kolom iklan

Friday, 21 September 2012

Sawah Kapitalis



3. Sawah kapitalis
Ada seorang petani namanya pak Amir yang mempunyai sebidang tanah, dan tanah tersebut disewa oleh pak Hamid, dengan perjanjian pupuk & benih ditanggung bersama. Namun setelah panen, pak Amir mengambil 2 bagian; yaitu 1: dari hasil panen sebelum dibagi; dan 2: dari sisa panen yang masih ada, yang mana dibagi berdua (pak Amir dan pak Hamid).
Catatan
1. Pak Amir mengambil bagian yang pertama tanpa ada perjanjian sebelumnya.
2. Contoh bagian 1 yang diambil adalah 2 Kwintal dari 1 Ton.
Pertanyaan
a.    Dinamakan akad apakah seperti kejadian di atas?
b.   Bagaimana hukumnya 2 bagian yang diambil pak Amir tersebut?
(Pon Pes al-Miftah, Biro Puncu)
Jawaban
a.    Transaksi di atas itu dinamakan akad mukhabarah dan muzara’ah yang mana hukumnya khilaf antara ulama. Menurut Imam Nawawi dan lainnya, akad tersebut hukumnya adalah sah.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
al-Hawi al-Kabir  vo. 9 hal. 287
03
al-Tausyih ala Ibn Qasim hal. 196
02
Hasyiah al-Bujairami ala al-Khathib vol.9 hal. 29



