kolom iklan

Friday, 21 September 2012

Sengketa Tanah Wakaf


Diskripsi masalah
Di suatu daerah ada sebidang tanah yang diwaqofkan mulai tahu 1953 M, tanah teresbut diserahkan kepada Nadhir yang mengurusi perwaqofan milik msjid, kemudian pada tahun 1967 M. diatas tanah tersebut dibangun sebuah gedung pendidikan TK. Al Muslimat atas persetujuan Nadhir, selang beberapa tahun setelah Nadhir tersebut meninggal, timbul persengketaan antara pengurus masjid dan pengurus TK, pengurus masjid mengklaim bahwa tanah tersebut diwaqofkan untuk masjid karena yang diserahi waqif pada waktu itu adalah Nadhir masjid, sementara pengurus TK mengklaim bahwa tanah tersebut tidak diwaqofkan untuk masjid, karena waqif tidak menyebutkan mauquf alaih, hal ini didasarkan pada surat tanah yang hanya menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah tanah waqof, dengan demikian TK berhak menempatinya tanpa harus membayar uang sewa kepada masjid.
Pertanyaan
  1. bagaimanakah sebenarnya status hukum dan tanah tersebut ?
  2. apakah klaim dari pengurus masjid tersebut bisa dibenarkan ?
  3. apakah surat yang dijadikan pedoman oleh pengurus TK bisa dijadikan hujjah menurut Syará ?
Jawaban
  1. statusnya sebagai tanah waqof.
Referensi :
-          Iánah Al Tholibin Juz 4 Hal 300

إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 300)
(قوله: وله أي للشخص الخ) شروع فيما يجوز فيه الشهادة اعتمادا على الاستفاضة، وذكر منه ستة أشياء وهي: النسب والعتق والوقف والموت والنكاح والملك، الي ان فال..... وإنما ثبتت هذه الامور بالاستفاضة لان بها أمور مؤيدة، فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى ثبوتها بالاستفاضة.

  1. klaim tersebut tidak dibenarkan karena waqofnya adalah jihah ámah dan TK mempunyai hak untuk membangun
Referensi :
-          Fatawa al fiqhiyyah al kubro Juz 3 Hal. 259 & 261
-          Hamisy bughyatul mustarsyidin hal. 180
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 259)
( وسئل ) بما لفظه خوابي ونحوها عند مسجد وبها مياه ولا يدرى على أي جهة وقفت فما الحكم ؟ ( فأجاب ) بقوله يتبع فيها العادة المستمرة من غير نكير أخذا من قاعدة أن العادة محكمة .
الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 261)
( وسئل ) عن مال موقوف لم يدر على أي جهة لكن اشتهر واستفيض أنه موقوف على كذا وجرت نظاره على ذلك من قديم الزمان فهل يجب على الناظر المتأخر اتباعهم في ذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله يجب صرفه على ما جرت به عادة الأولين فيه ويجري على الحال المعهود من أهل ذلك المحل فيه من غير نكير من عمارة وغيرها ويتبع في جميع ذلك العرف المطرد العام المعلوم فيما تقدم إلى الآن من غير نكير فإن العرف المطرد بمنزلة المشروط كما قاله العز بن عبد السلام وغيره ويحمل ذلك المتعارف على الجواز والصحة وكان المال الموقوف لذلك المعهود هذا إن علم أن صرف النظار من ذلك المال وإلا فلا عبرة بظن ذلك .
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين ص 180
( مسئلة ) اثبت شخص أن البئر الفلانية ملك له مختص بها وأقام بذلك بينة فأقام أخر بينة أنها وقف على المسلمين من غير اختصاص بأحد نظرت فان كانت اليد للأول بتصرف فيها قدمت بينته وان كانت اليد بالمسلمين بأن كانو ينحون منها على العموم مدة من غير منازع قدمت الثانية اهـ.

  1. khilaf
-          menurut Imam Mawardi, bagi imam boleh untuk menjadikan hujjah khotnya ( Tulisannya )
-          menurut qoul masyhur tidak boleh secara mutlak
-          menurut sebagian madzhab hanfiyah, boleh dijadikan hujjah apabila tidak ada syubhat.
Referensi :
-          Bughyatul Mustarsyidin Hal 186 & 276 – 277
-          Durorul Hukam Hal 426
بغية المسترشدين ص 186
( مسئلة ب ) مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والنشائات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة أن الكتابة الكناية فتنعقد بها نحو الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الاعتراف بها يعني النية منه او من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم وان تحقق الوراثة أنه قلم الموصي بل وإن قال هذا خطي وما فيه وصيتي ولا يلزم الوراثة الجري عليه قطعا لأنه في حكم المعدوم وليس بحجة شرعا وحينئذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت وبعده ما يعتاد فعله من التركة بناء على حظ الميت فان اجازه الغائب على الكامل فذاك والا فما عدا الواجب من التجهيز يختص به الفاعل اهـ .
بغية المسترشدين ص 276 – 277 دار الفكر 
ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشيئ أن يعتمده إذا وثق بخطه ولم تداخله ريبة الى ان قال ......وقال فى الخادم وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصليه فإن كان عن تقليد لمذهب الشافعى فممنوع. إهـ وسبيل الاحتياط لا يخفى
درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - ص 426
باب الثاني في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة الى ان قال .....( لا يعمل بالخط والخاتم فقط أما إذا كان سالما من شبهة التزوير والتصنيع فيكون معمولا به أي يكون مدارا للحكم ولا يحتاج للإثبات بوجه آخر ) لا يعمل بالخط والخاتم فقط ؛ لأن الخط الواحد يشبه الخط الآخر والخاتم يشبه الخاتم الآخر فيكون فيه شائبة التزوير والتصنيع. وتحتوي هذه المادة على ثلاثة أحكام : الحكم الأول : وهو أنه لا يعمل بالخط فقط ؛ لأن خط الواحد يشبه خط الآخر فلذلك إذا كان خط زيد مشابها لخط عمرو تماما وعمل بذلك الخط فيكون قد اتخذ ذلك الخط حجة ودليلا ضد عمرو ولأنه كما يكتب الخط ليكون حجة ودليلا فإنه يكتب أيضا لتحسين الخط ولتجربة العلم . الحكم الثاني : لا يحكم بالخاتم فقط ؛ لأنه يشبه الخاتم الآخر اهـ.

No comments:

Post a Comment