والتكفين . ( قوله ولو غريقا ) أي لأنه لابد في الغسل من فعل فاعل من جنس المكلفين ولو صبيا أومجنونا أوكافرا أوجنيا لأنمه مكلفون بشريعتنا بخلاف الملائكة فلو شاهدناهم يغسلونه لم يسقط عنا الطلب بخلاف مالوكفنوه لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا ولم يحصل ولذا ينبش له لاللتكفين والحمل كالتكفين ولوغسل الميت نفسه كرامة كما نقل عن سيدي أحمد البدوي رضي الله تعالى عنه وكذا عن سيدي عبد الله المنوفي المالكي رضي الله تعالى عنه كفى لأنه من جنس المكلفين وكذا لو غسل ميت ميتا آخر كرامة وإنما اكتفي بالغسل من الكافر لعدم وجوب النية فيه على المعتمد كالدفن والتكفين والحمل أم النية في الوصوء فواجبة فلايكفي منه إهـ
3. الموسوعة الفقهية الكويتية ج : 25 ص : 79
اتّفق الفقهاء على وجوب إعانة الغريق على النّجاة من الغرق ، فإن كان قادراً ولم يوجد غيره تعيّن عليه ذلك ، وإن كان ثمّ غيره كان ذلك واجبًا كفائيّاً على القادرين.فإن قام به أحد سقط عن الباقين ، وإلاّ أثموا جميعاً.
4. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص : 446
( غ ر ق ) : غرق الشيء في الماء غرقا فهو غرق من باب تعب وجاء غارق أيضا وحكى في البارع عن الخليل الغرق الراسب في الماء من غير موت فإن مات غرقا فهو غريق مثل كريم هذا كلام العرب وجوز في البارع الوج؇ين في القياس وعلى ما نقل عن الخليل من الفرق بين الغرق والغريق فقول الفقهاء لإنقاذ غريق إن أريد الإخراج من الماء فهو ظاهر وإن أريد خلاصه وسلامته من الهلاك فهو محال لأن الميت لا يتصور سلامته وجمع الغريق غرقى مثل قتيل وقتلى ويعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أغرقته وغرقته وأغرق الرامي في القوس استوفى مدها وأغرق في الشيء بالغ فيه وأطنب كلاهما بالألف والاستغراق الاستيعاب .
5. حاشية الجمل ج : 1 ص : 490
( قوله : أو عرفة ، أو إنقاذ أسير إلخ ) المعتمد أنه إن خاف فوت عرفة ، أو إنقاذ أسير ، أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل خرج الوقت ، أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في الجمعة ، أو تعينت عليه الصلاة على ميت خيف انفجاره لو غسل وجب المسح في الجميع ، وإن كان المفهوم من صنيع الشارح خلافه ولو تعارض عليه فوت عرفة ، وإنقاذ غريق وجب تقديم الغريق لأن فيه إنقاذ روح ا هـ برماوي .
6. حاشية الباجوري ج : 1 ص : 243
( قوله ويجب تكفين الذمي ودفنه ) أي وفاء بذمته ومثله المؤمن والمعاهد إهـ
7. إعانة الطالبين ج : 4 ص : 146
النجاة بأن اشتد الامر وقرب اليأس ولم يفد الالقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي حفظا للروح، ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح، وينبغي للمالك، إذا تولى، الالقاء بنفسه أو غيره بإذنه العام له تقديم الاخف قيمة من المتاع والحيوان حفظا للمال حسب الامكان، فإن لم يلق من وجب عليه الالقاء حتى حصل الغرق وهلك به شئ أثم ولا ضمان (قوله: يجب عند هيجان البحر) أي شدة اضطرابه بسبب كثرة الامواج فيه وتعرض المؤلف لحالة الوجوب ولم يتعرض لحالة الجواز، وقد علمتها في الحاصل المار (قوله: وخوف الغرق) أي خوفا قويا بحيث يغلب الهلاك لو لم يطرح وإلا فلا يجب كما علمت (قوله: إلقاء) فاعل يجب (قوله: من المتاع) بيان لغير الحيوان (قوله: لسلامة الخ) علة لوجوب إلقاء غير حيوان: أي يجب الالقاء لاجل سلامة حيوان محترم ولو كلبا (قوله: وإلقاء الدواب الخ) معطوف على إلقاء غير الحيوان أي ويجب إلقاء الدواب لاجل سلامة الآدمي المحترم (قوله: إن تعين) أي إلقاء الدواب بأن لم يمكن في دفع الغرق غيره، فإن أمكن غيره في دفع الغرق لم يجب بل لا يجوز أفاده في الروض وشرحه.
وقوله لدفع الغرق: أي غرق الآدمي المحترم (قوله: وإن لم يأذن المالك) غاية لوجوب الالقاء في الصورتين: أي يجب إلقاء ما ذكر من المتاع أو الدواب سواء أذن المالك لهما فيه أو لم يأذن لكنه يضمن الملقى فيما إذا كان بغير الاذن كما سيصرح به، (قوله: أما المهدر) مفهوم محترم الذي هو قيد في الحيوان في الآدمي (قوله: كحربي) أي وككلب عقور وتارك الصلاة بعد أمر الامام وقاطع الطريق (قوله: فلا يلقى) أي في البحر،وقوله لاجله.أي المهدر
No comments:
Post a Comment