|
HASIL KEPUTUSAN BAHTSU AL-MASÂ`IL
FORUM
MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN
Eks Kawedanan Pare – Ke XV
Di PP Hidayatus Sholihin, Jatirejo-Damarwulan-Kepung-Kediri, 3 Shofar
1430H
|
|
Jalsah Ula
|
MUSHOHHIH
1.
K. Badrun Musthofa
2.
K. Imam Baihaqi
3.
KH. Abi Musa Asy’ari
4.
KH. Zainal Abidin
5.
KH Abdul Mujib
|
PERUMUS
1.
K. Najmudin Jamha
2.
K. Fauzi Hamzah
3.
Agus Qomaruddin
4.
Agus Sirojul Fuad
|
DEWAN AHLI
1.
Agus Ahmad Najah
2. Bpk.
Mujtahid Dahlan
3. Bpk.
Asnawi M. Alam
|
MODERATOR
Ust.
Khoirul Anam (Soal 1)
Ust.
A. Shodiq Ihsan (Soal 2)
NOTULEN
Ust.
M. Ayman al-Akiti
Ust.
Harisun Alaikum
Ust.
Muhammad Asyhar
|
1. Kotoran ikan
Sudah menjadi kebiasaan di
masyarakat sama mengkonsumsi ikan laut yang belum dibersihkan kotorannya karena
ada faham bahwa itu termasuk najis ma’fu dengan mengikuti keterangan
dalam kitab fath al-mu’in:
"لكن ذكر
الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه" <هامش إعانة
الطالبين الجزء 1 ص 91>
Pertanyaan
a. Apabila ikan laut tersebut (السمك) itu mengenai badan, pakaian, atau tempat;
apakah masih dihukumi najis ma’fu juga, seperti halnya memakannya (أكله)?
b. Bila seseorang makan ikan tersebut akan menjalankan sholat,
apakah wajib mensucikan mulut dan kedua tangannya?
(Pon Pes Darul Falah, Kandangan)
Jawaban
a. Kotoran ikan yang kecil kalau dikaitkan dengan badan, pakaian,
atau tempat, itu tidak dapat dihukumi ma’fu.
Catatan:
Menurut sebuah qaul yang
didukung oleh Ibn Hajar, Ibn Ziyad, Imam Ramli, dan lainnya itu menetapkan
bahwa kotoran ikan yang kecil adalah suci sehingga tidak menajiskan lainnya.
b. Tidak perlu dicuci mulut dan kedua tangannya.
/ R E F
E R E
N S I /
|
01
|
al-Ashbah wa
al-Nadha’ir hal. 432
|
03
|
Hasyiah al-Bujairami ala al-Khathib vol.4 hal. 324
|
02
|
al-Fatawa
al-Kubra al-Fiqhiyyah vol.1 hal. 167
|
04
|
Bughyah al-Mustarsyidin hal. 15
|
/ الأشباه
والنظائر ص 432 :
تقسيم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام
: أحدها : ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو : ما لا يدركه الطرف وغبار النجس الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان
. ومثل الماء : المائع ومثل الثوب : البدن الثاني : ما يعفى عنه في الماء والمائع
دون الثوب والبدن وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب
والدود الناشئ في المائع . الثالث : عكسه , وهو : الدم اليسير وطين الشارع ودود
القز إذا مات فيه : لا يجب غسله صرح به الحموي وصرح القاضي حسين بخلافه الرابع :
ما يعفى عنه في المكان فقط , وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف كما أوضحته في
البيوع ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه لعسر تتبعها وهو
الراجح .
/ الفتاوى
الكبرى الفقهية الجزء 1 ص 167 :
( وسئل ) رضي الله عنه عن قول الفقهاء :
يجوز أكل دود الطعام وروث الجراد ونحوه معه , هل العفو عن ذلك بالنسبة للأكل فقط
أو مطلقا حتى لا يجب عليه غسل فمه بالنسبة للصلاة ونحوها , أو إذا أكله ليلا وأصبح
صائما , ولم يغسل فمه وازدرد ريقه , أو ما الحكم فيها ؟ ( فأجاب ) بقوله : إن الذي
صرحوا به في دود نحو الخل أنه لا ينجس ما هو فيه مما نشوءه منه , وإن كان نجسا ;
لعسر الاحتراز عنه , وأنه يجوز أكله معه , وأنه لا يجب غسل الفم منه . وصريح هذا
أنه معفو عنه مطلقا , وأنه لا يجب غسل الفم منه بالنسبة للصلاة , ولا للصوم ولا
لغيرهما , وأما ما ذكره السائل من جواز أكل روث الجراد ونحوه معه - فهو ما مشى
عليه الشيخان في صغار السمك , وألحق به في الروضة الجراد , وهو المعتمد , خلافا
لما يوهمه كلام القمولي وغيره , فلا يتنجس الفم , ولا يجب غسله للصلاة ولا لغيرها
, نظير ما مر في الدود .
