kolom iklan

Friday, 21 September 2012

FMPP Ke 8


Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il Ke-8
forum musyawaroh pondok pesantren putri  (FMP3)
di PP. ASSA’IDIYYAH Jamsaren Kota Kediri, 16-18 Juni 2007 M.



JALSAH ULA

Mushohhih:
K. M. Sa’dulloh
K. A. Fauzi Hamzah
Perumus:
Ust. Darul Azka
Ust. M. Nuruddin
Ust. M. Bik Mukhtaruddin
Ust. M. Habibulloh
Ust. A. Najib
Ust. Qomaruddin
Ust. M. Syahrul Munir
Ust. Ayman Al-Akiti
Ust. Fathul Bari
Moderator:
Ustd. Muniroh

Notulen:
Ustd. Nuzulur Rohmah

MEMUTUSKAN :
1.      Deskripsi Masalah
Mayoritas muslimah di indunesia, dalam berbusana mereka memakai jilbab dan kerudung. Berbeda sekali dengan cara berbusana muslimah di sebagian daerah timur tengah, yang menutup seluruh tubuhnya dan memakai cadar.   

Pertanyaan :
Apakah wanita yang pergi ke tempat-tempat umum hanya dengan memakai jilbab sudah mencukupi ketentuan menutup aurat menurut aturan fiqh ?
(PP. Putri HMQ. Lirboyo Kota Kediri) (0354)773057
Jawaban :
Memakai jilbab (yang sudah menutup selain wajah) adalah mencukupi, kecuali ada keyakinan atau dugaan (zhon) terjadinya fitnah.
Catatan : Ketika ragu-ragu, bagi kaum wanita disunnahkan menutup bagian wajah dengan menggunakan cadar atau yang sejenis. 
Referensi :
1.       I’anah al-Thalibin, juz III, hlm. 258
2.       Hasyiyah Al Bajuri, Darul Fikr, juz II, hlm. 99
3.       Fatawa Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 199
4.       Fatawa Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 203
5.       Fatawa Kubro li al-Haitami, juz I, hlm. 204
6.       Tarsyikh al-Mustafidin, hlm. 296-297
7.       Asna al-Mathalib, juz III, hlm. 110
8.       Mughni al-Muhtaj, juz IV, hlm. 210
9.       Tafsir Ayatul Ahkam li al-Shabuni, juz II, hlm. 114

Ibarot:
1.           إعانة الطالبين الجزء الثالث ص 258
(مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد
(قوله: ولو شيخا هما) غاية في حرمة نظر الرجل، والهم، بكسر الهاء وتشديد الميم، الشيخ الفاني (قوله: تعمد نظر الخ) فاعل يحرم. وخرج به ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا يحرم. وقوله شئ من بدن أجنبية: أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما. ووجه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية. قال في فتح الجواد: ولا ينافيه، أي ما حكاه الامام من اتفاق المسلمين على المنع، ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام.
2.           إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 136
قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة اما مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر اهـ
3.           حاشية الباجوري الجزء الثاني ص 99 (مع هامشه) دار الفكر
أحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة إلى نظرها فغير جائز.
(قوله: إلى أجنبية) أي إلى شيء من امرأة أجنبية أي غير محرم ولو أمة وشمل ذلك وجهها وكفيها فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح كما في المنهاج وغيره ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه أي كاشفات الوجوه وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واللئق من محاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما قالوه في الخلوة بالأجنبية وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين والمعتمد الأول ول بأس بتقليد الثاني لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق
4.           فتاوى كبرى الجزء الأول ص 199
وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك . وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن . وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا . على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره , وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة وقد صرح جمع بأنه يحرم على  المسلمة أن تكشف للذمية ما لا يحل لها نظره منها هذا مع أنها امرأة مثلها فكيف بالأجنبي , وتخيل فرق بينهما باطل وبأنه يجب عليهن الستر عن المراهق مع جواز نظره فكيف بالبالغ الذي يحرم نظره فنتج من ذلك ومن غيره المعلوم لمن تدبر كلامهم أن الصواب حمل كلام الإمام على ما قدمته
5.       فتاوى كبرى الجزء الأول ص 203
قال حجة الإسلام في الإحياء وقد كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد والصواب الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى قالت عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها وقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان . وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم ; لأنهم علم الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك . ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأما عند اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي : مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص
6.       فتاوى كبرى الجزء الأول ص 204
وقد  أطال الكلام في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد والمعنى المجوز للخروج في خير القرون قد زال وأيضا فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد خروجهن الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة رضي الله عنها ونقله عن غيرها أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال : ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به ا هـ . وهذا حاصل مذهبنا واحذر من إنكار شيء مما مر قبل التثبت فيه ولا تغتر بمن تموه بلسانه وتفوه بما لا خبرة له به فإن العلم أمانة


