kolom iklan

Friday, 10 August 2012

Ngebor tanah masjid dan menjual air masjid

6.    Deskripsi Masalah
Di daerah kami terdapat masjid yang para ta'mirnya sepakat untuk mengebor di tanahnya, dan status tanah tersebut tidak diketahui apakah itu tanah resmi masjid, milku lil masjid atau mauqufah lil masjid yang airnya akan disalurkan ke warga setempat yang berminat dengan melalui paralon-paralon bawah tanah, dengan membayar Rp. 3.000 perbulannya. Dan inisiatif ini disambut hangat oleh warga setempat, bahkan sebagian dari mereka ada yang rela untuk menjebol sanyonya demi untuk mendapatkan air bor yang harganya sangat ekonomis itu. Dan ironisnya dari sebagian warga tadi ada yang menggunakan sepuas-puasnya dan bahkan menghidupkan kran yang airnya terbuang sia-sia dan ironisnya lagi mereka yang tidak berminat juga ikut memanfaatkanya melalui kran milik tetangganya. Tentunya hal tersebut sedikit banyak punya pengaruh terhadap lancar dan tidaknya air bor yang dikirim kepada warga yang lain.
    Pertanyaan :
a.    Bagaimanakah tindakan para ta'mir masjid di atas menurut perspektif fiqh?
    Jawab  :
Tindakan Ta'mir terkait pengeboran sumur di tanah masjid boleh, selama tidak mengganggu/ membahayakan mempersempit bagi orang yang sholat di dalam masjid dan pengeboran tersebut tidak menggunakan harta imaroh (harta-harta yang diperuntukkan perbaikan masjid).
    Referensi :
1.    I'anatut Tholibin Juz 3 Hal 99
2.    Bughyatul Mustarsyidin Hal 65    3.    Asnal Matholib Juz 1 Hal 528
4.    Hasyiatul Qulyubi Juz 3 Hal 108
    Ibarot :
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 99)
(قوله: ويحل الغرس بالمسجد الخ) وإنما امتنع في الشارع مطلقا، لكون توقع الضرر فيه أكثر. ويجوز حفر البئر في الشارع، وفي المسجد، حيث لا ضرر، وكان بإذن الامام وفي شرح الرملي: تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين، وإذن الامام.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ( ص 65)
(مسألة): بئر قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها، ولا ينقطع الثواب بحفر الثانية إن كان من غلة المسجد، وفي الإيعاب: لا يكره حفر البئر في المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ.
أسنى المطالب    ج 1  ص 528
( و ) يكره ( حفر بئر وغرس شجر فيه ) بل إن حصل بذلك ضرر حرم ( فيزيله الإمام ) لئلا يضيق على المصلين هذا ، وقد قال الأذرعي في غرس الشجرة في المسجد الصحيح تحريمه لما فيه من تحجير موضع الصلاة ، والتضييق وجلب النجاسات من ذرق الطيور ، ونقل عن جماعة قطع العراقيين بمنع الزرع ، والغرس فيه وقال في الحفر فيه الوجه تحريمه ولعل من ذكر الكراهة أراد كراهة التحريم انتهى وسيأتي في كتاب الصلح ما له تعلق بغرس الشجرة ( وكذا ) يكره ( عمل صناعة فيه ) إن كثر كما ذكره في الاعتكاف هذا كله إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه .
( قوله : ويكره حفر بئر ) الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما لمصلحة نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر ، والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد ، أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش
حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وربع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .

