HASIL
KEPUTUSAN
BAHTSUL
MASAIL FMPP KE-24 SE-JAWA MADURA
di PP. AL FALAH TRENCENG SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG
Rabu - Kamis 21-22 Desember 2011 M. | 26-27
Muharram 1433 H.
Komisi B
|
||
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Bahauddin
|
1. Agus
Moh. Biq Muhtaruddin Z
|
Syibro Malisi
|
2. Agus H. Fahim Ruyani
|
2. Ust. M. Anang Muhsin
|
|
3. Agus
A. Ali Saudi
|
3. Ust.
M. Syafi’i
|
NOTULEN
|
4. K.
Ma’shum Ali
|
4. Ust.
Ahmad Fadlil
|
1. M. Ali Ridho
|
5. Agus H. Adibussholeh Anwar
|
5. Ust.
Firdaus Zayadi
|
2. Ali Mukhtar
|
6. Agus H. Dahlan
|
6. Ust. Bisyri Musthofa
|
3. Athourrohman
|
7. KH. Munir Akromi
|
7. Ust. Saeful Anwar
|
|
8. K. Suhairi
|
8.
Ust. Ma’adzalloh
|
|
|
|
|
|
|
|
Memutuskan:
01. KELAHIRAN 111111 (PP. AL FALAH PLOSO)
Deskripsi masalah
111111 adalah nomor cantik sekaligus
unik yang melambangkan tanggal sebelas bulan sebelas (November) dan tahun 2011.
Setiap orang pasti ingin mengabadikannya dalam momen tertentu. Tak terkecuali
pasangan muda-mudi yang sengaja merayakan akad pernikahannya di tanggal
tersebut dengan memakai mahar Rp. 111.111 dan segala sesuatu yang bertema
111111. Tidak hanya itu, fenomena 111111 yang terjadi tiap satu abad ini juga
dimanfaatakan ibu-ibu hamil agar bisa melahirkan anaknya tepat di tanggal
cantik itu.
Masih dalam tanggal 111111, kebetulan
atau tidak, ada suatu kasus nyata yang menarik perhatian. Di suatu daerah
terdapat sepasang suami istri yang secara dzahir mereka adalah 'afifah
(tidak pernah berdosa besar). Setelah akad nikahnya lima bulan setengah yang
lalu, tepat pada tanggal 111111 sang istri melahirkan. Istri tersebut bersumpah
bahwa ia tidak pernah berhubungan badan selain dengan suaminya.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum
menyengaja melahirkan anaknya tepat di hari 111111 dengan cara paksa semisal
dengan operasi caesar?
Jawaban
Haram, karena keinginan
memiliki anak berkelahiran tanggal 111111bukanlah hajjah muhimmah yang
memperbolehkan pelaksanaan operasi caesar.
REFERENSI
|
|
1. Fatawa Al Asyhar Juz 2 Hal 177
|
3. I’anatuttholibin Juz 4 Hal 178
|
2. Mugni Al Muhtaj Juz 4 Hal 296
|
4. Hamisy Bughyatul Mustarsyidin Hal
251
|
فتاوى الأزهر
- (6 / 177)
والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة
راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم
من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف
من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث
أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة
راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر
أن الحفار الذى نهاه النبى صلى اللّه عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن
تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف
وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر
الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى
إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له . ولعل الفقهاء
لم ينصوا على مثل هذا ،بل أطلقوا القول فى تحريم شق بطن الحى، لأن فن الجراحة لم يكن
قد تقدم فى زمنهم كما هو الآن وبهذا علم الجواب عن السؤال .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم
مغنى
المحتاج | جـ 4 صـ 296
وعبارته:
"فائدة " قال في الإحياء لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي
الذهب أي أو نحوه فيها فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة
كالفصد والحجامة والختان والتزينبالحلى غير مهم فهذا وإن كان معتادا فهو حرام والمنع
منه واجب والاستئجار عليه غيرصحيح والأجرة المأخوذة عليه حرام اهـ
إعانة الطالبين
| جـ 4 صـ 178
(وحرم تثقيب)
أنف مطلقا (وأذن) صبي قطعا، وصبية على الاوجه لتعليق الحلق - كما صرح به الغزالي وغيره
- لانه إيلام لم تدع إليه حاجة وجوزه الزركشي واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح،
وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس به لانهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر
عليهم رسول الله (ص)، وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة. ويكره في الصبي.
انتهى. ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لا الصبي لما عرف أنه زينة
مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل. وقد جوز (ص) اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة،
فكذا هذا أيضا.
والتعذيب
في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الازواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة. فتأمل
ذلك فإنه مهم.
