kolom iklan

Friday, 21 September 2012

Gudang di pemakaman umum


Diskripsi masalah
Dengan tujuan menjaga keutuhan barang milik bersama, sekelompok masyarakat sebuah desa sepakat untuk membuat gudang sebagai tempat keranda dan alat-alat yang digunakan untuk prosesi penguburan mayyit di areal pemakaman umum ( maqbaroh musabbalah ) alasannya bila diletakkan dikawasan pemukiman penduduk, masyarakat keberatan.
Pertanyaan
Bagaimana hukum membuat gudang di pemakaman umum dalam kasus diatas ?
Jawaban
Pembangunan gudang untuk peralatan prosesi pemakaman, hukumnya haram karena :
-          adanya unsur pemanfaátan maqbaroh untuk selain pemakaman
-          mempersempit lokasi pemakaman
Akan tetapi menurut Ulama Hanabilah pembangunan tersebut hukumnya makruh.
Referensi :
-          fatawa al fiqhiyyah al kubro juz 2 hal. 17
-          hawasyay as syarwani  Juz 3 Hal. 198
-          hasyiyah al jamal juz 2 hal. 207 – 208
-          al fiqh ála madzahib al arbaáh juz 1 hal. 536
-          nihayatul muhtaj juz 3 hal. 34

الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 2 / ص 17)
وأما المسألة الثانية فقد علم جوابها مما تقرر وهو أنه حيث اعتيد الدفن في محل من الصحراء حرم البناء فيها وهدم وإن لم يحصل به تضييق في الحال لأنه يحصل به ذلك في الاستقبال ولأن من شأن البناء أن يضيق
حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 198)
( ولو بنى في مقبرة مسبلة هدم ) وجوبا لحرمته كما في المجموع لما فيه من التضييق مع أن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة
قول المتن (ولو بنى الخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش
حاشية الجمل وهامشه ج 2 ص 207 – 208
وكره تجصيصه - وكتابة - وبناء عليه  - وحرم أي البناء بمقبرة مسبلة بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها كما لو كانت موقوفة ولأن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت
( قوله وبناء عليه ) وليس من البناء ما اعتيد من توابيت الأولياء , ثم رأيت في سم على ابن حجر استغرب أنها مثل البناء لوجود العلة وهي التضييق إلخ ومن البناء ما جرت به العادة من وضع الأحجار المسماة بالتركيبة , ثم رأيت حج صرح بحرمة ذلك وينبغي أن محل الحرمة حيث لم يقصد صونه عن النبش ليدفن غيره قبل بلاه ولا يجوز زرع شيء في المسبلة وإن تيقن بلى من بها ; لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع وقول المتولي يجوز بعد البلى محمول على المملوكة ا هـ . حج ا هـ . ع ش على م ر .
( قوله وحرم بمسبلة ) الى ان قال .... وصرح في المجموع بحرمة البناء في المسبلة وما جمع به بعضهم من حمل الكراهة على البناء على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر فيكره ولا يحرم لعدم التضييق والحرمة على ما لو بنى في المقبرة بيتا أو قبة يسكن فيه , فإنه لا يجوز وكذا لو بناه لتأوي فيه الزائرون لما فيه من التضييق مردود والمعتمد الحرمة مطلقا ا هـ . شرح م ر الى ان قال .... وقد فسر الإسنوي المسبلة بالمعدة للدفن , ولو غير موقوفة واعتمده م ر آخرا وكتب الشيخ في موضع آخر ما نصه واعلم أنه لو وجد بناء على قبر في مقبرة جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها وشك هل حدث بعد جريان عادتهم بذلك فالوجه الذي لا يجوز غيره أنه لا يجوز هدمه ولا التعرض له ; لأن الأصل احترامه ووضعه بحق ولعله حصل فيها قبل أن تصير مقبرة لأهل البلد وإن علم أنه حدث بعد جريان عادتهم بالدفن فيها فهو مسألة جواز الهدم ; لأنه حدث بعد تعلق حق المسلمين بها واستحقاق كل واحد الدفن في أي موضع منها وصيرورتها مقبرة لهم فيكون موضوعا بغير حق نعم إن علم حدوثه بعد جريان عادتهم بما ذكر لكن شك هل حكم حاكم بجوازه فهل يمتنع هدمه فيه نظر والأوجه الامتناع فليتأمل . ا هـ .
الفقه على مذاهب الأربعة ج 1 ص 536
أما المسبلة والموقوفة فيحرم فيهما البناء مطلقا لما في ذلك من التضييق والتحجير على الناس وهذا الحكم متفق عليه بين الأئمة الا أن الحنابلة قالوا إن البناء مكروهة مطلقا اهـ
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3/ ص 34 )
( ولو ) ( بنى ) عليه ( في مقبرة مسبلة ) قال في المهمات بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها ، وإن لم تكن موقوفة ، ومثله بالأولى الموقوفة ( هدم ) البناء وجوبا لحرمته ولما فيه من التضييق على الناس ، وسواء أبنى قبة أم بيتا أم مسجدا أم غيرها .

Diskripsi masalah
Dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan bahwa suatu negara yang tidak menggunakan mata uang emas atau perak sebagai alat transaksi, maka harta dagangan yang akan dikeluarkan zakatnya harus dikurskan dengan mata uang emas atau perak dari negara terdekat.
Pertanyaan
Bagaimana cara mengkurskan harta dagangan, jika semua negara tidak ada yang menggunakan mata uang emas atau perak sebagai alat transaksi ?
Jawaban
Dikurskan dengan emas atau perak yang lebih dulu mencapai satu nishob.
Referensi :
-          Hasyiyah al Bajuri Juz 1 hal 276
-          Isádur rofiq juz 1 hal. 110
-          Bujairomi alal khotib juz 2 hal 301
حاشية الباجوري ج 1 ص 276
(قوله بما اشترى به)اى بالنقد الذى اشتريت به فان كان قد اشتراها بذهب قومها به او بفضة قومها بها او بهما قوم ما قابل الذهب به وما قابل الفضة بها ولا يضم احدهما للاخر وانما قومت بما اشتريت به لانه اصل ما بيده واقرب اليه من نقد البلد ولو لم تبلغ بما اشتريت به نصابا فلازكاة وان بلغت بغيره هذا اذا ملكت بنقد ولو في ذمته اوغير نقد البلد فان ملكت بغير نقد كعرض وبضع في خلع او نكاح او صلح عن د م قومت بغير نقدالبلد فان لم يكن بها نقد فبغالب نقد اقرب البلاد اليه فان غلب نقدان علي التساوي تخير بينهما ان بلغت نصابا بكل منهما علي المعتمد كما صححه في اصل الروضت وان صحح في المنهاج كاصله انه يتعين الانفع للمستحقين وان بلغت نصابا باحد هما دون الاخر قومت به لتحقق تمام النصاب به.
اسعاد الرفيق ص 110
واما زكاة التجارة فلا تجب الا في اموالها التي لازكاة في عينها كخيل ورقيق وثياب اذا بلغت قيمتها نصاب احدالنقدين اخر الحول كما يأتي وحينئذ فنصابها نصاب ما اشتريت به من احد النقدين لانها تقوم به  اهـ       
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 2 / ص 301)
( وتقوم عروض التجارة عند ) آخر ( الحول بما اشتريت به ) هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته ، أو بغير نقد البلد الغالب الى ان قال ....أما إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد يقوم به .

No comments:

Post a Comment