kolom iklan

Friday, 10 August 2012

Problematika Sajadah


1. Diskripsi Masalah
Kita tahu dalam sholat berjamah dianjurkan lurus dan rapat barisannya, tapi sekarang banyak orang yang berbadan kecil tapi memakai sajadah besar sehingga manjadikan barisan kurang rapat karena menjadikan orang disampingnya tidak berani menumpangi sajadahnya
Pertanyaan :
a. Bagaimana pandangan syara' mengenai orang yang berbadan kecil sholat dimasjid dengan memakai sajadah besar atau lebar yang mengakibatkan barisan tidak bisa rapat ?
b. bolehkah orang lain (ma’mum yang berada disampingya) langsung menumpang sajadah besar tersebut tanpa meminta izin pada pemiliknya?
Jawaban :
a. Tidak diperbolehkan (haram) sebab termasuk ghosob apabila:
Ada orang lain yang membutuhkan tempat itu (sudah masuk waktu solat)  
Tidak memberi izin pada orang lain untuk menempati pada kelebihan sajadahnya
Menyebabkan orang lain takut merapat
Catatan:
Menurut madzhab sebagian Syafi’i hukum haram tidak dibedakan antara waktu orang lain membutuhkan atau tidak.
Bagi orang yang menggunakan sajadah besar, seharusnya melipat sebagian sajadahnya atau mempersilahkan (menyuruh merapat) pada orang yang berada di sampingnya.
Referensi
1. Al-Jamal juz II Hal 52
2. Al-hawi Lilfaawi Hal 143
3. Al-Madzkhol libni al-Haj Hal 135-136 4. Tuhfat al-Muhaj Juz II  Hal 311
5. Nihayat al-Muhtaj Juz III Hal 339
1. الجمل الجزء الثاني ص: 53
(قوله : وكره تخط)–إلى أن قال-ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا قدم هو ولغيره تنحية فرش من بعثه قبل حضوره حيث لم يكن به أحد جالس عليه والجلوس في محله لكنه إن رفعه بيده أو غيرها دخل في ضمانه ويؤيده قولهم يحرم على المرأة الصوم للنفل مع حضرة حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من يقعد له لأن للجالس به فائدة وهي إحياء البقعة نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بد في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجيز المسجد من غير فائدة ا هـ ش م ر ببعض تصرف ل ع ش عليه وقوله ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها والظاهر أنه لا كراهة فيه ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره وقوله ويجوز أن يبعث من يقعد له إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلا لم يبعد وظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه أنه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر لوجود العلة التي فرق بها بينه وبين وضع السجادة ا هـ ع ش عليه وقوله ولغيره تنحية فرش من بعثه إلخ والبعث بالفرش مكروه كما صرح به البرماوي وعبارته ويكره بعث سجادة ونحوها لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة انتهت وظاهر عبارة الحلبي أن البعث المذكور حرام ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة اهـ وما جرى عليه البرماوي من الكراهة هو الذي يلائم الاستدراك في عبارة م ر حيث قال نعم ما جرت العادة به إلخ وما اقتضاه صنيع الحلبي من الحرمة هو الذي يلائم النظير الذي ذكره بقوله ويؤيده إلخ فليتأمل وليحرر وقوله بل قد يقال بتحريمه أي تحريم الفرش في الروضة قال ع ش عليه هذا هو المعتمد وقد علمت من عبارة البرماوي أنه قال بالكراهة فتأمل قال الرشيدي قوله بالروضة الشريفة ليست قيدا في الحكم كما هو ظاهر بل سائر المساجد حكمها كذلك بدليل قوله بعد لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة وإنما خص الروضة الشريفة لأنها هي الواقع فيها ذلك ا هـ
2. الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 143
ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه قال عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي غاصبا لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته انتهى
