kolom iklan

Monday 22 April 2013

HUKUM TRANSPLANTASI HATI


1.      TRANSPLANTASI LIVER/HATI

Kemajuan dunia kedokteran akhir-akhir ini semakin canggih seiring dengan kencangnyab laju ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), kalau selama ini kita hanya mengenal istilaha cangkok mata, jantung sampai cangkok ginjal, akhir-akhir ini muncul system operasi baru yakni trasplantasi liver / hati. “transpalantasi hati adalah operasi tingkat tinggi dan Indonesia tergolong baru. Operasi berlangsung 13 jam dan di lakukan bersamaan antara pasien dan pendonor, dan di butuhkan sekitar 20 tim dokter yang terlibat” papar dr. tjhang dalam komfrensi persnya di Jakarta. Hati yang di ambil dari donor sekitar 50 – 60 %. Syarat pendonor adalah bebas dari berbagi firus dan berumur 18 – 60 tahun. Akan lebih baik jika golongan darah pendonor dan penerima sama. Buat pendonor tidak perlu khawtir hatinya hilang sebesar angka tadi, sebab hati mereka akan tumbuh setelah enam bulan. Selain itu, dalam operasi ini keselamatan pendonor menjadi masalah utama. Sebelum operasi pendonor menjalani diet hati. Operasi  di lakukan dengan penyambungan pembuluh vena, arteri, dan saluran empedu utama, peruses penyembuhan operasi tergolong cepat karena pasien hanya  satu bulan dan pendonor satu minggu.

Di Indonesia operasi ini terbilang sebuah hal yang baru, selain terbatasnya tenaga ahli transpaantasi ini juga membutuhkan biaya yang terbilang mahal, yakni berkisar 1 miliyar rupiah bahkan di Negara singapura baiaya yang di butuhkan operasi ini mencapai 3-4 miliar rupiah. Transpalantasi hati pertama di Indonesia berhasil di lakukan di RS puri indah Jakarta pada desember 2010. Operasi di lakukan terhadap dua pasien soebagijo (60) dan nidjat Ibrahim (64) tercatat beberapa tokoh meakukan transpalantasi liver, sebut saja nurkholis majid yang di kenal dengan ca knur sampai menteri BUMN yaitu bpk dahlan iskan, dahlan iskan yang saat itu  masih menjabat sebagai CEO jawa pos pernah menjalani operasi transpalantasi hati di Tianjin first center hospital, china pada 6 agustus 2007 untuk mengganti organ hatinya yang sudah terkena sirosis dan juga kanker hati, namun jika operasi yang di lakukan bpk dahlan iskan berhasil tidak demikian dengan operasi bpk nur kholis majid.

Pertanyaan:

a.      Bagaimanakah hukum melakukan transpalantasi liver?

Jawaban :

a.      Menurut ulama’ kontemporer di perbolehkan jika memenuhi tujuh syarat di bawah ini
1.      Penyakit yang di derita pasien mengancam nyawa
2.      Tidak ada alternatif lain
3.      Ada kerela’an dari pendonor
4.      Tidak membahayakan nyawa pendonor
5.      Keberhasilan operasi yang di lakukan sudah teruji
6.      Sesuai dengan kode etik kedokteran
7.      Pengobatan bukan dalam rangka eksperimen/percoba’an
مغني المحتاج - (ج 4 / ص 310)
( والأصح ) حيث لم يجد المضطر شيئا يأكله ( تحريم قطع بعضه ) جزء من فخذه ( لأكله ) بفتح الهمزة وسكون الكاف لأنه قد يتولد منه الهلاك ( قلت ) أخذا من الرافعي في الشرح ( الأصح جوازه ) لأنه إتلاف بعضه لاستبقاء كله فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة ( وشرطه ) أي الجواز أمران أحدهما ( فقد الميتة ونحوها ) مما مر ( و ) الأمر الثاني ( أن يكون الخوف في قطعه أقل ) من الخوف في ترك الأكل فإن كان مثله أو أكثر حرم جزما  فإن قيل قد تقدم في قطع السلعة الجواز عند تساوي الخطرين فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن السلعة لحم زائد على البدن وفي قطعها إزالة الشين وتوقع الشفاء ودوام البقاء فهو من باب المداواة بخلاف هذا فإن فيه إفسادا وتغييرا لبنيته وليس من باب المداواة ولهذا قيد البلقيني محل القطع هنا بما إذا لم يكن ذلك المقطوع يجوز قطعه في غير الإضرار فإن كان كالسلعة واليد المتأكلة حيث جاز قطعها فيجوز ذلك في حال الإضرار قطعا ويحرم جزما على شخص ( قطعه ) أي بعض نفسه ( لغيره ) من المضطرين لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستيفاء الكل اهـ
شرح البهجة الوردية [19 /200]
 ( و ) لا يباح للمعصوم ( قطع بعضه ) ليأكله ؛ لأنه قد يتوقع منه الهلاك نعم إن كان خطر القطع دون خطر ترك الأكل ولم يجد غير بعضه جاز القطع كما صححه النووي ؛ لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل كقطع اليد للأكلة ولا يجب لما فيه من الألم والمشقة ، والفرق بين منع القطع عند تساوي الخطرين هنا ، وجوازه حينئذ في السلعة كما مر أن السلعة زائدة على البدن انضم إليها الشين ودوام الألم بخلاف ما هنا ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره ولا لغيره أن يقطع من نفسه له كما شمله كلام النظم وأصله نعم إن كان نبيا ، فالوجه جواز القطع له بل وجوبه

