kolom iklan

Friday 21 September 2012

Problematika pemberangkatan haji


Diskripsi masalah
Beberapa jamaáh haji Indonesia tahun ini telah mengalami kerugian yang diakibatkan dari ketidak mampuan driver ( sopir ) mengantarkan mereka untuk wukuf di arofah tepat pada waktunya, hal ini tentunya akan menyebabkan problem tersendiri pada sebagian jamaáh, mengingat taraf ekonomi mereka yang belum tentu memungkinkan untuk ( qodlo ) Haji mereka pada tahun-tahun yang akan datang.
Pertanyaan
  1. Bila sewaktu-waktu terjadi kesalahan yang menyebabkan batalnya haji seperti kasus diatas sipakah yang bertanggung jawab ?
  2. Termasuk transaksi apakah proses pemberangkatan haji di Indonesia ?
  3. Bila ada calon jamaáh haji yang wafat sementara harta peninggalannya memungkinkan untuk digunakan mengqodloí hanya dengan menyewa seseorang untuk menghajikan, wajibkah melakukan ?
Jawaban
a.    Kalau yang dimaksud dengan tanggung jawab itu adalah tanggung jawab mengqodlo haji, maka yang bertanggung jawab adalah jamaáh calon haji. Dan kalau yang dimaksud adalah tanggung jawab biaya pelaksanaan haji qodlo, maka musyawirin masih belum sepakat ( Mauquf )
Referensi :
-          Hasyiyatul Bujairomi álal Manhaj juz 2 hal. 164
-          Roudlotut Tholibin Juz 2 Hal. 306
-          Bujairomi álal Khotib Juz 3 Hal. 190
-          Al Majmu' Juz 7 Hal. 135 – 136
حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 3 / ص 190)
( وعلى من فاته وقوف ) بعرفة ( تحلل ) ؛ لأن استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز . وذكر وجوب التحلل من زيادتي .ويحصل ( بعمل عمرة )  الى ان قال ..... ( و ) عليه ( دم ) وتقدم أنه كدم التمتع ( وإعادة ) فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان ، أو فرضا اهـ.
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 135 – 136 )
 (فرع) إذا مات الاجير في أثناء الحج فله أحوال (أحدها) يموت بعد الشروع في الاركان وقبل فراغها فهل يستحق شيئا من الاجرة فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف في كتاب الاجارة (أحدهما) لا يستحق شيئا لانه لم يحصل المقصود فهو كما لو قال من رد عبدى فله دينار فرده إلى باب الدار ثم هرب أو مات فانه لا يستحق شيئا (وأصحهما) عند المصنف والاصحاب يستحق بقدر عمله لانه عمل بعض ما استؤجر عليه فوجب له قسطه كمن استؤجر لبناء عشرة أذرع فبني بعضها ثم مات فانه يستحق بقسطه بخلاف الجعاله فانها ليست عقدا لازما انما هي التزام بشرط فإذا لم يوجد الشرط بكماله لا يلزمه شئ

b.    akad ijaroh fi dzimmah atau akad juálah
Referensi :
-          Hasyiyah al Bajuri Juz 2 hal 27 & 33
حاشية الباجوري ج 2ص 27
(فصل في احكام الاجارة) الي ان قال....وهي لغة اسم للاجرة وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم.
حاشية الباجوري ج 2ص 33
(فصل في احكام الجعالة) الي ان قال ... وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول لمعين اوغيره.