2.         ترشيخ المستفيدين ص 296-297
(مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد
(قوله: نظر شئ من بدن أجنبية:إلخ – إلى أن قال – ويحرم نظر فحل وخصي ومجبوب وخنثى بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وهي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة إجماعا وكذا عند النظر بشهوة بأن يلتذ به وإن أمن الفتنة قطعا وكذا عند الأمن من الفتنة فيما يظنه من نفسه وبلا شهوة على الصحيح ووجه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن  سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع القول بأنه عورة فكيف حرم نظره لأنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة أوالشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة  في النظر ولا ينافي ما حكاه الامام من اتفاق نقل المصنف عن قاضي عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها ، وإنما هو سنة، وعلى الرجال غض البصر عنهن لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها أخذا من قوله يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام. والثاني أي مقابل الصحيح لا يحرم ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين –إلى أن قال- فالجزم يمنع خروجهن فيه حرج شديد فالحق جواز خروجهن سافرات الوجوه مع وجوب الغض على الرجال ويشترط مع ذلك أمن الفتنة وترك الزينة فإن وجد أحد هذين منعت من الخروج إهـ.
7.           أسنى المطالب الجزء الثالث ص 110
(فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة) فيما يظهر للناظر من نفسه (من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز) وإن كان مكروها لقوله تعالى في الثانية "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" وهو مفسر بالوجه والكفين كما مر وقيس بها الأولى وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة -  الفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية , وصوب في المهمات الأول لكون الأكثرين عليه , وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج انتهى وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن مما ذكر لا ينافي ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ; لأن منعهن من ذلك لا ; لأن الستر واجب عليهن في ذاته بل ; لأنه سنة وفيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة ( كالإصغاء ) من الرجل ( لصوتها ) فإنه جائز عند أمن الفتنة وصوتها ليس بعورة على الأصح في الأصل ( ولتشوشه ) ندبا إذا أقرع بابها بأن لا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها ( بوضع يدها ) عبارة الأصل بظهر كفها ( على الفم )
( قوله نظر الوجه والكفين إلخ ) قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين على ما في المنهاج ( قوله من المرأة إلى الرجل إلخ ) المراهقة كالمراهق في حكمه الآتي ( قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم ) أشار إلى تصحيحه ( قوله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ ) نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقرأه وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود بأشياء منها قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف ما لا يبدو منها عند المهنة  للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة
8.           مغني المحتاج الجزء الرابع ص 210
ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح
(ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين ) ظهرا وبطنا ; لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" [ النور ] والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن-إلى أن قال-( على الصحيح ) ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه , وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى : "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" [ النور ] واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية . والثاني : لا يحرم , ونسبه الإمام للجمهور , والشيخان للأكثرين , وقال في المهمات : إنه الصواب لكون الأكثرين عليه . وقال البلقيني : الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج . ا هـ . ولو عبر بالفاء كان أنسب , وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها , وإنما ذلك سنة , وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية , وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم وأقره عليه . وقال بعض المتأخرين : إنه لا تعارض في ذلك , بل منعهن من ذلك , لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته , بل لأن فيه مصلحة عامة , وفي تركه إخلالا بالمروءة . ا هـ
وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب  لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف  وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح هل يحرم النظر إلى المتنقبة التي لا يتبين عينيها ومحاجرها أو لا قال الأذرعي لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق لاسيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر اهـ  وهو ظاهر   تنبيه ظاهر كلام المصنف أن وجهها عورة وإنما ألحقا بها في تحريم النظر وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال عورتها الزوج كبرى وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد لأن لكل ساقطة لاقطة وقال الروياني يجوز النظر إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى والقواعد من النساء واختاره الأذرعي قال ابن شهبة وقد استدل بذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن وبعده انطلق إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان سفيان يدخل على رابعة اهـ
9.           تفسير ايات الاحكام للصابوني الجز 2 ص : 114
 اقول : الأئمة الذين قالوا بان (الوجه والكفين ) ليسا بعورة اشترطوا بأنيكون عليها شيئ من الزنية وان لايكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء فى زمننا من الاصباغ والمساحق على وجوههن واكفهن بقصدالتجميل ويظهرن به امام الرجال فى الطرقات فلاشك فى تحريمه عند جميع الائمة ثم ان قول بعضهم ان الوجه والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب كشفها او أنه سنة وسترهما بدعة فان ذلك مالا يقول به مسلم وانما معناه أنه لا خرج فى كشفهما عند الضرورة وبشرط أمن الفتنة 

2.      Deskripsi Masalah
Merujuk pada hasil keputusan bahtsul masa’ail fmp3 ke-II di PP. Putri al-Hikmah al-Badriyah Purwoasri Kediri, tentang pemakaian rukuh, telah dapat diketahui tentang cara-cara pemakian mukena yang benar sesuai madzhab Syafi’i. Namun dari sosialisasi yang telah dilakukan ternyata masih terdapat anggota masyarakat yang belum menerimanya. Mereka lebih percaya pada cara-cara sebagaimana yang selama ini ia lakukan dan meyakini bahwa memang itulah cara yang benar.
(P3HM Lirboyo Kediri ) (0354) 772197)

Pertanyaan :
a.     Adakah qoul dari kalangan Syafi’iyyah yang memperbolehkan memakai mukena dengan dagu dan pergelangan tangan (saat diangkat) dalam keadaan terbuka dan menganggap cukup dengan memakai mukena potong ?

