1. Deskripsi masalah
Marak di suatu daerah, Polisi merazia sepeda motor, mobil yang tidak ada STNK dan BPKB. Juga merampas sepeda motor yang dianggap hasil curian. Dan setelah Polisi membuatkan STNK yang diberi tanda BB, lalu mereka menjualnya dengan harga miring dan adanya persyaratan kendaraan tersebut tidak boleh dijual pada orang lain dan sewaktu-waktu pemiliknya ditemukan, kendaraan akan diambil lagi dan dikembalikan. Hal ini mereka lakukan atas pertimbangan semakin menumpuknya kendaraan hasil razia.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum Polisi merazia sepeda motor, mobil yang tidak ada STNK dan BPKB ?
Jawab
Boleh karena hal itu telah menjadi undang-undang yang dicetuskan berdasarkan kemaslahatan.
Referensi :
1. AtTasyri' alJina'I Juz 1 Hal 252
2. Turuqul Hukmiyah Hal 12-13
3. Bughyatul Mustarsyidin Hal 91
4. Ahkamussulthoniyah Juz 1 Hal 26 5. Alfiqhul Islami Juz 5 Hal 518
6. Imamatul Udzma Juz 3 Hal 35
7. AlMausu'atul Fiqhiyyah Juz 1 Hal 3661-4659
Ibarot :
التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 252)
201 - الحق الأول: حق التحريم والإيجاب والعقاب: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة، وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبه. وإذا كان لولي الأمر حق العقاب فله أن يعاقب على الجريمة بعقوبة واحدة أو بأكثر، وأن يحدد مبدأ العقوبة ونهايتها. وولي الأمر مقيد في استعمال هذا الحق بعدم الخروج على نصوص الشريعة، أو مبادئها العامة، أو روحها التشريعية، وبأن يكون قصده في التحريم والإيجاب والعقاب تحقيق مصلحة عامة، أو دفع مضرة أو مفسدة وعلى هذا فعمل ولي الأمر صحيح كلما كان في حدود حقه، فإن خرج عن هذه الحدود فهو باطل فيما خرج فيه عن حدود حقه وصحيح فيما عدا ذلك
طرق الحكمية ص : 12-13
فصل وقال ا بن عقبل في الفنون : جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية : انه هو الحزم . ولا يخلوا من القول به امام .فقال شافعي : لا سياسة الا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح , وأبعد عن الفساد , وان لم يضعه الرسول . ولا نزل به وحي . فإن أردت بقولك " الا ماوافق الشرع " اى لم يخالف ما نطق به الشرع , فصحيح . وإن أردت : لا سياسة الا ما نطق به الشرع : فغلط
بغية المسترشدين ص :91
)مسألة: ك ): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
الأحكام السلطانية للماوردى - (ج 1 / ص 26)
والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل . الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعى ظالم ولا يضعف مظلوم . الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال . والرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك . والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما . الفقه الاسلامى وأدلته – ( ج 5 / ص 518 )
وكذلك يحق للدولة التدخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة ، سواء فى أصل حق الملكية ، أوفى منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام ، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية فى بداية إنشائها فى حال إحياء الموات ، فيحددها بمقدار معين ، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين .
الإمامةالعظمى الإمام عند أهل السنة والجماعة ج 3 ص 335
المقسد الأول : إقامة الدين : وتتمثل فى : أولا حفظه وذلك بما يلى :
1. نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان
2. دفع الشبه والأباطيل ومحاربتها .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 3661 - 4659)
الثّالث - التّقرير بمعنى طلب الإقرار من المتّهم وحمله على الاعتراف : 11 - للقاضي تقرير المدّعى عليه وذلك بأن يطلب القاضي منه الجواب إمّا بالإقرار أو بالإنكار. وإقرار المكره لا يعمل به في الجملة. لكنّ الفقهاء جعلوا من باب السّياسة الشّرعيّة مراعاة شواهد الحال وأوصاف المتّهم وقوّة التّهمة فأجازوا التّوصّل إلى الإقرار بالحقّ بما يراه الحاكم استناداً إلى قوله تعالى : «وَإنْ كَانَ قَمِيصُه قُدَّ مِنْ دُبُرٍ » وقد فعل ذلك « عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لمّا بعثه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هو والزّبير بن العوّام في أثر المرأة الّتي حملت خطاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة ، وفي الكتاب إخبار بما عزم عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من المسير إليهم ، فأدرك عليّ والزّبير المرأة واستنزلاها والتمسا في رحلها الكتاب فلم يجدا شيئاً فقال لها عليّ رضي الله عنه : أحلف باللّه ما كذب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنّك ، فلمّا رأت الجدّ منه استخرجت الكتاب من قرون رأسها »
b. Sahkah penjualan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut ? dan kalau tidak sah bagaimana solusinya ?
