kolom iklan

Friday 21 September 2012

DPR Foya-foya


2.  Diskripsi masalah
Pada saat negara sedang dilanda krisis yang tak kunjung ada habisnya, anggota DPR melakukan kunjungan keluar negeri,begitu pula Pemerintah tidak kalah saingan melakukan lawatan keluar negeri , juga memberikan anggaran haji kepada para pejabat yang belum pernah melakukan haji, disamping itu juga menaikkan tarif listrik dan BBM yang disusul naiknya sembako padahal ekonomi rakyat sama sekali belum mengalami perbaikan .
Pertanyaan
a.       Bagaimana Hukum fiqh menyikapi anggota legislatif dan eksekutif melakukan kunjungan seperti diatas pada saat rakyat sedang mengalami kesulitan ?
b.      Bagaimana pula hukumnya menaikkan harga seperti diatas pada saat yang sama ?
c.       Mana yang harus  didahulukan antara memenuhi kebutuhan rakyat dengan kepentingan pemerintah
(  PP. Sidogiri Pasuruan   )
Jawaban
a.       Tidak boleh, kecuali bila menguntungkan masyarakat.  Kalau kunjungan tersebut benar-benar untuk mengurangi kesulitan rakyat dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan maka boleh.
Referensi: 1. Imamatul Udzma Hal. 419
2. Al Adabun Nabawy Hal. 201-202
3. Usul Fiqh Abi Zahro’ hal 373
4. Al Wajiz hal 282 - 283
وعبارته:
1.  إمامة العظمى  ص 419
مما سبق يتضح أن للإمام ان يأخذ من مال المسلمين راتبا معينا يسد به حاجته ومن يعول من غير إسراف ولاتقتير ... الى أن قال ...... قال الطبرانى في حديث عمر الدليل الواضح على أن من شغل بشيئ من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك لكن عليه أن يتقى الله فيه فإنه أمانة في يده فعليه أن ياخذ ما يكفيه بلا اسراف ولا تقتير ولا يعبث بأموال المسلين التى ائتمنه الله عليها  أهـ
الأدب النبوى ص  201 – 202
الشرح : الرعية أمانة في يد الراعي يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله شئون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير ومأمور .......الخ  يجب عليه أن يحوطهم بنصحه ويخلص لهم في حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه 
أصول الفقه أبى زهرة ص 373
تبين من التقريقر السابق أن المصلحة متفاوتة من حيث قواعدها الكلية فالضرورى منها مقدم فى الإعتبار على الحاجى والتحسينى متأخر عنها
الوجيز ص 282 - 283
الضروريات : ويقصد بها المصالح التى تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الناس هرج ومرج وعمت أمورهم والإضطراب لحقهم الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الأخرة وهذه ضرورية هى :  الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
b.      Kenaikan BBM tidak identik dengan Tas’ir yang haram, sehingga pemerintah diperbolehkan menaikkan harga dengan pertimbangan maslahat.
Referensi :1. Aunil Ma’bud  Juz IX   Hal. 319 - 321
2. Roudlotut Tholibin Juz III hal 79
وعبارته:
1.  عون المعبود الجزء التاسع ص 319 - 321
عن أنس بن مالك قال قال الناس : يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا.  قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر القابض الباسط الحديث
التسعير هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان للمصلحة
وقد استدل بالحديث وما ورد فى معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمة. ووجهه أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعي حجر عليهم والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين وليس نظره فى مصلحة البائع بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الإجتهاد لأنفسهم وإلزام ضاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى "إلا أن تكون تجارة عن تراض " وإلى هذا ذهب جمهور العلماء.
2.  روضة الطالبين الجزء الثالث ص 79
القسم الثانى فى المناهى ما لا يقتضى الفساد  إلى أن قال ومنها التسعير وهو حرام فى كل وقت على الصحيح والثانى يجوز  فى وقت الغلاء دون الرخص قال :  وإذا سعر الإمام عليه فخالف استحق التعزير

c.       Yang didahulukan adalah yang lebih maslahat, baik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat secara langsung atau tidak langsung.
Referensi: 1. Qowaidul Ahkam Juz II hal 252
2. Ahkamu Sulthoniyah hal 214 – 215
3. Qowaidul Ahkam Fi Masholihil Anam hal 75         
وعبارته:
1.  قواعد الأحكام الجزء الثانى ص 252
يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درأ للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلاح إلا أن يؤدى إلى مشقة شديدة ولا يتخيرون فى التصرف حسب تخيرهم فى حقوق أنفسهم مثل أن يبيعوا درهما بدرهم أو مكيلة زبيب بمثلها لقول الله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن)  وإن كان هذا فى حقوق اليتامى فأولى أن يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الائمة من الأموال العامة لأن الإعتناع الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتناعه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهى عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة لغير عائدة والأكل على الشبع منهى عنه لما فيه من اتلاف الأموال وإفساد الأمزجة وقد يؤدى إلى تفويت الأرواح ولو وقعت مثل قصة الخضر عليه السلام فى زماننا هذا لجاز تعييب المال حفظا لأصله ولا وجبت الولاية ذلك بحق المولى عليه حفظا للأكثر بتفويت الأخر فإن الشرع يحصل الأصلح بتفويت المصالح كما يدرأ الأفساد بارتكاب المفاسد وما لا فساد فيه ولا صلاح فلا يتصرف فيه الولاة على المولى عليه إذا امكن الإنفكاك عنه.
2.  أحكام السطانية ص 214 – 215
وأما المستحق على بيت المال فضربان أحدهما ما كان بيت المال فيه حرزا فاستحقاقه معتبر بالوجود فإن كان المال موجودا فيه كان صرفه فى جهاته مستحقا وعدمه مسقط لاستحقاقه.  الضرب الثانى أن يكون بيت المال له ميتحقا فهو على ضربين:  أحدهما مصرفه مستحقا على وجه البدل كأرزاق الجند وأثمان الكراع والسلاح فاستحقاقه غير معتبر بالوجود وهو من الحقوق اللازمة مع الوجود والعدم, فإن كان موجودا عجل دفعه كالديون مع اليسار.  وإنكان معدوما وجب فيه الإنظار كالديون مع الإعسار.  الضرب الثانى أن يكون مصرفه مستحقا على وجه المصلحة والأرفاق دون البدل فاستحقاقه معتبر بالوجود دون العدم فأن كان موجودا فى بيت المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسلمين وإن كان معدوما سقط وجوده عن بيت المال وكان إن عام ضرره من فروض الكفاية على كافة المسلمين حتى يقوم به منهم من فيه كفاية كالجهاد, وإن كان مما لا يعم ضرره كوعور طريق قريب يجد الناس طريقا غيره بعيدا أو انقطاع شرب يجد الناس غيره شربا, فإذا سقط وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة لوجود البدل ولو اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يصير منهما دينا فيه, فلو ضاق عن كل واحد منهما جاز لولى الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما يصرفه فى الديون دون الأرفاق وكان من حدث بعده من الولاة مأخودا بقضائه إذا اتسع له بيت المال .
3.  قواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الثانى ص 75
فصل فى تصرف ا لولاة ونوابهم.  يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح لمولى عليه درأ للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدى إلى مشقة شديدة  إلى أن قال   فأولى أن يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة لأن اعتاء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة وكل تصرف جار فسادا أو دفع صلاحا فهى منهى عنه كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة بغير عائدة والأكل على الشبع منهى لما فبه من اتلاف المال وافساد الأمزجة.

No comments:

Post a Comment