Jawaban :
Tidak ada. Namun dalam masalah mukena yang potongan, apabila ketika ruku’ atau takbirotul ihrom tidak nampak aurotnya dari bawah, maka sholatnya sah.
Referensi :
1.       Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 51-52.
2.       Hasyiah al-Bujairimi ‘ala al-Khotib, juz I, hlm. 452.
3.       I’anah al-Tholibin, juz IV, hlm. 219
4.       Qurroh al-‘Ain bi Fatawa Ismail Zain, hlm. 59.
5.       Al-Bayan, juz II, hlm. 121.
Ibarot:
1.           بغية المسترشدين  ص 51-52
(مسئلة ي) قولهم يشترط الستر من اعلاه وجوانبه لا من اسفله الضمير عائد إما على الساتر اوالمصلى والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجال السرة ومحاذيها وباسفله الركبتان ومحاذيهما وبجوانبه ما بين ذلك وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وسائر جوانب وجهها وبأسفله تحت قدميها وجوانه ما بين ذلك وحينئذ ولو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن القميص عند نحو الركوع أو اتسع الكم لحيث ترى منه العورة بطلت صلاتها فمن توهم أن ذلك من الأسفل فقد أخطأ لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورة أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من جانب العورة بلا شك كما قررناه إهـ. قلت قال في حاشية الكردي وفي الامداد ويتردد النظر في رؤية ذراع المرأة من كمها مع ارسال يدها استقرب في الإيعاب عدم الضرر بخلاف ما لو ارتفعت اليد ويوافقه ما في الفتاوي م ر  وخالفه في التحفة قال لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقا إهـ وفي الجمل وقولهم ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لا امرأة فلو رؤيت من ذيله في نحو قيام أو سجود لا لتقلص ثوبه بل لجمع ذيله على عقبيه لم يضر كما قاله ب ر و ع ش إهـ
2.           حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص 452
 ولو كان المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق   قميصه  لسعته في ركوعه أو غيره ضر. (قوله فلو رئيت) أي كانت بحيث ترى وإن لم تر بالفعل اهـ أج  وعبارة ق ل على التحرير : فلو كانت بحيث ترى من طوقه مثلا لسعته بطلت عند إمكان الرؤية في ركوعه وسجوده وإن لم تر بالفعل كما لو كان ذيله قصيرا بحيث لو ركع يرتفع عن بعض العورة فتبطل إذا لم يتداركه بالستر قبل ركوعه ولا يضر رؤيتها من أسفل كأن صلى في علو وتحته من يرى عورته من ذيله اهـ 
3.           قرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص 52
إن انكشاف ما تحت الذقن من بدن المرأة في حال الصلاة والطواف يضر فيكون مبطلا للصلاة وللطواف وذلك لأنه داخل في عموم كلامهم فيما يجب ستره فقولهم عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين يفيد ذلك لأمور منها الاستثناء فإنه معيار العموم ومنها قولهم يجب عليها أن تستر جزءا من الوجه من جميع الجوانب ليتحقق به كمال الستر لما عداه فظهر بذلك أن كشف ذلك يضر ويعتبر مبطلا للصلاة ومثلها الطواف هذا مذهب سادتنا الشافعية وأما عند غيرهم كالسادة الحنفية والسادة المالكية فإن ما تحت الذقن ونحوه لا يعد كشفه من المرأة مبطلا للصلاة كما يعلم ذلك من عبارات كتب مذاهبهم وحينئذ لو وقع ذلك من العاميات اللاتي لم يعرفنا كيفية التقيد بمذهب الشافعية فإن صلاتهن صحيحة لأن العامي لا مذهب له وحتى من العارفات بمذهب الشافعي إذا أردن تقليد غير الشافعي ممن يرى ذلك فإن صلاتهن تكون صحيحة لأن أهل المذاهب الأربعة كلهم على هدى فجزاهم الله عنا خير الجزاء وبذلك يعلم أن هذه المسألة التي وقع السؤال عنها هي موضع خلاف بين أئمة المذاهب وليست من المجمع عليه
4.           البيان في مذهب الإمام الشافعي الجزء الثاني ص 121
قال في الأم (1/78) (وتصلي المرأة في الدرع والخمار واجب الى ألا تصلي الا في جلباب فوق ذلك نجا فيه عنها لئلا يصفها الدرع) وجملة ذلك : أنه يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب؛ قميص سابغ تغطى به بدنها و قدميها, وخمار تغطى به رأسها وعنفها, وإزار غليظ فوق القميص والخمار
Pertanyaan
b.    Seandainya tidak ada, dengan melihat pada i’tiqadnya, apakah sholat mereka dihukumi sah ?
Jawaban :
Apabila ibadahnya mencocoki salah satu madzhab mu’tabar dan pada saat pelaksanaannya tidak meyakini ibadahnya rusak, maka hukumnya sah.
Referensi :
1.       Tanwîr al-Qulûb, hlm. 397
2.       Majmu’ah Sab’atu Kutub Mufidah, hlm. 51  
3.       Ushûl Fiqh Wahbah Zuhaili, juz II, hlm. 1142-1153
4.       Tarsyih al-Mustafidin, hlm. 154
5.       Al-Tsimar al-Yani’ah, hlm. 13
Ibarot:
1.           بغية المسترشدين ص : 10
ويأثم غير المجتهد بترك التقليد نعم ان وافق مذهبا معتبرا قال جمع تصح عبادته ومعاملته مطلقا إهـ ويظهر من عمل وكلام الأئمة ان العامي حيث عمل معتقدا انه حكم شرعي ووافق مذهبا معتبرا وإن لم يعرف عين فائله صح ما لم يكن حال عمله مقلدا لغيره تقليدا صحيحا اهـ
2.           حواشي الشرواني الجزء التاسع ص 108
أن العامي هل له مذهب معين كما هو الأصح عند القفال أو لا مذهب له كما هو المنقول عن عامة الأصحاب ومال إليه المصنف قال فعلى الثاني مطلقا والأول إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحا مختلفا فيه وطلق ثلاثا لم ينكحها بلا محلل وإن حكم الشافعي بإبطال نكاحه مؤاخذة له بما التزمه ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافا لابن عبد السلام ا هـ ملخصا وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره وإن اعتقد الحل بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رفع له والذي يتجه أن معنى ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصح وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة وهو ممتنع قطعا وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه آخذا مما مر قبيل الفصل لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثا هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية إلا إن قلد القائل بصحته تقليدا صحيحا وكذلك ليس له حضوره والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد
3.           بغية المسترشدين ص: 9
(مسألة ي) يجوز التقليد بعد العمل بشرطين أن لا يكون حال العمل عالما بفساد ما عن له بعد العمل تقليده بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به وأن يرى الإمام الذي يريده تقليده جواز التقليد بعد العمل اهـ
4.           تحفة المحتاج الجزء العاشر ص: 111
(قوله : لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر به المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله : فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى انتهى ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله : أي : معين إلخ .

