kolom iklan

Monday, 22 April 2013

Hukum menternak dan menjual lintah dan cacing untuk keperluan medis


1.              LINTAH DAN CACING SAAT JADI IDAMAN
Zaman sekarang gak ada yang gak laku, tidak hanya sampah hewan yang dulunya menjijikkan saja sekarang bernilai, seperti lintah dan cacing untuk tujuan medis. Tak heran kalau sekarang banyak orang yang menternak dan menjual lintah dan cacing.

Pertanyaan:
a.    Bagaimana Hukum Menternak Dan Menjual Lintah Dan Cacing Untuk Tujuan Medis? (Zaman sekarang)

PP. al-Anwar Sarang
Jawaban :

Hukum menternak dan menjual cacing atau lintah itu diperbolehkan. Karena jenis dua Hasyarat ini sama-sama mempunyai manfaat yg diperkenankan, serta sudah diketahui oleh masarakat umum.

ü                      حاشية البجيرمي على المنهج - (2 / 178) دار الفكر (القديم)
( قوله : إذ لا نفع فيها يقابل بمال ) أي : لا نفع يعتبر ، ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال ؛ لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال ، وإن لم يكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول ، والثمار من بيع الجزة الظاهرة ، والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ح ل.
ü                      حاشية البجيرمي على الخطيب - (3 / 7) دار الفكر (القديم)
قوله: ( كالحشرات ) وأصلها صغار دواب الأرض، ويستثنى نحو يربوع وضب مما يؤكل ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر فإن قيل : إن منفعة هذه المذكورات في الخواص فما وجه استثنائها دون غيرها ؟ قلت : أجاب شيخنا بأن هذه لما اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت، وأما غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الأطباء أ ج

ü                      حاشية الجمل - (3 / 25) دار الفكر
( فلا يصح بيع حشرات ) لا تنفع وهي صغار دواب الأرض كحية وعقرب وفأرة وخنفساء إذ لا نفع فيها يقابل بالمال وإن ذكر لها منافع في الخواص بخلاف ما ينفع منها كضب لمنفعة أكله وعلق لمنفعة امتصاص الدم ( قوله إذ لا نفع فيها يقابل بالمال ) أي لا نفع يعتبر ويقصد شرعا بحيث يقابل بمال لأنه المراد فالمدار على أن يكون فيه منفعة مقصودة معتد بها شرعا بحيث تقابل بالمال وإن لم تكن من الوجه الذي يراد الانتفاع به منه فلا يخالف ما سيأتي في الأصول والثمار من بيع الجزة الظاهرة والثمرة الظاهرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع ا هـ ح ل ( قوله في الخواص ) هي التي تذكر في المنافع في كتب الطب ا هـ

ü     المجموع شرح المهذب - (ج 9 / ص 241)
(فرع) العلق وهو هذا الدود الاسود والاحمر الذى يخرج من الماء وعادته أن يلقى على العضو الذي ظهر فيه غلبة الدم فيمص دمه هل يجوز بيعه فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوى في شرح المختصر وآخرون يجوز لان فيه غرضا مقصودا وهو امتصاصه الدم من العضو المتألم (والطريق الثاني) فيه وجهان وممن حكاه المتولي (أصحهما) يجوز  (والثانى) لا لانه حيوان مؤذ كالحية والعقرب .
 أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 159)
 ويجوز التداوي بنجس غير مسكر كلحم حية وبول ومعجون خمر كما مر في الأطعمة ولو كان التداوي لتعجيل شفاء كما يكون لرجائه فإنه يجوز بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفة المتداوي به إن عرف وبشرط عدم ما يقوم به مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات
ü     حاشية قليوبي - (ج 2 / ص 198)
 قوله : ( النفع ) أي الشرعي ولو مآلا كجحش صغير فخرج به ما لا نفع فيه كحمار زمن وما فيه نفع محرم كما يأتي . ولا يخفى أن نفع كل شيء بحسبه , فنفع العلق بامتصاص الدم , ونفع الطاوس بالاستمتاع برؤية لونه , ونفع العندليب باستماع صوته , ونفع العبد الزمن بعتقه , ونفع الهرة بصيد الفأر , والقرد بالتعليم ونحو ذلك .
ü     حواشي الشرواني والعبادي - (ج 4 / ص 238)
ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسقمونيا والافيون جاز بيعه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويحرم الخ أي ولا يصح بيع السم إن قتل الخ وكذا إن ضر كثيره وقليله وقوله م ر إن نفع قليله الخ هل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والاقرب الثاني وقوله وقتل كثيره أي أو أضر اه. ع ش

No comments:

Post a Comment