( قوله
أنه لا بأس به ) أي أن تثقيب الأذن لا بأس به مطلقا ( قوله لأنهم ) أي العرب ( وقوله
كانوا يفعلونه ) أي التثقيب ( وقوله فلم ينكر عليهم الخ ) هذا هو محل الاستدلال وفيه
نظر لأن التثقيب سبق في الجاهلية وسكوت النبي لا يدل على حله وزعم أن تأخير البيان
عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب
أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل
بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه نعم لو كان نقل أنهم استمروا على فعله بعد الإسلام
ولم ينكر عليهم رسول الله لصلح الاستدلال به ولم يثبت ذلك كما نقله في التحفة عن الغزالي
ونصها نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية لأنه إيلام لم تدع إليه
حاجة قال الغزالي إلا إن يثبت فيه من جهة النقل رخصه ولم تبلغنا وكأنه أشار بذلك إلى
رد ما قيل مما جرى عليه قاضيخان من الحنفية في فتاويه إلى آخر الشرح ( قوله وفي الرعاية
) اسم كتاب ( قوله يجوز ) أي التثقيب في الأذن ( قوله لغرض الزينة ) أي بتعليق الحلي
( قوله ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج ) عبارته والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد
حرمة ذلك في الصبي مطلقا لأنه لا حاجة له فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ولا نظر لما
يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه
هو عرف خاص ولا يعتد به إلا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا
وقد جوز اللعب لهن للمصلحة فكذا هذا وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق
بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل
تقديما لمصلحتها المذكورة فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك على أنه تعذيب
سهل محتمل وتبرأ منه سريعا فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه
مهم اهـ
هامش بغية
المسترشدين | صـ 251
وعبارته:
( مسئلة ) جرى في الاحياء على تحريم تثقيب اذان الصبية لاجل تعليق الحي ووجوب المنع
منه وحرمة الاستئجار عليه وتبعه الدميري والمزجد وقال السمهودي يجوز بل نقل عن ابن
عباس ان تثقيب اذان الصبي من السنة فضلا عن الانثى ... يحرم جعل شواهد للعبد في
وجهه وهي اللعوط ليتميز عن الاحرار وان كان معتادا فيجب المنع منه لانه جرح مؤلم ولايجوز
الجرح الا لحجة مهمة كفصد والحجامة.اهـ
Pertanyaan
b. Apakah operasi
caesar pada masa kehamilan kurang dari 6 bulan, bisa menjadikan si bayi
bernasab (intisab) dengan suami?
Jawaban
Ditafsil :
a.
Apabila kondisi bayi tersebut terlahir sempurna (telah berbentuk
manusia) maka tidak bisa intisab kepada suami
b.
Apabila kondisi bayi tersebut terlahir tidak sempurna (naqis)
maka bisa intisab kepada suami
REFERENSI
|
|
1. Al Asybah Wan Nadzoir Juz 1 Hal 453
|
3. Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro Juz
4 Hal 201-203
|
2. Al Fiqhu Al Islami Juz 7 Hal 682
|
4. Nihayah Al Muhtaj Juz 7 Hal 61
|
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 453)
فائدة قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لا يلحق إلا ستة
أشهر و هو خطأ فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جنى على حامل فألقت جنينا لدون
ستة أشهر فإنه يلحق أبويه و تكون العبرة بهما و كذا لو أجهضته بغير جناية كان مؤنة
تجهيزه و تكفينه على أبيه و إنما يتقيد بالستة الأشهر الولد الكامل دون الناقص
الفقه الإسلامي وأدلته - (10 / 9)
اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة
زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش:
المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية (2) :
الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل عادة،
بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة المراهق:
وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات، فلا يثبت
النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه التناسلي وأنثياه.
أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء المختصين، فإن
قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب منه. ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من المجبوب الذي
بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من الممسوح المقطوع
جميع ذكره وأنثييه.
الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن
إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي
ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج،
إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء
على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض
بقدر الإمكان.
الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 4 صـ 201-203
(
وسئل ) عن رجل تزوج امرأة وثبت افتراشه لها فأتت بولد ولم يعلم هل ولدته لستة أشهر
ولحظتين من وقت ثبوت افتراشها أو لا ؟ فهل يلحقه الولد بذلك ولا ينتفي عنه إلا باللعان
أم لا بد من إقامة بينة بأنها ولدته لأكثر من ستة أشهر إلى أربع سنين من الوقت المذكور
وإذا قلتم لا بد من إقامة بينة بذلك فمن أين يؤخذ من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى
؟ فإن بعض فقهاء العصر من أهل جهتنا أفتى بأن الولد لا يلحق الزوج شرعا إلا إذا ثبت
أنها أتت به لأكثر من ستة أشهر إلى أربع سنين من الوقت المذكور . فقال أنه مصرح به
في أوائل كتاب اللعان من الروضة في أثناء فصل وهذا نص عبارة الروضة التي فهم منها المفتي
ذلك وإذا لم تعرف وقت النكاح الأول والثاني لم يلحق به لأن الولادة على فراشه والإمكان
لم يتحقق إلا أن يقيم بينة أنها ولدته في نكاحه لزمان الإمكان ا هـ لفظ الروضة ولم
يظهر للمملوك وجه ما أفتى به هذا الفقيه المذكور ولا أخذ المسألة من كلام الروضة بل
يظهر أن المسألة في كلام الروضة غير المسألة المسئول عنها وأيضا فإن بعض فقهاء العصر
الموجودين الآن من أهل زبيد أفتى بخلاف ذلك في جواب له على المسألة وحاصل جوابه أن
الولد يلحق الزوج عند جهل مدة الحمل ولفظه في آخر جوابه وإذا جهلت المدة فلم يدر هل
ولدته لمدة الإمكان أو لدونها قال السيد السمهودي . فهذه لم أرها منقولة وللنظر فيها
مجال ولعل الأرجح أنه يلحق لثبوت كونها فراشا ثم ساق كلاما آخر للبلقيني يقتضي ذلك
فما الراجح يا سيدي في ذلك وما الذي يعول عليه ويعتمد فيها من الجوابين المذكورين بينوا
لنا ذلك وأوضحوه لا زلتم مصابيح الظلام وهداة الأنام بمحمد وآله وأصحابه عليه وعليهم
أفضل الصلاة والسلام ؟ ( فأجاب ) نفع الله سبحانه وتعالى به المسلمين بقوله قد تعقبت
وتصفحت على هذه المسألة أياما حتى رأيت في نص الشافعي رضي الله تعالى عنه وفي كلام
الأصحاب أنه لا يلحقه الولد إلا إن ثبتت ولادته على فراشه لزمان الإمكان وهو ستة أشهر
ولحظتان من حين إمكان الاجتماع بعد النكاح وعبارة النص ولو ولدت امرأته ولدا فقال ليس
هذا بابني فلا حد ولا لعان حتى يفسر فإن قال لم أرد قذفها ولم تلده مني أو ولدته من
زوج آخر قبلي وعرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجة
له ولوقت يمكن أن تلد فيه منه لأقل الحمل وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ فإن نكل أحلفناها
ولحقه وإن لم تحلف لم يلحقه . ونص الشافعي رضي الله عنه أيضا في كتاب الطلاق من أحكام
القرآن على أنه لو قال ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها قيل له قد تخطى فلا
يكون حملا ويكون صادقا وهي غير زانية فلا حد ولا لعان فمتى استيقنا أنه حمل قلنا له
قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك لم تصبها وهي صادقة بأنه
ولدك وإن قذفت لاعنت وإن نفى ولدها وقال لا ألاعنها ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد
وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنه لم تلده وقد علمت بأنها
ولدته وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى اللعان بالقذف فلا يجب بغيره ولو قال لم تزن ولكنها
غصبته لم ينتف عنه إلا باللعان فإذا التعن وقعت الفرقة وهذا نصه في المختصر فتأمل قوله
رضي الله تعالى عنه فلا يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له ولوقت يمكن
أن تلد فيه منه لأقل الحمل وتأمل أيضا ما اشتمل عليه من النفي والاستثناء الذي هو أبلغ
طرق الحصر تجده صريحا فيما ذكرته من أنه لا يلحقه الولد إلا إن ثبتت ولادته على فراشه
لزمن الإمكان الذي هو أقل مدة الحمل وقد صرح الأذرعي بأن نص الشافعي رضي الله تعالى
عنه مشتمل على ذلك فإنه لما ساقه قال عقبه وفي هذه الجملة مسائل إحداها سئل فقال لم
أرد قذفها وإنما التقطته أو استعارته ولم تلد على فراشي فعليها البينة بالولادة على
فراشه وهي شاهدان ، أو رجل وامرأتان ، أو أربع نسوة ولو طلبت يمينه أحلف فإن حلف فذاك
وإن نكل أحلفت قال أبو إسحاق في شرحه : فتحلف أنها ولدته على فراشه لا على أنه منه
لأن النسب لا يثبت بقولها ولا ينتفي وإنما التداعي بينهما في الولادة على الفراش وفي
أنها ولدته أم لا ولذا إنما يحلف الزوج على ذلك وظاهر هذا أنه يحلف أنها لم تلده لأنها
يمين على نفي فعل الغير ولم يذكر ابن العماد الرافعي غيره وقال الفوراني إن نفى ولادته
على فراشه حلف على نفي العلم وإن قال ليس هو بولد لي حلف على البت ثم إنما يلحقه إذا
حلفت على الولادة بشرط الإمكان فإن نكلت عن اليمين لم يحلفه كما نص عليه لأنه لم يثبت
حدوثه على الفراش أي ولأن يمين الرد لا ترد ا هـ .
المقصود
منه فتأمل قوله شرحا لما اشتمل عليه النص ثم إنما يلحقه إذا حلفت على الولادة بشرط