5.           إعانة الطالبين الجزء الرابع ص 219 
(قوله بخلاف ما إذا كان التركيب) أي الناشئ من التلفيق بين قولين وقوله من قضيتين أي حاصلا من قضيتين أي كالصلاة والطهارة مثلا
6.           تنوير القلوب ص : 397 الحرمين
الخامس: عدم التلفيق بأن لا يلفق في قضية واحدة ابتداء ولا دواما بين قولين يتولد منهما حقيقة لا يقول بها صاحبهما واشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة وأما عند المالكية فيجوز التلفيق فى العبادات فقط
7.           مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 51   المعارف باندوع
السادس أن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول كل من الإمامين بها كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة كما قاله الشيخ ابن حجر وقال ابن زياد في فتاويه ناقلا عن البلقيني إن التركيب القادح في التقليد إنما يؤخذ إذا كان في قضية واحدة كما إذا توضٍأ فقلد أبا حنيفة في مسح الفرج والشافعي في الفصد فصلاته حينئذ باطلة لاتفاق الإمامين على بطلان طهارته أما إذا كان التركيب من حيث القضيتين لطهارة الحدث وطهارة الخبث فالذي يظهر أن ذلك غير قادح لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارته لا يقال اتفقا على بطلان الصلاة لأنا نقول إنما نشأ من تركيب القضيتين وهذا غير قادح كما فهمناه من كلام الأصحاب وقد صرح به البلقيني في فتاويه
8.           أصول الفقه الإسلامي للوهبة الزحيلي الجزء الثانى ص : 1142-1153 دار الفكر
التلفيق هو الاتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد ومعناه أن يترتب على العمل بتقليد المذهب والأخذ في قضية واحدة ذات أركان أو جزئيات بقولين أو أكثر الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد سواء الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه فكل واحد منهم يقرر بطلان تلك الحقيقة الملفقة في العبادة مثل أن يقلد شخص مذهب الشافعي في الاكتفاء يمسح بعض الرأس في الوضوء ثم يقلد أبا حنيفة أو مالكا في عدم النقض الوضوء بلمس المرأة ثم يصلى فإن الوضوء الذي صلى به على هذا النحو لم يقل به هؤلاء الأئمة فالشافعي يعتبره باطلا لنقضه باللمس وأبو حنيفة لا يجوزه لعدم مسح ربع الرأس ومالكا لا يقره لعدم مسح جميع الرأس أو لعدم دلك الوضوء ونحوه ومن أمثلة التلفيق في الأحوال الشخصية أن يتزوج رجل امرأة بلا ولي ولا صداق ولا شهود مقلدا كل مذهب فيما لا يقول به الآخر لكنه من التلفيق المؤدي إلى محظور فلا يجوز كما سيأتي لأنه يخالف الإجماع وهذه الصورة لم يقل به أحد -إلى أن قال- مجاله: إن قضية التلفيق مثل التقليد مجالها كما نبهت سابقا في المسائل الاجتهادية الظنية أما كل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي وهو ما أجمع عليه المسلون ويكفر جاحده فلا يصح فيه التقليد فضلا عن القول بالتلفيق وعليه فلا يجوز التلفيق المؤدي إلى إباحة المحرم كالنبيذ والزني مثلا مشروعيته: إن دليل القائلين بمنع التلفيق: هو التخريج على ما قاله علماء الأصول في الإجماع من منع إحداث قول ثالث إذا افترق العماء فرقتين فى حكم مسئلة فعند الأكثرين لا يجوز إحداث قول ثالث ينقض ما كان محل اتفاق كعدة الحامل المتوفى عنها زوجها فيها رأيان: وضع الحمل وابعد الأجلين فلا يجوز إحداث قول يقول: إن عدتها بالأشهر فقط قال الكمال بن الهمام فى التحرير وتابعه تلمذه ابن أمير الحاج: إن المقلد له أن يقلد ما شاء وإن أخذ العامى فى كل مسئلة بقول مجتهد خف عليه لا ادرى ما يمنعه من النقل او العقل وكون الإنسان يتتابع ما هو الأخف عليه من قول مجتهد مسوغ له الإجتهاد ما علمت من الشرائع ذمه عليه وكان e يحب ما خفف عن أمته وأما أن الإمامين اتفق على بطلان عمل الملفق فهذا قول لا تنهض به حجة فإن المقلد لم يقلد كلا فيهما فى مجموع عمله وإن مقلد كلا منهما فى مسئلة معينة غير التى قلد فيها غيره ولا حرج فى هذا ومجموع العمل لم يجب أحد النظر إليه لا فى اجتهاد ولا فى تقليد وإنماهو اختراع لحكم شرعى ممن ليس اهلا للقول له ولله سبحانه خطابه ولكل خطاب أثره وجاء فى تنقيح الحمدية لابن العابدين ما يفيد أن فى منية