b.    Bolehkah warga memanfaatkan air bor di atas meliputi yang berminat membayar dan
tidak membayar ?
    Jawab :
Untuk warga yag berminat membayar boleh memanfaatkan air bor selama tidak menimbulkan dampak megatif pada orang lain. sedangkan untuk warga yang tidak berminat membayar tidak di perbolehkan, kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik kran yang mereka manfaatkan untuk mendapat air dan penggunaan air tidak menimbulkan madlorot pada orang lain. 
    Referensi :
1.    Fatawa Kubro Juz 3 Hal 87-88
2.    Qowaidul Ahkam Juz 2 Hal 33
3.    AlBayan Juz 5 Hal 215    4.    AlBayan Juz 7 Hal 432
5.    AlFatawa AlFiqhiyyah Juz 4 Hal 117
    Ibarot :
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 87-88 ))
وقوله : ( للتطهير بمسجد كذا ) صرح في المنع من نقله إلى غير مسجد كذا ، وإن قرب منه ما لم ينسب إليه عرفا لما هو معلوم أن الواقف لا يقصد التطهر به داخل المسجد فحسب ؛ لأنه يكثر فيشوش على أهل المسجد .وإنما المقصود بذلك أن يتطهر به فيه أو في محل منسوب إليه وهذا كله حيث لا عادة بشرطها السابق وإلا عمل بها لما مر ، فإن اقتضت جواز النقل مطلقا أو لمن هو متصف بصفة مخصوصة جاز النقل بحسبها ، ولا عبرة بعادة لم تطرد في زمن الواقف أو لم يعرفها ، وحيث جاز نقله لشرط أو عادة ، فالذي يظهر أنه يجب عليه أن يقتصر على قدر كفايته لتلك الطهارة ، ولا يجوز له أن يدخره لصلاة أخرى أخذا مما قالوه في نبات الحرم لا يجوز أخذه لدواء أو علف أو نحوهما إلا بعد وجود نحو المرض أو الحيوان عنده لا قبل ذلك ؛ لأن ما جاز لضرورة يتقدر بقدرها ، فكذلك الأخذ من ذلك الماء إنما جاز لضرورة التطهر للصلاة ، فلا يجوز أخذه قبل أن تحق ضرورته إليه ، ولو جوزنا له أخذ أكثر من كفاية طهارته التي يريدها بنية أن يدخره إلى طهارة أخرى ، لكنا قد جوزنا له أخذ هذا الزائد قبل أن تحقق ضرورته إليه .
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 2 / ص  33 )
المثال الخامس عشر : الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها جائز إقامة للإذن العرفي مقام الإذن اللفظي . فلو أورد ألفا من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير ، فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد لأنه لا يقتضيه إذن لفظي ولا عرفي ، ولو كان الجدول أو النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة أو سقط من يتيم أو من وقف على المساجد ما لو كان لمالك يعبر إذنه لأبيح ، فعندي في هذا وقفة لأن صريح إذن المستحق لا يؤثر ههنا ، فكيف يؤثر ما قام مقامه من العرف المعتاد ؟ .
البيان جز 5 ص 215
واما الماء الذي في البئر فهل هو مملوك ؟ فيه وجهان
أحدها ...أنه غير مملوك...
والوجه الثاني وهو قول أبي علي ابن ابي هريرة وهو المنصوص في القديم "وحرملة" أن الماء مملوك لانه نماء ملكه فكان مملوكا له كالحشيش والثمرة
لبيان جز 7 ص 432
ولايلزمه بذل فضل الماء لزرع غيره وشجره ومن الناس من قال يلزمه بذل الفضل لزرع غيره وشجره وهذا ليس بصحيح لأن التوعد إنما ورد في منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء ويخالف بذل الماء للماشية لأن الماشية لها حرمة بنفسها ولهذا يلزمه سقي ماشيته والزرع والشجر لاحرمة له بنفسه ولهذا لو كان له زرع أوشجر لم يلزمه سقيه . ( فرع ) قال ابن الصباغ وإذاكان لرجل نهر مملوك جاز لكل أحد أن يتقدم ويشرب منه لأن به حاجة إلى ذلك وهو فاضل عن حاجة صاحب النهر إذا كان لايؤثر فيه ( مسألة ) المياه على ثلاثة أضرب . الأول ماء مباح في موضع مباح الثاني ماء مباح في موضع مملوك والثالث ماء نبع في ملك إهـ
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 4 ص 116)
( وسئل ) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة ؟ ( فأجاب ) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا .

c.    Dari kedua permasalahan di atas, bila tidak diperbolehkan, adakah solusinya mengingat hal ini sudah terjadi ?
    Jawab : Gugur

No comments:

Post a Comment