3. المدخل لابن الحاج الجزء الأول ص: 133-135
وقد قال ابن حبيب : أدركت الناس بالمدينة ورجال موكلون بالصلاة فإن رأوا أحدا صلى في صف والصف الذي يليه إلى القبلة يحتمل أن يدخله ذهبوا به بعد الصلاة إلى الحبس ولأنه ليس له في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين والحصر اليوم على ما يعهد ويعلم ولو كانت طاهرة فلا بد لبعضهم من بدعة هذه السجادة فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه قال عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي فيتخطى رقابهم فيقع في محذورات جملة منها غصبه لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحجزه وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته ومن سبق كان أولى ولا نعلم أحدا يقول بأن السبق للسجادات وإنما هو لبني آدم فيقع في الغصب أولا لكونه منع ذلك الموضع ممن سبقه فإذا جاء كان غاصبا لما زاد على موضع صلاته بل غاصبا للموضع كله لأنه لما أن سبقه غيره كان أحق بذلك الموضع منه فيكون غيره هو المقدم ويتأخر هو فلما أن تقدم على من سبقه كان غاصبا ومنها تخطيه لرقاب المسلمين حين إتيانه للسجادة وقد نص عليه الصلاة والسلام على فاعل ذلك أنه مؤذ ونهى عنه فقال عليه الصلاة والسلام للذي دخل يتخطى رقاب الناس : اجلس فقد آذيت فنهاه وأخبر بأن فاعل ذلك مؤذ وقد ورد كل مؤذ في النار فيقع في هذا الوعيد والعياذ بالله تعالى فإن زاد على ذلك ما يفعله بعض الناس أيضا من نصب بساط كبير في المسجد لكي يصلي عليه هو وبعض خدمه وحشمه ثم يبسط على البساط هذه السجادة فيمسك في المسجد مواضع كثيرة غاصبا لها في كل ما تقدم ذكره مع ما ينضاف إلى ذلك من الخيلاء وهذا أمر لو فعله بعض الأعاجم أو الجهلاء بدينهم لوجب على العالم تحذيرهم من ذلك وزجرهم ونهيهم والأخذ على أيديهم أو وعظهم إن كان يخاف شوكتهم فكيف يفعله العالم في نفسه كان الناس يقتبسون أثار العالم ويهتدون بهديه ويرجعون عن عوائدهم لعوائده فانعكس الأمر فصار من لا علم عنده من الأعاجم وغيرهم يحدثون أشياء مثل هذا وغيره فيسكت لهم عن ذلك ثم يأتي العالم فيتشبه بهم في فعلهم فكان الناس يقتدون بالعلماء فرجعنا نقتدي بفعل الجهلاء وهذا الباب هو الأصل الذي تركت منه السنن غالبا أعني اتخاذ عوائد يقع الاصطلاح عليها ويمشى عليها فينشأ ناس عليها لا يعرفون غيرها ويتركون ما وراءها فجاء ما قال صاحب الأنوار رحمه الله سواء بسواء ويلكم يا معاشر العلماء السوء الجهلة بربهم جلستم على باب الجنة تدعون الناس إلى النار بأعمالكم فلا أنتم دخلتم الجنة بفضل أعمالكم ولا أنتم أدخلتم الناس بها بصالح أعمالكم قطعتم الطريق على المريد وصددتم الجاهل عن الحق فما ظنكم غدا عند ربكم إذا ذهب الباطل بأهله وقرب الحق أتباعه انتهى
4. هامش الجمل الجزء الثالث ص: 482
(ويضمن فى غصب منفعة ما يؤجر) كدار ودابة بتفويتها -إلى أن قال- (الا حرا فبتفويت) تضمن منفعته بأن يقهره على عمل نعم إن قهر عليه مرتدا أما فواتها كان يحبس حرا فلا يضمنها به لأن الحر لا يدخل تحت اليد (كبضع ونحو مسجد) كشارع ورباط فتضمن منفعتها بالتفويت -إلى أن قال- قوله (إلا حرا) استثناء منقطع لأنه لم يدخل فى المغصوب إلا انه باكراهه على العمل أشبه المغصوب إهـ
5. تفسير المنير الجزء الثانى ص: 360
أما إذا أرسل سجادة لتفرش له فى المسجد حتى يحضره فيجلس عليها فذلك حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة إهـ
6. تحفة المحتاج الثاني ص: 311