/ الحاوي الكبير الجزء 9 ص 287 :
وإذا كانت المخابرة هي استكراء الأرض لزراعتها ببعض ما يخرج منها فهي على ضربين ، ضرب أجمع الفقهاء على فساده ، وضرب اختلفوا فيه . فأما الضرب الذي أجمعوا على فساده ، فهو أن تكون حصة كل واحد منهما من زرع الأرض مفردة عن حصة صاحبه – إلى أن قال - فصل : وأما الضرب الذي اختلفت الفقهاء فيه فهو أن يزارعه على أرضه ليكون العمل على الأجير ، والأرض لربها ، والبذر منهما ، أو من أحدهما بحسب شرطهما على أن ما أخرج الله تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث أو ربع ، ليأخذ الزارع سهمه بعمله ، ويأخذ رب الأرض سهمه بأرضه فهذه هي المخابرة ، والمزارعة التي اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة مذاهب : أحدها : وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنها باطلة سواء شرط البذر على الزارع ، أو على رب الأرض ، وبه قال من الصحابة : عبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله ، ورافع بن خديج - رضي الله عنهم - ، ومن التابعين : سعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومن الفقهاء : الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة - رضي الله عنهم - .
/ حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 ص 230 :
( وإن أكراه إياها ) أي الأرض للزراعة ( بذهب أو فضة ) أو بهما معا أو بعروض كالفلوس والثياب ( أو شرط له طعاما معلوما في ذمته ) قدره وجنسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري ( جاز ) ذلك على المذهب المنصوص بل نقل بعضهم فيه الإجماع .الشرح : وقوله : " أو شرط " أي المكري ، وقوله : " له " أي لمكري ، وقوله : " في ذمته " أي المكتري .وكان الأولى أن يقول : أو بطعام معلوم إلخ ، بدل قوله : وشرط إلخ ، ويكون معطوفا على قوله : بذهب .فائدة : كل من زرع أرضا ببذره فالزرع له إلا أن يكون فلاحا يزرع بالمقاسمة على ما عليه عمل الشام ، وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه أن الفلاح كأنه خرج عن البذر لصاحب الأرض بالشرط المعلوم بينهما فثبت على ذلك ، وإذا عرف هذا وتعدى شخص على أرض وغصبها وهي في يد الفلاح فزرعها على العادة لا تقول الزرع للغاصب بل المغصوب منه على يد المقاسمة ؛ وهذه فائدة تنفعك في بعض الأحكام ا هـ من فتاوى السبكي ، ومنها نقلت .وهو غريب ، أي ما قاله السبكي ، إذا فيه دخول البذر في ملك صاحب الأرض بمجرد قصد الفلاح من غير لفظ فليحرر .ثم رأيت في كتاب : " البركة في فضل السعي والحركة وما ينجي بإذن الله تعالى من الهلكة " للعلامة محمد بن عبد الرحمن الوصابي ما نصه : وعند إمامنا الشافعي رحمه الله أن المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها لا تجوز إلا على بياض يتخلل النخل والعنب تبعا لهما ، ولا تجوز على أرض لا نخيل فيها ولا عنب سواء كان البذر من المالك أو العامل ؛ لما روى ثابت بن الضحاك : { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة } وقال : أحمد إن كان البذر من رب الأرض جاز وتلك المزارعة وإن كان من العامل لم يجز وهي المخابرة ، وذهب كثير من العلماء إلى جوازها مطلقا سواء كان البذر من المالك أو العامل .وصورته أن يقول : زارعتك على هذه الأرض على أن لك نصف زرعها أو ثلثه ؛ روي ذلك عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل ، وهو مذهب ابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد لما روي عن نافع : { أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي } .قال البخاري : وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وعامل عمر على أنه إذا جاء البذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذلك ، قال النووي : تجوز المزارعة والمخابرة ، وصنف ابن خزيمة فيها جزءا وبين علل الأحاديث الواردة بالنهي وجمع بين أحاديث الباب ، ثم تابعه الخطابي وقال : ضعف الإمام أحمد بن حنبل حديث النهي وقال : هو مضطرب ، وقال الخطابي : وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي ؛ لأنهم لم يقفوا عليه ، ثم قال : فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار .قال النووي : والمختار جواز المزارعة والمخابرة ، وتأويل الأحاديث على أنه إذا شرط لواحد منها زرع قطعة معينة ولآخر أخرى قلت بصحتها ؛ والقول بجوازها حسن ينبغي المصير إليه لصحة الأحاديث الواردة في ذلك ؛ لأن اختلاف العلماء رحمة وللضرورة الداعية لذلك ا هـ كلامه .والقول بالجواز هو الذي ينبغي أن يفتى به الآن مراعاة لأهل هذا الزمان ا هـ لكاتبه عمه الله بالغفران .
/التوشح على ابن قاسم ص 196 :
(فصل فى احكام المخابرة ) والمزارعة وكراء الأرض. قال محمد الرازى فى المختار والخبير الأكار والخبير النبات وفى الحديث نستخلب الخبير أى نقطع النبات ونأكله والزرع طرح البذر والزرع  أيضا الانبات (وهي) اي المخابرة (عمل العامل فى أرض المالك ببعض ما يخرج منها) كنصف الزرع (والبذر من العامل) كأن يقول المالك له عاملتك على الأرض لتزرعها والغلة الحاصلة بيننا نصفان مثلا (واذا دفع شخص الى رجل أرضا) اي مكنه منها (ليزرعها) ببذر العامل او ببذر المالك (وشرط) اي (مالك) (له) اي العامل(جزءا) كثيرا كان او قليلا (معلوما)  بالجزئية كالنصف والثلث والربع (من ريعها) اي من فوائد الارض (لم يجز ذلك) اي يحرم ولا يصح روى الشيخان عن جابر انه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وروى مسلم عن ثابت بن الضحاك انه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. اهـ والزرع فى المخابرة للعامل لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض والزرع فى المزارعة للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وألاته وان لم يحصل من الزرع شيئ كما فى القراض الفاسد (لكن النووى تبعا لابن المنذر) وهو الأمام محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابورى (اختار جواز المخابرة) اي من جهة الدليل وان كان المختار من جهة المذهب عدم الجواز وفاقا للأئمة الثلاتة مالك وأيى حنيفة وأحمد رضي الله عنهم اجمعين فما قاله النووى تبعا لابن المنذر ضعيف بل قيل انه رجع عنه (وكذا) اختار النووى (المزارعة) اي صحتها من جهة الدليل تبعا لابن المنذر وفاقا للامام احمد (وهي) اي المزارعة (عمل العامل فى الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك) كأن يقول للعامل زارعتك على هذه الارض على ان لك نصف زرعها او ثلثه وهذا الكلام فيما اذا كانت المزارعة استقلالا اما اذا كانت تبعا للمساقة فسيأتى ذكرها فى كلام الشارح