الإمكان تجده مصرحا بأن ذلك من جملة ما صرح به النص وهو ما ذكرته أولا قال الأذرعي
أيضا الثانية أي مما اشتمل عليه النص المذكور إذا قال لم أرد قذفها بل أنه ليس مني
بل من زوج كان قبلي فإذا لم يعرف ذلك قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما
لحقه الولد وحكى الرافعي عن السرخسي أنه لا يكون قاذفا ويلحقه الولد أي وإن لم يتبين
كما اقتضاه ظاهر عبارته لكن قال الماوردي وجماعة من العراقيين كالبندنيجي وسليم في
المجرد والتقريب والمحاملي في المجموع ونص المقدسي في التهذيب إذا لم يعرف لها زوج
قبل ذلك قيل هذا البيان غير مقبول فبينه بما يمكن ليقبل وإن عرف لها زوج فإما أن يعرف
وقت طلاقه وعقد الثاني ووقت الولادة ، أو لا يعرف فإن عرفنا جميع ذلك فإن أمكن إلحاقه
بأحدهما فقط ألحق به وإن أمكن أن يلحق بهما عرض على القائف أي على قول الأصح خلافه
وهو أنه للثاني لانقطاع فراش الأول كما صرحوا به في العدد وإن جهل وقت طلاق الأول وعقد
الثاني ووقت الولادة فالقول قول الزوج بيمينه وفي كيفيتها وجهان في الحاوي أحدهما يحلف
أنه ليس منه والثاني أنها ولدته لزمان يستحيل كونه منه أي فتخيره بينهما كما صرح به
غيره وعلى الوجهين لا يعترض لكونه من الزوج الأول فإذا حلف انتفى عنه وإن نكل حلفت
كما سبق عن نصه ا هـ . المقصود منه فتأمل قول أولئك الأئمة الماوردي ومن معه فيما إذا
لم يعرف لها زوج قبله قيل هذا البيان إلخ أي : قولك ليس مني مع أنه لم يعرف لها زوج
قبله غير مقبول لأنه خلاف الظاهر بل لا بد أن تبين سبب انتفائه عن فراشك من عدم ولادته
عليه ، أو عدم إمكانه منك لكونها ولدته قبل مدة أقل الحمل ، أو نحو ذلك حتى تقبل دعواك
أنه ليس منك فإذا فهمت أن هذا هو معنى كلام هؤلاء الأئمة كان كلامهم صريحا في أنه إذا
ادعى أنه ولد على فراشه لدون أقل مدة الحمل يقبل وعلى المرأة البينة أنها ولدته لزمن
الإمكان وتأمل أيضا قولهم الموافق لعبارة الروضة المذكورة في السؤال وعبارة أصلها أظهر
من عبارتها في ذلك إذا جهل وقت طلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة فالقول قول
الزوج بيمينه أنه ليس منه ، أو أنها ولدته لزمان يستحيل كونه منه تجده صريحا فيما ذكرناه
أيضا ووجه صراحته أن فراش الأول قد انقطع بالنكاح الثاني كما صرحوا به فالفراش ليس
إلا للثاني وقد جهلنا أن ولادة هذا الولد عليه لزمن يمكن كونه منه ، أو لا فيصدق حينئذ
في أنه ليس منه ، أو في أنه ولد لزمن يستحيل كونه منه لكونه لدون أقل مدة الحمل مثلا
فعلمنا أن المدة بين النكاح والولادة إذا جهلت لا تكون الولادة على الفراش سببا للإلحاق
بذي الفراش إلا إن ثبتت أنها لمدة أقل الحمل فأكثر وصراحة ما تقرر ظاهرة في ذلك لا
تحتاج إلى بسط أكثر مما ذكرته وعبارة الروضة التي في السؤال شرحها ما ذكرته بقولي عنهم
إذا جهل وقت طلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة إلخ وعبارة أصلها أظهر في ذلك
من عبارتها وهي وإذا لم نعرف وقت فراق الأول ونكاح الثاني فلا يلحق الولد به لأن الولد
على فراشه وحصول الإمكان شرط لم يتحقق إلا أن تقيم بينة على أنها ولدته في نكاحه لزمان
الإمكان أي فحينئذ يلحقه وتقبل فيه شهادة النساء المحصنات فإن لم تكن بينة فلها تحليفه
فإن نكل تأتي فيه ما مر انتهت ملخصة وقوله : فلا يلحق الولد به أي بالثاني كما صرح
به غيره وقوله لأن الولد إلخ معناه أن إمكان الولادة منه لم يتحقق فهذا نص في مسألتنا
علمت أن الشيخين وغيرهما قرروا أن الولد على فراش الثاني وأن حصول الإمكان مع كون الولد
على الفراش شرط في لحوقه بذلك الفراش وأن ذلك الإمكان المشترط عند الجهل بالمدة المذكورة
لم يتحقق وأنه إذا لم يتحقق لا يلحقه الولد وإن كان على فراشه وهذا هو عين ما قدمته
عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه الموافق لما أفتى به بعض فقهاء جهة السائل نفع الله
سبحانه وتعالى بهما وبما قررته فيه علمت دلالته الواضحة على ما ذكره فإن قلت يمكن الفرق
بأنه تعارض هنا فراشان فإذا نفي عن الثاني كما ذكر يلحق بالأول بخلاف صورة السؤال فإنه
يلزم من نفيه فراش الزوج ضياع نسبه بالكلية والنسب يحتاط له ما أمكن قلت إذا تأملت
قولهم السابق وعلى الوجهين لا يتعرض لكونه من الزوج الأول علمت أن هذا الفرق خيال لا
اعتبار به لأن الصورة أنه جهل وقت طلاق الأول فالإلحاق به مستحيل للجهل بوقت طلاقه
فلم يلزم من الانتفاء عن الثاني هنا الإلحاق بالأول بوجه من الوجوه فساوت هذه الصورة
صورة السؤال في أنه ينتفي عن ذي الفراش فيهما وإن شاع نسبه وقد صرحوا أيضا بأن الإمكان
شرط للحوق بالفراش كما في شرح المنهاج وغيرهما حيث قالوا لو قال هذا ولدي من أمتي ولدته
في ملكي فإن كانت فراشا له فإن أقر بوطئها لحقه بالفراش عند الإمكان لا بالإقرار للحديث
الصحيح { الولد للفراش } فيعتبر فيه الإمكان وإن كانت مزوجة فالولد للزوج عند إمكان