c.    wajib apabila kematiannya setelah mampu serta imkan untuk pergi ke tanah harom dan setelah istiqror ( setelah masuk separo dari malam hari raya qurban serta imkan untuk melakukan beberapa rukunnya haji ). Sedangkan bagi yang menunda haji setelah mampu dan imkan, kemudian mati sebelum separo dari malam hari raya qurban, maka tetap wajib dihajikan.
Referensi :
-          al majmu' juz 7 Hal 109
-          hasyiyath ibnu hajar álal idloh Hal 53
-          mughnil muhtaj juz 1 hal. 468
-          bughyatul mustarsyidin hal. 116
-          bujairomi álal khotib juz 2 hal 367
-          al anwar juz 1 hal 175 – 176
المجموع شرح المهذب - (ج 7 / ص 109)
 (ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات نظرت فان مات قبل أن يتمكن من الاداء سقط فرضه ولم يجب القضاء وقال أبويحيى البلخي يجب القضاء وأخرج إليه أبو إسحق نص الشافعي رحمه الله فرجع عنه والدليل علي أنه يسقط أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الاداء فسقط الفرض كما لو هلك النصاب قبل أن يتمكن من اخراج الزكاة وان مات بعد التمكن من الاداء لم يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته لما روى بريدة قال (أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ان أمي ماتت ولم تحج قال حجى عن أمك) ولانه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الآدمى ويجب قضاؤه عنه من الميقات لان الحج يجب من الميقات ويجب من رأس المال لانه دين واجب فكان من رأس المال كدين الآدمى وان اجتمع الحج ودين الآدمى والتركة لا تتسع لهما ففيه الاقوال الثلاثة التى ذكرناها في آخر الزكاة
حاشية ابن الحجر على الإيضاح ص 53
(قوله السير المعتاد ) ظاهره أنه لو احتيج لقطع اكثر من مرحلتين واعتيد ذلك لزمه وفيه نظر لأن قولهم بعد أن اشترطوا السير المعتاد فلو احتيج لقطع اكثر من مرحلة ولو في بعض الأيام فلا وجوب وهو يشمل ما اذا اعتيد ذلك وهو قريب وأفهم كلامه كغيره أن هذا شرط للوجوب لا للإستقرار في الذمة حتى يجب قضاؤه من التركة وهو كذلك على المعتمد الذي صرح به الأئمة كما قاله الرافعي وصوبه المصنف في مجموعه وحاصل عبارته إن وجد جميع ما مر وقد بقي زمان يمكنه فيه الحج وجب وله تأخيره عن تلك السنة لكنه يستقر في ذمته وإن لم يبقى زمان كذلك لم يلزمه الحج ولا يستقر عليه وهكذا قاله الأصحاب ولم يذكر فيه الغزالي هذا الشرط وأنكر عليه الرافعي وقال هذا الإمكان شرطه الأئمة  وحوب الحج ورد عليه ابن الصلاح انتصارا للغزالي بأن هذا الإمكان انما هو شرط استقرار الحج ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج وليش شرط الأصل وجوب الحج بل متى وجدت الإستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمان يسعها ثم استقرارها في الذمة يتوقف على مضي التمكن من فعلها والصواب ما قاله الرافعي وقد نص عليه صاحب المهذب والأصحاب وإنكار ابن الصلاح فاسد لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا وهذا غير مستطيع فلا حج عليه وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حسا وأما الصلاة فإنما تجب بأول الوقت لإمكان تتميمها .
مغني المحتاج ج 1 ص 468
( النوع الثاني : استطاعة تحصيله ) أي الحج لا بالمباشرة بل ( بغيره ، فمن مات وفي ذمته حج ) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره ، وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضي إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا ، وإن لم ترجع القافلة ( وجب الإحجاج عنه ) ولو كان قضاء أو نذرا مستأجرا عليه في ذمته
بغية المسترشدين ص 116
فلو مات بعد انتصاف ليلة النحر ومضى امكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف مع اعتبار ما يسع زمن الحلق او التقصير مات عاصيا لإستقرار الوجوب عليه ولأنه انما جوز له التأخير لا التفويت فيلزمه الإحجاج من تركته اهـ .
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 367)
وقوله " الاستطاعة " ويعتبر فيها وجود شروطها في حق كل إنسان من وقت خروج أهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر في جزء من ذلك فلا استطاعة ق ل وهذا في الحي ، أما من مات بعد الاستطاعة وبعد مضي أعمال الحج وإن لم يعش إلى عودهم إلى البلد فإنه يحج من تركته .
الأنوار ج 1 ص 175 – 176
ومتى حصلت الإستطاعة واجتمعت الشرائط فالحج على التراحي عندنا الا أن يخشى العضب او هلاك المال فيتضيق ويعصي بالتأخير واذا تخلف المستطيع ومات قبل حج الناس او هلك ماله قبل ايابهم او امكانه تبين عدم الوجوب وان مات بعد حجهم او امكانه بان مات بعد انتصاف ليلة النحر وامكان المسير الى منى والرمي بها والرحوع الى مكة والطواف بها استقر الوجوب ولزم القضاء من التركة وان لم يوص لأته دين تعلق بها ( قوله وامكان المسير ) واعلم أن المعتمد المنقول عن الاسنوي هو أن المضي الى منى والرمي بها غلط اذ المشروط في استقرار الفرض إنما هو مضي زمان يمكن فعل الأركان دون ما عداها من الواجبات كما لا يخفى .

No comments:

Post a Comment