b.   Menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa akad mukhabarah dan muzara’ah adalah batal, maka pengambilan dua bagian itu hukumnya batal. Sedangkan menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa akad mukhabarah dan muzara’ah tersebut dihukumi sah. Maka hukum mengambil bagian tersebut hukumnya haram karena pembagian tidak sesuai dengan kesepakatan di depan.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
al-Zawajir  vol.1 hal. 383
03
Bughyah al-Mustarsyidin hal. 123
02
al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah vol.1 hal. 162



/ الزواجر الجزء 1  ص 383 :
الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة : أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة ) قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } واختلفوا في المراد به , فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة , وقال ابن عباس : هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض وعليه قيل لما نزلت الآية تحرجوا من أن يأكلوا عند أحد شيئا حتى نزلت آية النور { ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم } إلى آخرها وقيل : هو العقود الفاسدة , والوجه قول ابن مسعود إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة ا هـ , وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسرقة , أو الهزؤ واللعب كالمأخوذة بالقمار والملاهي وسيأتي ذلك كله , أو على جهة المكر والخديعة كالمأخوذة بعقد فاسد ويؤيد ما ذكرته قول بعضهم : الآية تشمل أكل الإنسان مال نفسه بالباطل بأن يتفقه في محرم ومال غيره به كالأمثلة المذكورة
/ الموسوعة الفقهية الجزء 1  ص 162 :
حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به : 39 - الأصل في الالتزام أنه يجب الوفاء به امتثالا لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }  والمراد بالعقود كما يقول الفقهاء : ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير , وكذلك العهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج , وما عقده الإنسان على نفسه لله تعالى من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والنذر واليمين وما أشبه ذلك , فيلزم الوفاء بها . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { المسلمون على شروطهم } عام في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرطه الإنسان على نفسه , ما لم تقم دلالة تخصصه لكن هذا الحكم ليس عاما في كل الالتزامات , وذلك لتنوع الالتزامات بحسب اللزوم وعدمه وبيان ذلك فيما يأتي : ( 1 ) الالتزامات التي يجب الوفاء بها : 40 - أ - الالتزامات التي تنشأ بسبب العقود اللازمة بين الطرفين , كالبيع والإجارة والصلح وعقود الذمة , فهذه الالتزامات متى تمت صحيحة لازمة وجب الوفاء بها ما لم يحدث ما يقتضي الفسخ , كالهلاك والاستحقاق والرد بالعيب , وهذا شامل للأعيان الواجب تسليمها , وللديون التي تكون في الذمم كبدل القرض وثمن المبيع والأجرة في الإجارة أو التي تنشأ نتيجة إنفاذ مال الغير على خلاف وتفصيل . ب - الالتزامات التي تنشأ نتيجة التعدي بالغصب أو السرقة أو الإتلاف أو التفريط .
/ بغية المسترشدين  ص 123 :
[فائدة]: تنقسم العقود ثلاثة أقسام: جائزة من الطرفين، ولازمة منهما، وجائزة من طرف لازمة من الآخر- إلى أن قال - وذكر ذلك أحمد الرملي في شرح الزبد، وزاد على الأوّل الوصاية والقضاء، وعلى الثاني الهبة بعد القبض لغير الفرع والمزارعة والسلم والمأخوذ بالشفعة والوقف والصداق والعتق على العوض، وعلى الثالث هبة الأصل لفرعه والهدنة والإمامة اهـ.

No comments:

Post a Comment