(ويكره وقوف المأموم فردا) عن صف من جنسه للنهي الصحيح عنه ودل على عدم البطلان عدم أمره صلى الله عليه وسلم لفاعله بالإعادة فأمره بها في رواية للندب على أن تحسين الترمذي لهذا وتصحيح ابن حبان له معترض بقول ابن عبد البر أنه مضطرب والبيهقي أنه ضعيف ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه لو ثبت قلت به ويؤخذ من قولهم هنا : إن الأمر بالإعادة للندب أن كل صلاة وقع خلاف أي غير شاذ في صحتها تسن إعادتها ولو وحده كما مر (بل يدخل الصف إن وجد سعة) بفتح السين فيه بأن كان لو دخل فيه وسعه أي من غير إلحاق مشقة لغيره كما هو ظاهر وإن لم تكن فيه فرجة ولو كان بينه وبين ما فيه فرجة أو سعة كما في المجموع واقتضاء ظاهر التحقيق خلافه غير مراد وإن وجه بأنه لا تقصير منهم في السعة بخلاف الفرجة لأن تسوية الصفوف بأن لا يكون في كل منها فرجة ولا سعة متأكدة الندب هنا فيكره تركها كما علم مما مر صفوف كثيرة خرقها كلها ليدخل تلك الفرجة أو السعة لتقصيرهم بتركها لكراهة الصلاة لكل من تأخر عن صفها وبهذا كالذي مر عن القاضي يعلم ضعف ما قيل من عدم فوت الفضيلة هنا على المتأخرين نعم إن كان تأخرهم لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام فلا كراهة ولا تقصير كما هو ظاهر وتقييد الإسنوي بصفين ونقله عن كثيرين ردوه بأنه التبس عليه بمسألة التخطي مع وضوح الفرق لأنهم إلى الآن لم يدخلوا في الصلاة فلم يتحقق تقصيرهم ويؤخذ من تعليلهم بالتقصير أنه لو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة لم يخرق إليها وهو محتمل (وإلا) يجد سعة (فليجر) ندبا لخبر يعمل به في الفضائل وهو
7. بجيرمي على الخاطب الجزء الرابع ص: 104
نعم ما جرت به العادة من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بعد في كراهته بل يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس في مكانها ويؤيده حرمة صوم المرأة مع حضور حليلها وإن جاز له وطؤها لأنه يهاب قطع الصوم وإن كان جائزا له وبه فارق من بعث من يقعد له لأن الجالس به فائدة وهي إحياء البقعة ا هـ شرح م ر أ ج
8. نهاية المحتاج الجزء الثالث الجزء ص: 339
ولو قيل بحرمة فرشها كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف مقام سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا لم يبعد لما فيه من التضييق على الناس وتحجير المسجد ولا نظر لتمكنهم من تنحيتها لأن أكثرهم يهاب ذلك فهو قياس حرمة صوم المرأة بحضرة زوجها وإن كان له قطعه لأنه يهابه على أنه يترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى , وخرج بالصلاة جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة كما لو خرج لغيرها ناسيا كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى , ويسن منع من جلس فيه لمبايعة أو حرفة ويمنع من هو بحريمه إن أضر بأهله , ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم
9. نهاية المحتاج الجزء الثالث الجزء ص: 339
(قوله : ولا يتخطى غير الإمام) ومثله : أي الغير بالأولى ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو تبخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد والكراهة من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن لا كراهة فيه بل هو سعي في خير وإعانة عليه ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس قال سم على منهج : فإن قلت : ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة مع أن الإيذاء حرام وقد قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت ؟ قلت : ليس كل إيذاء حراما وللمتخطي هنا غرض فإن التقدم أفضل ا هـ (قوله رقاب الناس) يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها (قوله : من المتحدثات) أي المباحة أو متحدثات الخير على ما مر عن حج (قوله : ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه) أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الغرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أن لا كراهة فيه ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره (قوله : ويجوز أن يبعث) أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلا لم يبعد (قوله : من يقعد له في مكان إلخ) ظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه أنه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر لوجود العلة التي فرق بها بينه وبين وضع السجادة (قوله : لم يكن به أحد) أي جالس عليه (قوله بل قد يقال بتحريمه) معتمد (قوله : يحرم على المرأة الصوم) أي صوم النفل وما في معناه من الواجب الموسع (قوله : أما الإمام) محترز قوله غير الإمام