المفتى ما يفيد جواز حكم الكمركب وأن الشيخ الطرسوسى مشى على الجواز كذلك افتى على العلامة أبو سعود فى فتاويه بالجواز وجزم العلامة ابن نجيم فى رسالته (فى بيع الوقف بحكم فاحش) بان المذهب جواز التلفيق ونقل الجواز عن الفتاوى بزازية وصحح الجواز ابن العرافة المالكى فى حاشيته على الشرح الكبير وأفتى العلامة العدوى وغيره بالجواز لأنه فسحة وذهب الجمهور ومنهم بعض الشافعية إلى أن الإجماع المنقول بالآحاد كهذا الإجماع المدعى هنا لا يجيب العمل كما سبق بيانه فى مسئلة الإجماع هذا فضلا عن أن دعوى الإجماع ممنوعة فقد حكى الثقات الخلاف كالفهامة الأمير والفاضل البيجورى وقاف الشفشاونى فى ترك بمسئلة من مذهبين او اكثر: إن الأصوليين اختلفوا فى هذه المسئلة والصحيح من وجهة النظر جوازه والخلاصة: إن دين الله عسر لا عسر وإن القول بجواز التلفيق من باب التيسير على الناس قال الله تعالى: وما جعل عليكم فى الدين من حرج وقال عز وجل "يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا" وقال سبحانه "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وقال e بعثت بالحنيفة السمحة التلفيق الممنوع: ليس القول بجواز التلفيق مطلقا وإنما هو مقيد فى دائرة معينة فمنه ماهو باطل لذاته كما إذا ادى إلى إخلال المحرمات كالخمر والزنا ونحوهما ومنه ما هو محذور لا لذاته بل لما يعرض له من العوارض وهو ثلاثة انواع: أولها تتابع الرخص عمدا بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه بدو ضرورة ولا عذر وهذا محذور سدا لذرائع الفساد بالإنحلال من التكاليف الشرعية قال الغزالى: ليس لأحد أن يأخذ بمذهب المخالف بالتشاهى وليس للعامى ان ينتقى من المذاهب فى كل مسئلة أطيب عنده فيتوسع إلخ ويندرج تحت هذا النوع بالأولى تتابع الرخص للتلهى والأخذ بالأوال الضعيفة من كل مذهب اتباعا للملاذى والأهواء الثانى التلفيق الذى يستلزم نقض حكم الحاكم لأن حكمه يرفع الخلاف درءا للفوضى الثالث التلفيق الذى يستلزم الرجوع اما عمل به تقليدا او عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلد مثال حالة الأولى: ما نقل عن فتاوى الهندية لو أن فقيها قال لإمرأته انت طالق البتة وهو يرى أن الطلاق يقع الثلاث فأمضى رأيه فيما بينه وبينها وعزم على أنها حرمت عليه ثم رأى بعدئذ أنها تطليقة رجعية امضى رأيه الذى كان عزم عليه ولا يردها إلا أن تكون زوجته برأي حدث من بعد وكذلك لو كان فى الإبتداء يراها تطليقة رجعية فعزم على أنها امرأته ثم رأى بعض أنها ثلاث لم تحرم عليه ولكن ينبغى الإنتباغ إلى أن الرجوع بعد العمل لا يجوز إذا كان فى حادثة واحدة لا فى مثلها بدليل ما ذكر فى فتاوى الهندية: أنه لو كان يرى فى قوله لإمرأته (أنت طالق البتة) أنها تطليقة رجعية فله مراجعتها ثم قال لإمرأة أخرى (انت طالق البتة) وهو يرى يوم قال ذلك أنها ثلاث حرمت عليه المرأة الأخرى بهذا القول وهذا ما صرح به الإمام السبكى وتبعه عليه جماعة ويلاحظ أن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل كما صرح الأصوليون مقيد فيما إذا بقى من آثر الفعل السابق أثر يؤدى إلى تلفيق العمل بشئ لا يقول به كل من المذهبين ومثال الحالة الثانية: لو قلد رجل اباحنيفة فى النكاح بلا ولى فيستلزم العقد صحة ايقاع الطلاق لأنها أمر لازم لصحة النكاح إجماعا فلو طلقها ثلاثا ثم أراد تقليد الشافعى فى عدم وقوع الطلاق لكون النكاح بلا ولى فليس له ذلك لكونه رجوعا عن التقليد فى أمر لازم إجماعا وأرى أن القول بهذا امر مختم لأنه يحتاط فى قضايا الانساب أكثر مما يحتاط فى غيرها وإلا ترتب عليه أن تكون العلاقة السابقة على علاقة محرمة وأن الأولاد أولاد الزنا وينبغى سد كل باب يؤدى إلى مثل هذا التخيل بكل أمر خطير كالنكاح مثلا او فى ما يتوسل به إلى العبث فى الدين او الإضرار بالبشر او الفساد فى الأرض وأما فى مجال العبادة والتكاليف التى لم يجعل الله بها حرجا على عباده فلا يكون التلفيق ممنوعا ولو استلزم الرجوع عما عمل به او عن امر لازم آخر إجماعا لم يفض إلى الإنحلال من ربقة التكاليف او الذهاب بالحكمة الشرعية بالطباع الحيل التى تغاير الشريعة او تضيع مقاصدها حكم