شرح الياقوت النفيس(صغيره 844)
التبرع بأعضاء الجسم
وحول لتبرع بعض شخض من جسه لغيره كالعين والكالية  فقد بحث هذا الموضوع العلماء المتخرون من علماء مصر وغيرهم واختلفوا منهم من أباحها وجعلوها من قابل الاثار لانها لاتضرر بحايته ومنهم من لم يبح ذلك  

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 226)
و لو أراد المضطر : إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك و إن خاف فوات مهجته  و الفرق : أن الحق في الطهارة لله فلا يسوغ فيه الإيثار و الحق في حال المخمصة و قد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غيره على نفسه  قال : و يقوي هذا الفرق مسألة المدافعة و هي : أن الرجل إذا قصد قتله ظلما و هو قادر على الدفع غير أنه يعلم أن الدفع ربما يقتل القاصد فله الاستسلام اهـ

الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 71)
وسئل نفع الله به عن قولهم إن العطشان يأخذ الماء قهرا بقيمته من مالكه إذا امتنع من بذله بيعا وغيره هل لا بد من لفظ في أخذه بالقيمة كما في نظائره من الشفيع والمعير والملتقط أم لا لأن ذلك من باب الإتلاف بالإذن الشرعي بعوض وكذلك قولهم أيضا لا يؤثر المالك على نفسه أحدا عند حاجته إلى الطهر لأن الإيثار إنما شرع في حظ النفس لا فيما يتعلق بالقرب ولأنه يفضي إلى تلف مهجته هل كذلك السابق في الميضأة ليس له إيثار غيره بتقديمه لأنه إيثار فيما يتعلق بالقرب إذ للوسائل حكم المقاصد أم لا ذلك مع سعة الوقت دون ضيقه وكذلك المؤثر بفتح الثاء إذا كان له فضيلة علم أو صلاح فلا يمتنع فيه ويمتنع في غيره أو كان المؤثر بكسر الثاء نحو صبي فأجاب بقوله إن الذي يتجه أنه لا يحتاج في أخذه ما اضطر إليه من نحو ماء وطعام ووقاية حر وبرد من مالكه الغير المضطر إليه الممتنع من بذله ولو بعوض مثله إلى لفظ كما أرشد إليه تعبير بعضهم عن هذا الأخذ بالغصب المقتضي أن المطلوب منه مجرد الاستيلاء عليه ويؤيد ذلك ما صححه في المجموع أنه يلزمه الأخذ قهرا حيث لا خوف عليه فيه ولا يلزمه القتال عليه إلا إذا كان المالك كافرا كما بحثه الأذرعي كما لا يجب دفع الصائل المسلم بل أولى فإيجاب الأخذ وجعله كدفع الصائل ظاهران في أنه لا يلزمه لفظ وبهذين فارق وجوب اللفظ في الشفيع ونحوه لأنه متملك حق الغير اختيارا منه فلزمه مقتضى التملك من لفظ يدل عليه ولا كذلك المضطر لأنه مكره شرعا على هذا الإتلاف فلم يناسبه وجوب لفظ يدل عليه  والقياس في مسألة السابق إلى الميضأة أنه إن اتسع الوقت أو أمكن المؤثر بكسر الثاء الصلاة مع حقنه جاز له الإيثار إذ ليس فيه حينئذ تفويت حق لله تعالى بخلاف ما إذا ضاق الوقت وتعذرت عليه الصلاة في وقتها إلا بعد تفريغ نفسه فيما سبق إليه فإنه لا يجوز له الإيثار حينئذ بماء الطهر بل أولى لأن المؤثر بماء الطهر يمكنه الصلاة بالتيمم بعد استعمال المؤثر له وهنا لا يمكن الصلاة مع الإيثار