كونه منه لأن الفراش له صرائح بينة في أن الفراش وحده ليس بكاف في الإلحاق بل لا بد
معه من تحقق إمكان كونه منه لما علمت من عباراتهم هذه وغيرها أن الإمكان شرط والشروط
لا بد من تيقنها أو ظنها المستصحب بعد تيقن وجودها وعند وجود الفراش والشك في أنه ولد
قبل أقل مدة الحمل أو بعدها لم يتحقق موجب الإلحاق أصلا لما تقرر أن الفراش وحده غير
كاف وأن الإمكان عند الشك غير موجود يقينا ولا ظنا ومما يصرح بذلك قولهم القاعدة أنه
متى وجد الشك في الشرط لا يترتب الحكم والمراد الشك في أصل وجود الشرط كما في صورة
السؤال وما نقله في السؤال عن السيد السمهودي رحمه الله تعالى عجيب مع سعة اطلاعه فإن
المسألة كما علمت منصوص عليها في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله
تعالى بل هي في المختصرات أيضا كالتنبيه وعبارته باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
ومن تزوج امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولا ينتفي عنه إلا باللعان وفسر
شراحه ابن الرفعة وابن النقيب وغيرهما زمن الإمكان بما يعلم منه أن تكون ولادته لأقل
مدة الحمل والزوج ممن يحبل وأمكن اجتماعه بالزوجة بعد العقد أي ولا نظر لإمكان ولادته
لأقل مدة الحمل والزوج ممن يحبل وأمكن اجتماعه بالزوجة بعد العقد أي ولا نظر لإمكان
استدخالها منيه لندرة الحبل منه فتأمل قوله أعني التنبيه يمكن أن يكون منه أي بأن توجد
فيه هذه الشروط المذكورة تجده صريحا فيما قدمته من أنه لا بد في اللحوق بالفراش من
تحقق الإمكان المذكور ويلزم على بحث السيد المذكور في السؤال أن من تزوج امرأة ثم أتت
بولد وشك في إمكان اجتماعه بها ، أو لا أو في أنه ممسوح ، أو لا أو في أنها ولدته لأقل
مدة الحمل ، أو لا ، أو لأكثر من أربع سنين من آخر اجتماعه معها ، أو لا أو في كل ذلك
أنه لا أثر لهذا الشك وأن الولد يلحق به مع ذلك الشك وكلامهم طافح بمخالفة ذلك وأنه
لا بد من تحقق جميع ذلك لما عرفت أنهم صرحوا بأن هذه شروط مع تصريحهم بأن الشروط لا
بد من وجودها بالمعنى السابق حتى يوجد المشروط وإلا لم يوجد لما هو مقرر أنه يلزم من
عدمها عدم المشروط ومما يصرح بذلك الخلاف المشهور بيننا وبين أبي حنيفة رضي الله تعالى
عنه في أن من نكح وطلق ثم أتت زوجته بولد فعندنا لا نلحقه إلا إن تحققنا تخلل زمن بين
العقد والطلاق يمكن اجتماعه بالزوجة فيه عادة وعنده يلحق النسب وإن طلق في مجلس العقد
وهي بالمشرق وهو بالمغرب وبهذا تعلم مأخذ ما قدمته عن الشافعي والأصحاب رضي الله تبارك
وتعالى عنهم من أنه لا بد من تحقق مضي أقل مدة الحمل قبل الولادة على الفراش مع تحقق
الشروط الأخر الباقية فإن قلت ما قررته من أنه لا بد من تحقق الإمكان ظاهر فيما إذا
كان الزوج ، أو نحوه موجودا وتنازع مع الزوجة ، أو نحوها وكلام الشافعي رضي الله تعالى
عنه والأصحاب صريح في ذلك لا يقبل تأويلا أما إذا مات الزوج ونحوه مثلا ثم رأينا زوجته
ولدت على فراشه فينبغي أن يحكم بكونه ولدا له من غير بحث عن وجود تلك الشروط أولا عملا
بالظاهر من الفراش وهو الإلحاق قلت يمكن أن يقال بذلك ويحمل عليه بحث السيد السابق
لكن بالنسبة إلى جواز نسبته وانتسابه إلى من ولد على فراشه صيانة له عن العار بضياع
نسبه ولأمه عن العار برميها بالزنا ونحوه أما بالنسبة لمن نازعه في انتسابه إلى ذي
الفراش فلا بد من قيام بينة ولو أربع نسوة فيما يقبلن فيه تشهد بوجود جميع تلك الشروط
السابقة ، أو فيما نوزع فيه منها حتى يندفع النزاع فيه المعتضد بأن الأصل عدم أبوة
ذي الفراش له حتى تتحقق مقتضيات الإلحاق ويوافق ما قدمته أولا أيضا قول ابن الوكيل
وأقروه لا يلحق الولد إلا لستة أشهر . وقد يظن أن هذا لا يستثنى منه شيء وهو خطأ فإن
ذلك إنما هو في الولد الكامل أما الناقص كأن جني على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر
فإنه يلحق أبويه وتكون الغرة لهما وكذا لو أجهضته بغير جناية كانت مؤنة تجهيزه وكفنه
على أبيه وإنما يتقيد بالستة أشهر الولد الكامل دون الناقص فتأمل هذا تجده أيضا
موافقا لما قدمته عن الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى من أنه
لا بد من تحقق مضي أقل مدة الحمل قبل الولادة على الفراش ويوافق ذلك أيضا أطباقهم في
أن من استلحق مجهولا بأن قال هذا ابني لا يلحقه إلا إن تحقق إمكان كونه منه فلو شككنا
في ذلك لم نلحقه به فكذا هنا لأن غاية الفراش أن يكون بمنزلة قوله هذا ولدي فإن قلت
قد ينافي ما مر من أن القول قوله : في أن الولادة لدون زمن الإمكان جعلهم القول قول
الزوجة في نظير ذلك حيث قالوا لو اختلفت البائن والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم
وطالبته بنفقة شهور وقال بل وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة لأنها أعرف بوقت
الولادة ولأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة قلت لا ينافي ذلك بوجه لأنهما هنا متفقان