التلفيق في التكاليف الشرعية: بان سابقا أن مجال التلفيق هو في الفروع الاجتهادية الشرعية الظنية أي المختلف فيها أما في العقائد والإيمان والأخلاق وكل ما علم من الدين بالضرورة فليس داخلا في التلفيق لأنه لا يجوز فيها التقليد اتفاقا بل وليس مجالا للاجتهاد حتى تكون محلا للخلاف الذي يبنى عليه التكليد والتلفيق وحيث إن التلفيق يتأتى في المسائل الفرعية فيلزم تفصيل الحكم فيها تنقسم الفروع الشرعية إلى ثلاثة أنواع: الأول: ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين الثاني: ما بني على الورع والاحتياط الثالث: ما يكون مناطه مصلحة العباد وسعادتهم أما النوع الأول: فهو العبادت المحضة وهذه يجوز فيها التلفيق للحاجة لأن مناطها امتثال أمر الله تعالى والخصوع له مع عدم الحرج فينبغي عدم الغلو بها لأن التنطع يؤدي إلى الهلاك أما في العبادات المالية فإنها مما يجب التشدد بها احتياطا حشية ضياع حقوق الفقراء فينبغي على المزكي ألا يأخذ بالقول الضعيف أو يلفق من كل مذهب ما هو أقرب لإضاعة حق الفقير وعلى المفتي أن يفتي في هذا النوع بما هو الأحوط والأنسب مع مراعاة حال المستفتي وكونه من أصحاب العزائم أم لا -إلى أن قال- والخلاصة: إن ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه هو أن كل ما أفضى إلى تفويض دعائم الشريعة وما ترمي إليه حكمتها وسياستها لإسعاد الناس في الدارين بتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في المعاملات فهو جائز مطلوبوليس
9.           ترشيخ المستفيدين ص : 154
فائدة: لا يجوز فى مذهب الامام الشافعى رحمه الله تعالى اخراج العرض عن القيمة فمن اراد اخراجه عنها قلد غيره ممن يرى الجواز كما افتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذلك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز اخراج الفلوس الجدد المسماة بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال انه الذى اعتقده وبه أعمل وان كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس انفع للمستحقين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق اذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لانه من اهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فانه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن أئتونى بعرض ثياب خميص او لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى e بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض اى جواز اخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسئلة الحنيفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه الى ذلك الدليل اهـ ولا شك ان الفلوس اذا راجت رواج النقدين فهي اولى بالجواز من العرض لانها أقرب الى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى انها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد اخراجها تقليد من نقل بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء الى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن ابن عجيل انه قال ثلاث مسائل فى الزكاة يفتى بهن بخلاف المذهب نقل الزكاة ودفعها الى صنف واحد ودفع زكاة واحد الى واحد ومن ذلك ما فى الخادم انه اذا انقطع خمس الخمس عن آل النبي e جاز صرف الزكاة اليهم عند الاصطخرى والهروى والرازى وغيرهم ومن ذلك ما افتى به السبكى فى بيع النحل بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة اذا عمت البلوى الى آخر ما فى فتاوى ابن زياد اهـ
10.      الثمار اليانعة ص : 13
ولا يجوز تقليد غير هؤلاء الأربعة من باقى المجتهدين فى الفروع ولو كان من أكابر الصحابة لأن مذاهبهم لم يدون ولم تضبط لكن جوز بعضهم ذلك دون الإفتاء كما قال فى الرجز وجائز تقليد غير الأربعة  # وفى غير إفتاء وفى هذا السعة والاتنقال من مذهب إلى مذهب آخر ولو فى بعض المسائل فيه ثلاثة أقوال قيل يمتنع مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل إن لم يجمع بين المذهبين على صفة تخالف الإجماع جاز وإلا فلا كمن تزوج بلا صداق ولا ولى ولا شهود فإن هذه الصورة لا يقول بها أحد