قواعد الأحكام في مصالح الأنام [1 /110]
جناية الإنسان على أعضاء نفسه يتفاوت إثمها بتفاوت منافع ما جنى عليه، وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقساطه وبره وإنصافه ونصرته للدين، وليس لأحد أن يتلف ذلك من نفسه، لأن الحق في ذلك كله مشترك بينه وبين ربه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج [39 /227]
 ( والدفع عن غيره ) مما مر بأنواعه ( كهو عن نفسه ) جوازا ووجوبا ما لم يخش على نفسه------  )وقيل : يجب ) الدفع عن الغير إذا كان آدميا محترما ولم يخش على نفس ( قطعا ) ؛ لأن له الإيثار بحق نفسه دون حق غيره ، واختاره جمع لخبر أحمد { : من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رءوس الخلائق يوم القيامة .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج [41 /313]
(ويحرم قطعه ) أي البعض من نفسه ( لغيره ) ولو مضطرا لفقد استبقاء الكل هنا نعم يجب قطعه لنبي ( و ) يحرم على مضطر قطع البعض ( من معصوم ) لأجل نفسه ( والله أعلم ) لما ذكر والمعصوم هنا من لا يجوز قتله للأكل أما غير المعصوم كحربي ومرتد ومحارب وزان محصن وتارك صلاة فيجوز قطع البعض منه لأكله واعترض بتصريح الماوردي بحرمته لما فيه من تعذيبه ويرد بأنه أخف الضررين ومتى قدر على قتله حرم عليه أكله حيا

حواشي الشرواني [2 /126]
( ولو وصل ) معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي على الأوجه لأنه لما أهدر لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى وإن خشي منه فوات نفسه ( عظمه ) لاختلاله وخشية مبيح تيمم إن لم يصله ( بنجس ) من العظم ولو مغلظا ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به ( لفقد الطاهر ) الصالح للوصل كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغلظ أسرع في الجبر أو مع وجوده ، وهو من آدمي محترم  )فمعذور ) في ذلك فتصح صلاته للضرورة ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهرا صالحا كما أطلقاه وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ولا يقاس بما يأتي لعذره هنا لا ثم ( وإلا ) بأن وصله بنجس مع وجود طاهر صالح ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر صالح قوله ( مع وجود نجس الخ ) يفهم أنه لو لم يجد إلا عظم آدمي وصل به وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش وفي سم والرشيدي مثله إلا قوله وينبغي الخ

لفقه الإسلامي وأدلته [7 /127]
أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. سادساً : يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له

الفقه الإسلامي وأدلته [4 /161]
كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً. وإنقاذ الحياة من مرض عضال أو نقص خطير أمر جائز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ. فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأوسئلقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة.
شرح الياقوت النفيس(صـ 845)
وسؤل الشيخ محمد متولى الشعراوني : هل يجوز التبرع بأعضاء جسم الإنسان؟
أجاب : (أنت تعطى عضوا لشخص  " وفى نفس الوقت تفقده من أخر وساعة تفقده لا تتأكد أن هذا الشخص الذي أعطيته أيقبله جسمه أو يرفضه؟ وبدلك فقدته يقينا ولم تضمن أن الجسم الأخر يقبله ولدلك أرى أن هدا رحمة حمقاء . فهكذا صنع الخالق الشذوذ في خلقه و العطب في الأعضاء والألام في الجسم  الواحد كلها منبهات إلى وجود قوة أعلى . ولذلك لا يجد الإنسان أقرب إلى الله إلا إذا كان يعانى من شيئ مثل هذا

نقل الأعضاء الادميه(صـ 104)
وقد تتبعنا كتب الفقهيه الإسلامى لنعرف اراء الفقهاء في مسالة التبرع يجزء الأدمي أخر – إلى أن قال – فلم نجد منهم ممن اطلعنا عليه من مراجع أحدا قال يجواز قطع جزء من الأدمي أحر ولو كان هذا الأخر مضطرا إليه سواء كان بهدف أقله للمضطر في المخمصة او للتداوى به لمن اضطر إلى ذلك من المرض.إهـ

No comments:

Post a Comment