b. Hukumnya tidak diperbolehan, kecuali ada qorinah ridlo atau dugaan ridlo dari pemilik sajadah. Namun jika tidak ada qorinah ridlo atau dugaan ridlo dari pemilik sajadah maka seharusnya orang yang yang aan memakainya terlebih dahulu menyingkap kelebihan sajadah tersebut, bukan langsung menumpanginya, supaya tidak dihukumi ghosob atau kewajiban dolman.
Referensi
1. I’anah al-tholibin Juz III Hal 177
2. Al-hawi Lilfatawi Hal 143 3. Tuhfat al-Muhaj Juz II  Hal 215 & Juz III Hal 5
4. Nihayat al-Muhtaj Juz III Hal 339

1. إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 177
ومن سبق إلى محل من مسجد لإقراء قرأن أو حديث أو علم شرعى او آلة له او لتعلم ما ذكر او كسماع درس بين يدى مدرسوفارقه ليعود إليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه الألفة فحقه باق لأن له غرضا فى ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس وقيل يبطل حقه بقيامه وأطالوا فى ترجيحه نقلا ومعنى أو للصلاة ولو قبل دخول وقتها وقراءة او ذكر وفارقه بعذر كقضاء حاجة او اجابة داع فحقه باق ولو صبيا فى الصف الأول فى تلك الصلاة وغن لم يترك دراءه فيه فيحرم على غير العالم الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه نعم إن أقيمت الصلاة فى غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة اتمام الصفوف ذكره الأذرعى وغيره ولو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من ان يرفعها عن الأرض لئلا تدخل فى ضمانه إهـ
2. الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 143
ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه قال عليه الصلاة والسلام
تحة المحتاج الجزء الخامس ص: 215
وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي )  وإن منعه منه فيهما ; لأنه عناد محض
( لا يضر ) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد منها لا يضر وجملتها تضر فإن وقع فعلهم معا منعوا كلهم ; لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتبا منع من حصل بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضا يقال في الاستناد إلى أثقال  الغير ا هـ ع ش ( قوله وإن منعه إلخ ) كذا في النهاية والمغني قال ع ش والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك ; لأن هذا مما يتسامح به عادة فالمنع منه محض عناد ا هـ . وقال سم قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآتي امتنع الجلوس فيه بعد المنع ; إذ في كل استعمال ملك الغير مع المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرض ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضر وكان الفرق إطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا , وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والإسناد فيه نظر ولا يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا ا هـ . عبارة ع ش وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره كالتغطي بثوب له مدة لا تقابل بأجرة ولا تورث نقصا في العين بوجه ومن ذلك أخذ كتاب غيره مثلا بلا إذن فلا يجوز لما فيه من الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو حرام ا هـ . ( قوله فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي : هذا التعميم جار في الشريك والأجنبي ( قوله حكى ) أي : الإمام ( فيه ) أي في جواز الاستناد والإسناد بلا ضرورة ولو منع المالك منه ( قوله إسناد خشبة ) أي : بغير إذن ( قوله إليه ) إلى جدار الغير أو المشترك ( قوله الأول ) أي : بحث امتناع إسناد الخشبة ( قوله فهي داخلة إلخ ) أي فتجوز ولو منعها المالك ( قوله والثاني ) أي : بحث امتناع الجلوس ( قوله مما نحن فيه ) أي : من الاستناد والإسناد ويحتمل أنه أراد به ما لا يضر . ( قوله مطلقا ) أي أضر أو لا ( قوله كذلك ) أي : من الحريم المذكور .
3. تحفة المحتاج الجزء السادس ص: 5
(قوله في المتن على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق قوله في المتن فغاصب وإن لم ينقله) قال في القوت الثاني أي من التنبيهين المتولي إنما حكى الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد صار ضامنا كذا أطلقه الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت : وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال : إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه تقوى كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه ا هـ كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه بدليل مقابلة ذلك بقوله : وإن تركه على البساط فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن كان لا يمنع المالك إلى لم يضمن محل نظر إن كان جلس مع المالك إلا أن يعرض صرف عن قصد الاستيلاء بأن جلس لنحو اختبار لينه أو غرض أمر المالك فيظهر عدم الضمان كما لو دخل الدار لنحو التفرج وقوله وقياس ما يأتي في العقار إلخ أي لأن الفرض مشاركة المالك في الجلوس عليه كما يدل عليه قوله الآتي فقول المنهاج إلخ وقوله فإن لم يكن إلخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم إلخ وبهذا يظهر كلام الشارح (قوله ولو لم يقصد الاستيلاء إلخ) اعتمده م ر(قوله وأفهم المتن أنه لا بد في منقول إلخ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة وغيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر وعبر العباب بقوله ونقل المنقول كالبيع ا هـ وقضيته أن مجرد رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لا يكون غصبا بخلاف الخفيف الذي يتناول باليد (قوله خلافا لقول جمع إلخ) في هذه المقالة نظر لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل (قوله إلا أن يفرق بأن إلخ) فرقوا بهذا وسيذكره (قوله وأفهم اشتراط النقل إلخ) ثم حكاية ما يأتي عن غير واحد وما يتعلق به كذا شرح م ر (قوله لم يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء (قوله فإن بعضهم بخلاف بعثه في حاجته إلخ) وقول البغوي إنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه شرح م ر (قوله أو ضرب ظالم إلخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ؟ ويجاب بأن البعث استعمال (قوله ولو زلق داخل حمام إلخ) كذا شرح م ر (قوله إلا أن وضعه) أي صاحبه وكذا الضمير في قوله ووجد وقوله له أي المتاع شرح م ر (قوله وحينئذ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة بشرطه وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر (قوله إلا النصف) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر (قوله ويتعين حملهما إلخ) كذا شرح م ر قوله ما يصرح بالثاني) لعل الثاني هو الوجه في الثانية لأنه فيها في يد ضامنة دون الأولى لأنه ليس مضمونا على أحد ولعل ما يأتي عن الشيخين لا ينافي ذلك والحاصل أن الوجه أنه إذا كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك فلا ضمان وإلا ضمنه وإطلاق الماوردي وابن كج الضمان محمول على هذا التفصيل 

No comments:

Post a Comment