kolom iklan

Friday, 21 September 2012

Harta Gono-Gini


4. harta gono-gini
Dalam hukum pernikahan Indonesia yang diatur di dalam UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 35-37 jo KHI Pasal 85-97, bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (UU no. 1 thn 1974). Dalam KHI Pasal 97 tertulis “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ini memberi gambaran: apabila suami istri bercerai, maka harta bersama akan dibagi menjadi dua (masing-masing berhak seperdua) baik yang berkerja adalah si suami atau si istri. Akan tetapi, ada kasus; seorang istri menjadi TKW di Taiwan dengan izin suami, karena si suami tidak memiliki pekerjaan. Setiap bulan si istri mengirimi sedikit uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari si suami. Setelah satu tahu, si suami merasa kesepian, dan akhirnya berselingkuh/nikah sirri (karena tidak ada izin poligami). Setelah 3 tahun, si istri pulang dengan membawa banyak uang @ kaya raya. Lalu si istri kaget karena mendapat kabar bahwa si suami melakukan perselingkuhan/kawin lagi secara sirri tanpa sepengetahuan si istri. Maka ia pun melakukan gugatan cerai di PA. Sewaktu sidang, si suami mau melepaskannya asalkan harta bersama dibagi 2 sama rata @ 50-50%. Padahal yang sulit si istri yang berkerja dan pencari harta yang akan dibagi bersama tersebut (tertunduk pada UU no, 1 thn 1974 Pasal 35 angka 1). Sedangkan si suami dapat menikmati uang penghasilan si istri, dan ia tidak terbebani harta bersama, karena ia tidak mendapatkan penghasilan sama sekali.
Pertanyaan
a.    Apakah konsep pembagian harta bersama/gono-gini tatkala cerai ada di dalam fiqh?
b.   Berhakkah si suami mendapatkannya bagi kasus di atas?
c.    Kalau berhak, berapa kadarnya menurut fiqh?
(Pon Pes Raudlatul Ulum, Kencong)
Jawaban
a.    Mauquf sampai ke sub c. Tapi musyawirin meminta untuk refrensi diikutkan untuk arsip keilmuan.