JALSAH TSANIYYAH
Mushohhih:
K. Fathul Bari
K. A. Fauzi Hamzah
Perumus:
Ust. M. Bik Mukhtaruddin
Ust. M. Habibulloh
Ust. Darul Azka
Ust. A. Najib
Ust. Qomaruddin
Ust. M. Syahrul Munir
Ust. Ayman Al-Akiti
Ust. M. Nuruddin
Ust. Aan Yahya

Moderator:
Ustd. Handayani

Notulen:
Ustd. Zulfa Arifah



MEMUTUSKAN :
Pertanyaan :
c.   Jika ia menjadi imam, bagaimana hukum sholatnya makmum yang mengetahui cara pemakaian mukena imamnya tidak benar?

Jawaban :  
Dalam hal ini hukum sholatnya makmum yang mengetahui cara pemakaian mukena imamnya tidak benar terjadi khilaf. Menurut qoul ashoh jika praduga (zhon) ma’mum atas batalnya sholat dari imam terjadi pada awal sholat, maka tidak sah, namun jika dugaan (zhon) terjadi pada pertengahan sholat maka harus mufaraqah. Dan jika dugaannya terjadi setelah sholat, maka tidak wajib i’adah (mengulangi sholat). Sedangkan menurut qoul muqabil al-Ashoh, sah secara mutlak.
Referensi :
1.       I’anah al-Thalibin, juz II, hlm. 40
2.       Asna al-Mathalib, juz I, hlm. 218
3.       Al-Mahalli hamisy Qulyubi wa ‘Umairoh, juz I, hlm. 229
4.       ‘Umairoh, juz I, hlm. 229
Ibarot:
1.           إعانة الطالبين ج: 2 ص: 41
ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته بإن   ارتكب مبطلا  في اعتقاد المأموم كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي لأن الإمام محدث عنده بالمس دون الفصد فيتعذر ربط الإمام لأنه عنده ليس في صلاة  ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات ثم المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف فلا يضر عدم اعتقاده الوجوب. (قوله ولا يصح قدوة إلخ) شروع في بيان ما يقتضي بطلان القدوة  قوله بمن اعتقد بطلان صلاته المراد بالاعتقاد الظن القوي وليس المراد ما اصطلح عليه الأصوليون وهو الجزم المطابق للواقع ولم يبرز الضمير مع أن الصلة جرت من هي له لأن فاعل اعتقد يعود على المأموم جريا على طريقة الكوفيين المجوزين ذلك ثم أمن اللبس  قوله بأن ارتكب أي الإمام وهو تصوير للبطلان  قوله كشافعي اقتدى بحنفي تمثيل لمن ارتكب مبطلا في اعتقاد المأموم
2.           أسنى المطالب الجزء الأول ص 218
( فرع إذا بان ) للمأموم ( في أثناء الصلاة ) على خلاف ظنه ( حدث إمامه , أو تنجسه ) ولو بنجاسة خفية ( فارقه ) وجوبا لعلمه ببطلان صلاة إمامه قال في المجموع ولا يغني عن المفارقة ترك المتابعة قطعا بل تبطل به صلاته ; لأنه صلى بعض صلاته خلف من علم بطلان صلاته ( أو ) بأن ذلك ( بعد غير الجمعة لم يقض ) صلاته لانتفاء التقصير منه.
3.           المحلي الجزء الأول ص 229
( ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة ) أي صحة الاقتداء ( في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي ) أي باعتقاده , والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدى به أن ينقض الوضوء دون المس , ولو ترك الاعتدال أو الطمأنينة , أو قرأ غير الفاتحة لم يصح اقتداء الشافعي به , وقيل يصح اعتبارا باعتقاده , ولو حافظ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صح اقتداؤه به , ولو شك في إتيانه بها فكذلك تحسينا للظن به في توقي الخلاف .
4.           عميرة الجزء الأول ص 229
قول المتن : ( فالأصح الصحة إلى قوله اعتبارا بنية المقتدي ) أي فهو كما لو اختلف الاجتهاد في القبلة أو الأواني لا يقتدي أحد المختلفين بالآخر نظرا إلى اعتقاده . ومقابل الأصح قال به القفال وعلل بأن الحنفي متلاعب في الفصد ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة بخلاف المس .
Pertanyaan
d.     Haruskah makmum melakukan amar ma’ruf ? Bagaimana caranya?
Jawaban :
Wajib melakukan amar ma’ruf ketika dia tidak taqlid dengan cara yang benar (memenuhi persyaratan taqlid). Dan menurut sebagian pendapat mengatakan tidak wajib ingkar apabila yang dilakukan sesuai dengan salah satu madzhab mu’tabar.
Referensi :
1.              Nihayah al-Zain, hlm. 39
2.              Ghoyah Talkhîs, hlm. 10
3.              Hasyiah al-Syarwani, juz IX, hlm. 108
4.              Ihya’ ‘Ulumuddin, juz II, hlm. 237
Ibarot:
1.           حواشي الشرواني الجزء التاسع ص 108
ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافا لابن عبد السلام ا هـ ملخصا وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره وإن اعتقد الحل بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رفع له
2.           غاية تلخيص ص: 264
حيث قلنا بجواز التقليد في بعض المسائل لا يشترط في ذلك قصد التقليد ابتداء بل يكفي دواما كما لو تزوج شافعي على مذهب أبي حنيفة ولم يخطر بباله الانتقال حال العقد ثم عن له بعد ذلك فإنه يجوز ذلك وينقلب صحيحا كما ينقلب كذلك بالحكم بصحته من غير تقليد بالأولى إذ التقليد بالنسبة إلى جواز التعاطي أقوى من الحكم الخالي عن التقليد لأنه فعل المتعاطي والحكم اصطلاحي ولا يشترط لصحة الانتقال اعتقاد صحة ذلك