/ حاشية
البجيرمي على الخطيب الجزء 4 ص 324 :
قوله : ( السمك والجراد ) قال في
المنهاج ولو صادهما مجوسي قال المحلي ولا اعتبار بفعله . والسمك هو كل حيوان يكون
عيشه في البحر عيش مذبوح ولو على صورة الخنزير مثلا ومنه القرش ومن السمك ما لا
يدرك الطرف أوله وآخره لكبره وتحل سمكة في قلب سمكة ما لم تتفتت وتتغير ويحل ما
طفا على وجه الماء وانتفخ ما لم يضر , ويجوز بلعه وقليه حيا وشيه ولا ينجس الدهن
بما في جوفه من الروث إن كان صغيرا وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه عرفا
أنه صغير فيدخل فيه كبار البسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر أصبعين مثلا كما في ع
ش على م ر . لا إن كان كبيرا وكذا يقال في الجراد ومن السمك الترس ولا نظر لتقويه
بنابه لأنه ضعيف ولا بقاء له في غير البحر , بخلاف التمساح لقوته وحياته في البر اهـ
/ بغية المسترشدين ص 15 :
)مسألة: ب): رجح أبو قضام طهارة صيفة اللحم التي يقال لها العلق، ونجاسة
صيفة العيد لاختلاطها بما في جوفه، والذي نعتمده أن الصيفة مطلقاً إما طاهرة أو
متنجسة معفوّ عنها، فلا ينجس ما دهن بها أو مسته، لكن لا ينبغي التسريح بها في
المسجد مطلقاً للخلاف في طهارتها مع التأذي بكراهة الأنفس لها اهـ. قلت: وأفتى
بالطهارة الناشري وأبو مخرمة وأبو صهي اهـ. وعبارة ك الصل يعني الصيفة كما في نسخة
الذي يجتمع مع الدم في حوض ثم يعلو الصلّ فيؤخذ لا يضر اختلاطه، إذ الظاهر أن الصل
المذكور إما طاهر أو نجس، معفوّ عنه للعفو عن الدم المتحلب من الكبد، ولقول عائشة
رضي الله عنها: "كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله فتعلوها الصفرة من الدم فيأكل
ولا ينكره" وقد اتفق ابنا حجر وزياد و م ر وغيرهم على طهارة ما في جوف السمك
الصغير من الدم والروث، وجواز أكله معه، وأنه لا ينجس به الدهن، بل جرى عليه م ر
الكبير أيضاً، ولأن لنا قولاً قوياً أن السمك لا دم له لأنه يبيضّ إذا وضع في
الشمس.
2. Golput
pemilu
Seiring akan bergulirnya pemilu
legislatif yang akan dilaksanakan 2009, banyak wacana-wacana yang berkembang
salah satunya adalah Golput (ra milih rek). Dengan alasan sering terjadinya
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kalangan legislatif yang sehingga kepercayaan
terhadap wakil-wakil rakyat itu terkesan berkurang bahkan bahkan bisa dibilang
hilang. Wacana tersebut makin komplit dengan munculnya seorang tokoh yang
menyerukan masyarakat bahwa dalam pemilu mendatang untuk tidak menyoblos
(Golput).
Pertanyaan
a. Dalam pandangan fiqh bagaimana hukumnya Golput dalam
pemilu legislatif atau pemilu yang lain?
b. Berdosakah orang yang menyerukan Golput dan orang Golput dengan
alasan seperti diskripsi di atas?
(Pon Pes Hidayatus Sholihin,
Jatirejo)
Jawaban
a. Boleh menjadi GOLPUT (golongan putih) apabila orang
tersebut memiliki dzann (prasangka) bahwa pemilu itu tetap terlaksana
dengan pelaksanaan orang lain yang sudah mencukupi.
/ R E F
E R E
N S I /
|
01
|
al-Ahkam
al-Sulthaniyyah hal. 5
|
03
|
al-Bahr al-Muhith vol.1 hal. 326
|
02
|
Sab’ah Kutub
Mufidah hal. 12
|
04
|
al-Bahr al-Muhith vol.1 hal. 322
|
/ الأحكام
السلطانية ص 5 :
(فصل) فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على
الكفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية وإن
لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة.
والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من
الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض
الإمامة وجب أن يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه
/ سبعة كتب
مفيدة ص 12 :
(والثانى وهو فرض الكفاية ) ما إذا قام
به البعض سقط الحرج عن الباقين إن حصل المقصود بفعل البعض رخصة و تخفيفا و من ثم
كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح قال إبن أبى شريف واعلم أن
التكليف فى فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم
يقوم بذلك سقط عنها الطلب وان غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة القيام
به
/ البحر المحيط
الجزء 1 ص 326 :
( المسألة ) الرابعة ( التكليف بفرض
الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق ) التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق , فإن ظن أنه
قام به غيره سقط عنه الفرض , وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد , وإن ظن أنه لم يقم
به غيره وجب عليه فعله , وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع , كذا قاله الإمام في "
المحصول " مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا ؟ غير ممكن إنما الممكن تحصيل الظن , ولك أن تقول
: الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم , وليس منه تكليف بما لا يمكن ; لأن
الفعل يمكن إلى حصول العلم , ثم نقول : إنما لا يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة
إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره ; لأنه قال : لو غلب على ظنها أن غيرها
يقوم بذلك , ويكون قوله : سقط أي في الظاهر , أما بالنسبة إلى الماضي فيمكن العلم
القطعي .