/ حاشية الشرقاوي الجزء 2  ص 109 :
(فرع) اذا حصل اشتراك في لمة بعد  عزله بين اب وولده او اجنبيين اواخوين فان كان لكل متاع اة لم يكن لاحد واكتسبا فاان تميز فلكل كسبه والا اصطلحا فان كان النماء من ملك احدهما في هذه الحالة فالكل له وللباقين الأجرة ولو بالغين لوجود الاشتراك.
/ بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي :
(مسألة: ك): اختلط حال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر، ولا قرينة تميز أحدهما، وحصلت بينهما فرقة أو موت، لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبه، إذ لا مرجح كما قالوا فيما لو اختلط حمامهما، وحينئذ فإن أمكن معرفتهما وإلا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجان أو ورثتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين، ويجب أن لا ينقص عن النصف في المحجور، نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك، فإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بيمينه أنه ملكه، فإن كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين.
/ بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي :
(مسألة: ج): الشركة الواقعة بحضرموت وهي أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال، ويتصرف الأرشد في ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض، وقد ينمو المال وقد يضمحل، ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب، والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر، ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجري عليهم حكمه، وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به، وإن ادعى بقية الورثة بأن التلف صار بسبب تصرفه الواقع بلا إذن شرعي ولم يقم بينة بالإذن والمشاهدة تقتضي تصرّفه وأقرّ بالتلف ضمن، وإن حصل للحاكم اشتباه بظهور قرائن قوية تفيد غلبة الظن بظلم أحدهم لآخر واستحقاقه عنده شيئاً معلوماً أو مجهولاً فله الحكم بالقرائن التي هي كالبينة وإلا فيلجئهم إلى الصلح والتصادق، ولو ادعى أحدهم ديناً على الجميع لم يثبت إلا ببينة.
(مسألة: ج): مات شخص وترك عقاراً ومال تجارة، فحصل بين ورثته تقرير الحصص لكل وارث من العقار من غير إقرار، وأبقوا مال التجارة عند أحد البنين، وأنفق الكل من الوسط، ثم حسب مال التجارة بعد فوجد فيه نقص، فالتركة مشاعة وتصرف الابن صحيح للإذن، ما نقص إن كان بتفريط منه بتصرف غير مأذون فيه أو إنفاق زائد أو صدقة فعلى الابن فقط وإلا فعلى التركة، وما أنفقوه في مصروف الدار فعلى كل بقدر ما يأكله وممونه لا بقدر نصيبه من التركة، إذ لا يحل مال مسلم إلا بطيبة نفس.
/ بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي :
(مسألة: ب): اشترك رجل وامرأة في مال ورثاه مدة، والرجل يتجر فيه على القانون الشرعي، وله مال مختص به غير المشترك يتجر فيه على حدته ومتأمن أيضاً لأناس يتجر لهم، ثم إن تلك المرأة طلبت قسمة المال المشترك بينهما فأجابها، وأحضر جماعة من العدول وما معه وتحاسبا في ذلك وتقارّا وتصادقا بحضرة العدول بأنه لم يبق بينهما شيء من المال، وأن المرأة قبضت جميع مالها من الشركة أصلاً وربحاً من مال ومتموّل، ولم يبق لها عند الرجل شيء، وكتبوا بذلك صكاً بحضور المرأة بأنه وقع الانقطاع والانفصال بين فلان وفلانة فيما بينهما على سبيل الشركة المنجزة إليهم بالإرث من مورثهما فلان، وما كان من مال وعين ودين وأصل وثمر، وبذلك انقطعت كل دعوى بينهما، وكل دعوى تدعيها فلانة على فلان باطلة ولاغية، جرى ذلك حال الصحة والاختيار، ثم بعد أن تصرف كل فيما خرج له ادعت تلك المرأة على الرجل المذكور بأنه أخفى عليها من المال المشترك، أو ادعت أنه ظهرت له أموال وديون لم تقسم، وأنها من ربح المال المشترك وغلته، صدق بيمينه في أنه لم يخف شيئاً من الربح، وفي أن ذلك المال الذي ظهر مختص به ليس من ربح المال المشترك إجماعاً في الأولى، وكما هو مصرح به في المتون في الثانية، كما لو ادعت فساد الشركة بإخلال ركن أو شرط، وادعى هو صحتها فيصدق بيمينه أيضاً كما في التحفة وغيرها، فيما إذا ادعى أحد العاقدين صحة البيع أو غيره من العقود، وادعى الآخر فساده بإخلال شرط أو ركن على المعتمد، فالأصح تصديق مدعي الصحة غالباً لأن الظاهر في العقود الصحة، وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة، نعم إن أقامت بينة بفساد الشركة المذكورة وأن يده يد عدوان لا يد شركة بل غاصب لها، قبلت لقول القلائد وغيرها، إن من أقرّ بعقد كبيع ونكاح ثم ادعى صفة توجب بطلانه قبلت بيِّنته فيحكم بفساد الشركة، فحينئذ كل ما اشتراه هذا الرجل لنفسه أو في الذمة كما هو العادة يكون الربح الحاصل منهما له كما هو ظاهر، وإن نقد ثمنه من مال الشركة، نعم هو آثم بذلك له حكم الغصب، وفي ع ش: وأما ما جرت به العادة بين المتعاقدين من أنه يقول: اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عيناً ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل، ثم إن دفع مال الموكل عما في الذمة لزمه بدله من مثل أو قيمة من وقت الدفع إلى تلفه اهـ. وإذا أمرت المرأة المذكورة الشهود أن يشهدوا عليها بما تضمنه الصك المذكور بعد أن قرىء عليها وأقرته كان إقراراً منها به، كما مال إليه في التحفة تبعاً للغزالي وهو الراجح عند (م ر) في اشهدوا ويغني عن ذلك كله إقرارها الآن بجميع ما تضمنه المسطور منطوقاً ومفهوماً، فما بقي إلا وجه التعنت الذي جرى الخلاف في أن الدعوى هل تسمع معه أم لا؟ وإلا فهل يبقى كلام بعد تصرف الشريك على القانون الشرعي، ثم القسمة الصحيحة بحضور العدول والمصادقة من الشريكين برضاهما بأنه لم يبق إلى آخر ما مر.

No comments:

Post a Comment