على أن الولد منه وعلى أنها تستحق النفقة قبل وضعه فكان قوله : وضعت من شهر متضمنا
لإسقاط ما وجب لها من النفقة الماضية نظرا إلى أن الأصل دوام وجوبها حتى يتحقق المسقط
وهو الوضع فلاعتضاد قولها بهذا الأصل ومخالفة قوله له احتاج إلى البينة ولم تحتج هي
إليها وأما في مسألتنا فلا أصل فيها معها بل الأصل وهو عدم أبوته معه فلم يحتج هو إلى
بينة لدعواه ولادتها لدون الإمكان لموافقتها أصل العدم واحتاجت هي إلى بينة أنها ولدته
للإمكان لأن قولها على خلاف الأصل المذكور فإن قلت قال الغزي لو قالت المطلقة ثلاثا
انقضت عدتي قبلنا قولها فلو أتت بولد بعد ذلك يمكن أن يكون العلوق به في النكاح السابق
لحق الزوج إلا إذا تزوجت واحتمل كون الولد من الثاني فلو قال المطلق في الصورة الأولى
نكحت زوجا غيري وهذا الولد منه ولم يظهر لنا النكاح فلا نقل في المسألة والمتجه أنه
لا يقبل قوله بلا بينة لأجل حق الولد ا هـ . فلم لم يقبل قوله هنا إلا ببينته بخلاف
ما مر قلت لأنا تحققنا فراشه وتحققنا الإمكان منه والأصل عدم زوج غيره فقوله : نكحت
زوجا غيري وهذا الولد منه مخالف للأصل المعتضد بتحقق الإمكان منه فلم يقبل قوله إلا
ببينة لأجل ما ثبت للولد من تحقق الإمكان المقتضي للحوق به هذا ما فتح الله سبحانه
وتعالى به على أقل عبيده وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته وفوق كل ذي علم عليم .
نهاية المحتاج الجزء السابع صــ : 61
( ولو ) ( ادعت ولادة ولد تام ) في الصورة الإنسانية ( فإمكانه )
أي أقله ( ستة أشهر ) عددية لا هلالية كما بحثه
البلقيني أخذا مما يأتي في المائة والعشرين ( ولحظتان ) واحدة للوطء أو نحوه
وواحدة للوضع وكذا في كل ما يأتي ( من وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) لأن
النسب يثبت بالإمكان وكان أقله ذلك كما استنبطه العلماء اتباعا لعلي كرم الله
وجهه من قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله { وفصاله في عامين } (
أو ) ولادة ( سقط مصور فمائة وعشرون يوما ) عبروا بها دون أربعة أشهر لأن العبرة
هنا بالعدد لا الأهلة ( ولحظتان ) مما ذكر لخبر الصحيحين { إن أحدكم يجمع خلقه في
بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم
يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح } قدم على خبر مسلم الذي فيه { إذا مر بالنطفة
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها } لأنه أصح ، وجمع ابن الأستاذ بأن
جمعه في الأربعين الثانية للتصوير وبعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح فقط .
( قوله : في
الصورة الإنسانية ) صرح به لدفع توهم أن يراد بالتام تام الخلقة ، وأنه لو نقص بعض
أعضائه كان حكمه مخالفا لما ذكر.
Pertanyaan
c. Jika
kelahirannya secara wajar, namun berselang kurang 6 bulan dari akad nikah
sebagaimana dalam deskripsi, adakah celah untuk meng-ilhaq-kan anak pada
suami?
Jawaban
Belum ditemukan celah
untuk meng-ilhaqkan anak tersebut kepada suami, karena bayi yang
terlahir dengan operasi caesar atau tidak, apabila belum genap enam bulan
maka ketentuannya seperti jawaban sub B.
REFERENSI
|
|
1. Ibarot sub B
|
3. Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz
10 Hal 9
|
2. Bughyatul Mustarsyidin Juz 1 Hal 496
|
|
الفقه
الإسلامي وأدلته - (10 / 9)
أسباب ثبوت النسب من الأب :
سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية،
كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي:
1 - الزواج الصحيح. 2 - الزواج الفاسد: 3 - الوطء بشبهة. ونبين كل سبب على حدة فيما يأتي: أولاً ـ الزواج الصحيح :
اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة
المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد
بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها. وذلك بالشروط الآتية (2( :
الشرط الأول ـ أن يكون الزوج ممن يتصور منه
الحمل عادة، بأن يكون بالغاً في رأي المالكية والشافعية، ومثله في رأي الحنفية والحنابلة
المراهق: وهو عند الحنفية من بلغ اثنتي عشرة سنة، وعند الحنابلة: من بلغ عشر سنوات،
فلا يثبت النسب من الصغير غير البالغ، حتى ولو ولدته أمه لأكثر من ستة أشهر من تاريخ
عقد الزواج. ولا يثبت النسب في رأي المالكية من المجبوب الممسوح: وهو الذي قطع عضوه
التناسلي وأنثياه. أما الخصي: وهو من قطعت أنثياه أو اليسرى فقط، فيرجع في شأنه للأطباء
المختصين، فإن قالوا: يولد له، ثبت النسب منه، وإن قالوا: لا يولد له لا يثبت النسب
منه ويثبت النسب في رأي الشافعية والحنابلة (1) من
المجبوب الذي بقي أنثياه فقط، ومن الخصي الذي سُلَّت خصيتاه وبقي ذكره، ولا يثبت من
الممسوح المقطوع جميع ذكره وأنثييه.
الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي
الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى
لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل
به حدث قبل الزواج، إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد
عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة
الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 486)
(مسألة: ي ش): نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال،
إما منتف عن الزوح ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان
الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع، وإما لاحق به وتثبت
له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع
السنين، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه،
أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه، أو لأكثر من أربع سنين منه، أو لأكثر من ستة أشهر بعد
استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة، وورد أن
تركه كفر، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة،
بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها، إذ الاستبراء
أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض، وإما لاحق به ويحرم
نفيه بل هو كبيرة، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه، أو استوى الأمران بأن ولدته
لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده
بأقل من الستة، بل يلحقه بحكم الفراش، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من
الزنا، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج
لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي، تارة يجب، وتارة
يحرم، وتارة يجوز، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.
02. JUAL BELI TANPA KEJELASAN HARGA (PP. AL
FALAH TRENCENG)
Deskripsi masalah
Di daerah kami sering timbul masalah
terkait menumpuknya harta dagangan dan hutang piutang. Semisal harga telur
sekarang Rp. 10.000/kg. Karena saat ini sedang murah, telur hanya dibawa saja dengan perjanjian bila saat
pelunasan harga naik -misal Rp. 12.000/kg- maka dibayar dengan harga saat itu.
Tapi bila turun kurang dari Rp.10.000/kg, maka tetap harus dibayar Rp.
10.000/kg.
Ada juga praktek pembayarannya dengan
membagi selisih harga pada saat membawa barang dan harga saat pembayaran (Rp.
2.000) sehingga pada contoh di atas harga yang harus dibayar sebesar Rp.
11.000/kg.
Pertanyaan
a. Kejadian diatas
termasuk transaksi apa dan bagaimana hukumnya ?
Jawaban
Pada kejadian diatas
terdapat tiga bentuk transaksi:
1.
Transaksi jual beli yang tidak sah (bai’ al fasid) karena tidak
ada kejelasan harga (jahalatus tsaman).
2.
Transaksi hutang piutang yang tidak sah (qordlun fasid) menurut
pendapat yang pertama, karena adanya perjanjian pengembalian barang yang
dihutang dengan uang (qimah) yang mestinya pengembaliannya dengan barang
yang sama bentuknya (mitslun shurotan).
NB : telor sesuai
kesepakatan musyawirin termasuk mutaqowwam.
3.
Transaksi hutang piutang yang sah (qordlun shohih) menurut
pendapat yang kedua yang memperbolehkan pengembalian barang yang mutaqowwam dengan
uang (qimah) dengan teknis pengembalian sebagai berikut :
1.
Menurut pendapat yang pertama, mengembalikan dengan harga ketika waktu penerimaan
barang (yaumul qobdli) yaitu Rp. 10.000,-
2.
Menurut pendapat yang kedua, mengembalikan dengan harga tertinggi
terhitung mulai waktu menerima barang sampai waktu tashorruf.
REFERENSI
|
|
1. Mughni Al Muhtaj Juz 2 Hal 163
|
3. I’anatut Tholibin Juz Hal
|
2.Roudlotut Tholibin Juz 2 Hal 151
|
|
مغني المحتاج إلى معرفة
ألفاظ المنهاج | جـ 2 صـ 163
( ويرد ) في القرض ( المثل
في المثلي ) ؛ لأنه أقرب إلى حقه ولو في نقد بطل التعامل به ( و ) يرد ( في المتقوم
المثل صورة ) { لأنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا وقال : إن خياركم أحسنكم
قضاء } رواه مسلم ؛ ولأنه لو وجبت قيمته لافتقر إلى العلم بها ، وينبغي كما قال ابن
النقيب : اعتبار ما فيه من المعاني كحرفة الرقيق وفراهة الدابة ، فإن لم يتأت اعتبر
مع الصورة مراعاة القيمة ( وقيل القيمة ) كما لو أتلف متقوما ، وعليه فالمعتبر قيمته
يوم القبض إن قلنا يملك بالقبض ، وبالأكثر من وقت القبض إلى التصرف إن قلنا : يملك
بالتصرف
روضة الطالبين وعمدة المفتين
- (ج 2 / ص 151(
وفي
ضبط المثلي أوجه.