/ البحر المحيط
الجزء 1 ص 322 :
( المسألة ) الثانية ( هل يتعلق فرض
الكفاية بالكل أو البعض ؟ ) اختلفوا هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض على
قولين مع الاتفاق على أنه يسقط بفعل البعض ؟ . والجمهور على أنه يجب على الجميع ;
لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول , فإنه ممكن كالكفارة , ونص
عليه الشافعي في مواضع من " الأم " : منها قوله : حق على الناس غسل
الميت والصلاة عليه ودفنه , لا يسع عامتهم تركه , وإذا قام منهم من فيه كفاية
أجزأه عنهم - إن شاء الله - وهو كالجهاد عليهم حق أن لا يدعوه , وإذا انتدب منهم
من يكفي الناحية التي يكون بها الجهاد أجزأ عنهم , والفضل لأهل الولاية بذلك على
أهل التخلف عنهم . وقال في باب السلف فيمن
حضر كتاب حق بين رجلين : ولو ترك كل من حضر الكتاب خفت أن يأثموا بل لا أراهم
يخرجون من الإثم وأيهم قام به أجزأ عنهم , وذكر مثله في الشهود إذا دعوا للأداء ,
وجرى عليه الأصحاب في طرقهم وإليه ذهب من الأصوليين أبو بكر الصيرفي , والشيخ أبو
إسحاق , والقاضي , والغزالي . قالوا : والجملة مخاطبة , فإذا وقعت الكفاية سقط
الحرج , ومتى لم تقع الكفاية فالكل آثمون , واختاره ابن الحاجب ونقله الآمدي عن
أصحابنا , وأنه لا فرق بينه وبين الواجب من جهة الوجوب إلا أنهما افترقا في السقوط
بفعل البعض . ثم عبارة الأكثرين أنه وجب على الجميع , ونقل إمام الحرمين في التلخيص
" عن القاضي أنه وجب على عين كل واحد , ولا بد من تأويله , ويخرج من ذلك إذا
قلنا : إنه واجب على الجميع . قولان : أحدهما : أنه واجب على جميع المكلفين من حيث
إنه جميع . والثاني : أنه واجب على كل واحد , فإن قام به بعضهم سقط التكليف عن
الجميع , وإن لم يقم به أحد أثم الجميع . ويظهر تغاير القولين في كيفية التأثيم
عند الترك , فعلى الأول تأثيم كل واحد يكون واقعا بالذات , وعلى الثاني بالعرض
Jalsah Tsaniyah
|
MUSHOHHIH
1.
K. Badrun Musthofa
2.
KH. Zainal Abidin
3.
KH. Abdul Mujib
|
PERUMUS
1.
K. Najmudin Jamha
2.
K. Fauzi Hamzah
3.
Agus Qomaruddin
4.
Agus Sirojul Fuad
5.
Agus Khafidz Ghozali
|
DEWAN AHLI
1. Bpk.
Mujtahid Dahlan
2. Bpk.
Asnawi M. Alam
|
MODERATOR
Ust.
A. Shodiq Ihsan (Soal 2)
Ust.
Arif Rohman H. (Soal 3)
NOTULEN
Ust.
M. Ayman al-Akiti
Ust.
Harisun Alaikum
Ust.
Muhammad Asyhar
|
b. Menyerukan GOLPUT itu haram karena termasuk mengajak untuk
meninggalkan sesuatu yang fardhu kifayah.
/ R E F
E R E
N S I /
|
01
|
Is’ad al-Rafiq
vol.2 hal. 93
|
|
|
/ إسعاد الرفيق
الجزء 2 ص 93 :
ومنها :كل قول يحث احدامن الخلق على نحو
فعل او قول شيء او استماع شيء محرم في الشرع ولو غير مجمع على حرمته اؤ على ما
يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع واجب في الشرع كان ينشطه لضرب
مسلم اوسبه او لاستماع لنحو مزمار او يثبطه عن الصلاة او رد السلام على من سلم
عليه او عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب عليه تعلمه لأن ذالك من اوصاف المنافقين
اللذين وصفهم اللهتعالى بقوله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر
وينهون عن المعروف الأية وكفى بها زجرا لمن له أدنى تمييز وسيأتي أن ترك الأمر
بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهي عن المعروف والأمر بالمنكر فإنه أقبح وأشنع لما
فيه من الإعانة على سخط الله وهو مذموم سواء كان فيه رضا الناس أم لا قال عليه
الصلاة والسلام "من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس
عليه ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من اسخطه رضاه".
No comments:
Post a Comment