3.           نهاية الزين ص 39
ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه بها لأن الأمر بالمعروف  لا يتوقف على العصيان ومحل ذلك حيث كانت تمنع صحة الصلاة عنده وعلمنا بذلك وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان معه في مذهبه
4.           تحفة المحتاج الجزء التاسع ص 108
( والوطء في نكاح ) ولو في الدبر ( بلا ولي ) بأن زوجت نفسها بحضرة شاهدين ولم يحكم حاكم ببطلانه وإلا فهو زنا فيه الحد لا المهر ولو مع الإعلان ; لأن مالكا رضي الله عنه لا يقول بالاكتفاء به إلا مع الولي ( يوجب ) على الزوج الرشيد دون السفيه كما يأتي بتفصيله آخر الباب ( مهر المثل ) كما صرح به الخبر السابق لا المسمى لفساد النكاح ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب ولا أرش للبكارة ; لأنه مأذون له في إتلافها هنا كما في النكاح الصحيح  بخلاف البيع الفاسد إذ ليس مقصوده الوطء ذكره في المجموع ( لا الحد ) , وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء لكن يعزر معتقده , وإن حكم حاكم يراه بصحته على ما قاله ابن الصلاح قال وقولهم حكم الحاكم يرفع الخلاف معناه أنه يمنع النقض بشرطه اصطلاحا لا غير وإلا فلشافعي وقف على نفسه بيع الوقف , وإن حكم به حنفي لكنه اعترض بأنه مبني على الضعيف أن حكم الحاكم إنما ينفذ ظاهرا مطلقا . أما على الأصح أنه فيما باطن الأمر فيه كظاهره ينفذ باطنا أيضا فيباح لمقلده وغيره العمل به كما يأتي مبسوطا في القضاء لا معتقد الإباحة , وإن حد بشربه النبيذ ; لأن أدلته فيه واهية جدا بخلافه هنا ومن ثم لم ينقض حكم من حكم بصحته على المعتمد وكأن من قال هنا لا يجوز تقليد أبي حنيفة في هذا النكاح جرى على النقض إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه وبهذا يقيد قول السبكي يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل في حق نفسه لا في الإفتاء والحكم إجماعا كما قاله ابن الصلاح ا هـ ولو طلق أحدهما هنا ثلاثا قبل حكم حاكم بالصحة لم يقع ولم يحتج لمحلل وقول أبي إسحاق يحتاج الثاني إليه عملا باعتقاده غلطه فيه الإصطخري ويتعين حمله بعد تسليمه على ما إذا رجع عن تقليد القائل بالصحة وصححناه وإلا وقع واحتاج لمحلل ويؤيد إطلاق الإصطخري قول العمراني في تأليفه في صحة تزويج الولي الفاسق فإن تزوجها من وليها الفاسق ثم طلقها ثلاثا فالأولى أن لا يتزوجها إلا بعد محلل فافهم تعبيره بالأولى صحته بلا محلل وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن العامي هل له مذهب معين كما هو الأصح عند القفال , أو لا مذهب له كما هو المنقول عن عامة الأصحاب ومال إليه المصنف قال  فعلى الثاني مطلقا والأول إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحا مختلفا فيه وطلق ثلاثا لم ينكحها بلا محلل , وإن حكم الشافعي بإبطال نكاحه مؤاخذة له بما التزمه ومعنى أنه لا مذهب له أنه لا يلزم القاضي وغيره الإنكار عليه في مختلف فيه ولكنه إن رفع إليه ولم يحكم حاكم بصحته أبطله خلافا لابن عبد السلام ا هـ ملخصا . وسيأتي أن الفاعل متى اعتقد التحريم وجب الإنكار عليه من القاضي وغيره , وإن اعتقد الحل بتقليد صحيح لم ينكر أحد عليه إلا القاضي إن رفع له والذي يتجه أن معنى ذلك أن المراد بلا مذهب له أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وبله مذهب أنه يلزمه ذلك وهذا هو الأصح وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لعامي تعاطي فعل إلا إن قلد القائل بحله وحينئذ فمن نكح مختلفا فيه فإن قلد القائل بصحته , أو حكم بها من يراها ثم طلق ثلاثا تعين التحليل وليس له تقليد من يرى بطلانه ; لأنه تلفيق للتقليد في مسألة واحدة , وهو ممتنع قطعا , وإن انتفى التقليد والحكم لم يحتج لمحلل نعم يتعين أنه لو ادعى بعد الثلاث عدم التقليد لم يقبل منه آخذا مما مر قبيل الفصل ; لأنه يريد بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله . وأيضا ففعل المكلف يصان عن الإلغاء لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد كالتطليق ثلاثا هنا وكحكم الحنفي بالصحة مباشرته للتزويج إن كان مذهبه أن تصرف الحاكم حكم بالصحة ولشافعي حضر هذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية إلا إن قلد القائل بصحته تقليدا صحيحا وكذلك ليس له حضوره والتسبب فيه إلا بعد ذلك التقليد
5.           إحياء علوم الدين الجزء الثانى ص : 337    (دار إحياء الكتب العربية)
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وأن أوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر وأما التخشين فى القول كقوله: يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجرى مجراه فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل مندوب إليه فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب لعلمهم بأن ذلك شهادة
والله أعلم بالصواب
















No comments:

Post a Comment