Jawab
Untuk kendaraan yang sudah diputuskan bahwa pemiliknya tidak ada dan pihak kepolisian telah mendapatkan legalitas dari pengadilan untuk menjualnya maka hukum penjualan tersebut adalah sah jika persyaratan sebagaimana dalam diskripsi dilakukan di luar akad . sedangkan untuk kendaraan yang masih mungkin ditemukan pemiliknya maka hukum penjualannya tidak sah.
Solusinya : harus mengikuti ketentuan sebagaimana tertera dalam jawaban.
Referensi :
1. Alfiqhul Islami Juz 7 Hal 413
2. Bughyatul Mustarsyidin Juz 1 Hal 321 3. I'anatuttholibin Juz 3 Hal 12
4. Alfiqhul Islami Juz 4 Hal 167
Ibarot :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 413)
وأملاك بيت المال (أو وزارة المالية أو الحكومة) لا يصح بيعها إلا برأي الحكومة لضرورة أو مصلحة راجحة، كالحاجة إلى ثمنها، أو الرغبة فيها بضعف الثمن ونحو ذلك، لأن أموال الدولة كأموال اليتيم عند الوصي لا يتصرف فيها إلا للحاجة أو المصلحة. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 321)
)مسألة: ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها، فطريقة أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور، فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك، ويعرفه ندباً، ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه، ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه الأزمنة اهـ. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور، وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال، كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهما، وتركة من لا يعرف له وارث، وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم، كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه
المذاهب الأربعة 2/228
الشافعية قالوا للشروط في عقد البيع خمسة أحوال :
الحالة الأولى أن يكون الشرط مقتضى العقد ( ومقتضى العقد هو ما رتب الشارع عليه ) فعقد البيع رتب عليه الشارع ملك المبيع والثمن بقبضه الحالة الخامسة أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد ولم يكن لمصلحته وليس شرطا لصحته أو كان لهوا وذلك هو الشرط الفاسد الذي يضر للعقد - إلى أن قال – وإنما يبطل العقد بشرط ذلك إذا كان الشرط في صلب العقد أما إذا كان فبله ولو كتابة فإنه يصح.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 12)
)قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك.رواه أبو داود وغيره.وعدم صحة البيع هو القول الجديد.والقول القديم يقول إنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا.ومثل البيع: سائر تصرفاته القابلة للنيابة - كما لو زوج أمة غيره، أو ابنته، أو أعتق عبده، أو آجره، ونحو ذلك.ولو قال: ولا يصح تصرف فضولي: لشمل ذلك كله.
الفقه الإسلامي ج : 4 ص : 167
الفضولي في اللغة هو من يشتغل بما لا يعنيه أو بما ليس له وعمله هذا يسمى فضالة وعند الفقهاء له معنى قريب من هذا وهو من يتصرف في شؤون غيره دون أن يكون له ولاية على التصرف أو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي كأن يزوج من لم يأذن له في الزواج أو يبيع أو يشتري ملك الغير بدون تفويض أو يؤجر أو يستأجر لغيره دون ولاية أو توكيل فهذا التصرف يسمى فضالة اهـ .
روضة ج 3 ص 71
الشرط الثالث ان يكون المبيع مملوكا
No comments:
Post a Comment