أحدها
كل مقدر بكيل أو وزن فهو مثلي وينسب هذا إلى نص الشافعي رضي الله
عنه لقوله في المختصر وما له كيل أو وزن فعليه مثل كيله أو وزنه. والثاني يزاد
مع هذا جواز السلم فيه. والثالث زاد القفال وآخرون اشتراك
جواز بيع بعضه ببعض.والرابع ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم. والخامس قاله العراقيون المثلي
ما لا تختلف أجزاء النوع منه في القيمة وربما قيل في الجرم والقيمة ويقرب منه قول
من قال المثلي المتشاكل في القيمة ومعظم المنافع وما اختاره الإمام هو تساوي الأجزاء
في المنفعة والقيمة فزاد المنفعة واختاره الغزالي وزاد من حيث الذات لا من حيث الصنعة
والوجه الأول منقوض بالمعجونات. والثالث بعيد عن اختيار أكثر
الأصحاب لأنهم اعرضوا عن هذا الشرط وقالوا امتناع بيع بعضه ببعض لرعاية الكمال في حال
التماثل بمعزل عما نحن فيه. والرابع لا حاصل له فأنه منقض
بالأرض المتساوية فأنها تنقسم كذلك وليست مثلية. الخامس
ضعيف أيضاً منتقض بأشياء فالأصح الوجه الثاني لكن الأحسن أن يقال المثلي ما
يحصره كيل أو وزن ويجوز السلم فيه ولا يقال مكيل أو موزون لأن المفهوم منه ما
يعتاد كيله ووزنه فيخرج منه الماء وهو مثلي وكذا التراب وهو مثلي على الأصح ويحصل
من الخلاف اختلاف من الصفر والنحاس والحديد لأن أجزاءها مختلفة الجواهر وكذا
في التبر والسبيكة والمسك والعنبر والكافور والثلج والجمد والقطن لمثل ذلك. وفي العنب والرطب
وسائر الفواكه الرطبة لامتناع بيع بعضها ببعض وكذا الدقيق والأصح أنها كلها مثلية
وفي السكر والفانيذ والعسل المصفى بالنار واللحم الطري للخلاف في جواز بيع كل منها
بجنسه وفي الخبز لامتناع بيع بعضه ببعض وأيضاً الخلاف في جواز السلم فيه.
إعانة الطالبين | جـ
3 صـ 48
)قوله: وجاز استبدال) أي ولو قبض المبيع، لكن بعد لزوم العقد -
لا قبله - .قال
في التحفة: وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية - كأخذته عنه -.وقوله: لفظ: أي إيجاب
وقبول، والاول من المشتري كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه الابل، أو خذ هذه بدل هذه، فيقول
البائع قبلت، أو أخذته منك - فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال - فلا يملك ما يأخذه.
قال سم: وبحث الاذرعي الصحة، بناء على صحة المعاطاة.
اه.
|
||
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Arsyad
Bushoiri
|
1. Ust.
Bisyri Musthofa
|
|
2. Agus A. Ali Saudi
|
2. Ust.
M. Anang Muhsin
|
Muwaffiq Diynil Haq
|
3. Agus H. Adibussholeh Anwar
|
3. Ust.
M. Syafi’i
|
|
4. Agus H. Dahlan Ridwan
|
4. Ust.
Ahmad Fadlil
|
NOTULEN
|
5. KH. Munir Akromi
|
5. Ust.
Ali Romzi
|
1. M. Ali Ridho
|
6. K. Romadlon Khotib
|
6. Ust.
Nur Hakim
|
2. M. Ali Muhtar
|
7. K. Suhairi
|
7. Ust. Kholid Afandi
|
3. Athourrohman
|
|
|
|
Memutuskan:
Pertanyaan
b. Berapakah harga yang seharusnya dibayar?
Jawaban
Harga yang harus dibayar mengacu pada
jawaban sub A dengan kita menghukumi akad hutang piutang yang sah (qordlun
shohih) maka dalam pembayarannya terdapat khilaf ulama’, menurut pendapat
yang pertama, yang harus dibayarkan adalah Rp. 10.000,-, karena Rp 10.000,-
adalah harga pada waktu penerimaan barang (qimatu yaumil qobdli). Menurut pendapat yang
kedua, yang harus dibayarkan adalah harga yang tertinggi terhitung mulai menerima
barang sampai waktu tashorruf.
REFERENSI
|
Ibarot sub A
|
03. MAFIA PROPOSAL (PP. DARUL ULUM SELOTUMPUK
WLINGI BLITAR)
Deskripsi masalah
MAFIA PROPOSAL, ya! begitulah banyak
kalangan menyebutnya, di mana seorang mafia proposal ini mempunyai tujuan untuk
mempermudah dan memperlancar proposal turun atau cair dengan imbalan yang
menggiurkan. Di sisi lain banyak cara yang ditempuh pihak pembuat proposal
mulai dari menggelembungkan dana sampai memakai jasa proposal.
:: Pertimbangan
Imbalan dari mafia ini diambil dari
dari uang yang cair atau turun sejumlah beberapa persennya.
Pertanyaan
a. Bagaimana
pandangan fiqih tentang praktek mafia proposal di atas?
Jawaban
Menurut qoul mu’tamad hukumnya haram,
karena upah (ju’lu) nya tidak ma’lum, karena itu wajib membayar ujroh mitsil
dan tidak boleh diambilkan dari pencairan dana.
REFERENSI
|
|
1. Hasyiyata Qulyubi Juz 03 hal 206
|
6.Al Azis Syarhul Wajiz Juz 05 Hal 82
|
2.Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Manhaj Juz 8 Hal 197
|
7.I’anatut Tholibin Juz 04 Hal 110
|
3.Is’adurrofiq Juz 02 Hal 76
|
8.Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah
Juz 15 Hal 214
|
4.Fathul Mu’in Ma’a Hasyiyati
I’anati Tholibin Juz 03 Hal 421
|
9. Asna al Matholib Juz 04 Hal 300
|
5.Bughyatul Mustarsyidin Hal 126
|
|
تحفة المحتاج في شرح
المنهاج ج 4 ص 291
(
بَابٌ ) بِالتَّنْوِينِ ( فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا
) ثُمَّ النَّهْيُ إنْ كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لَازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ
بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ شُرُوطِهِ اقْتَضَى بُطْلَانَهُ وَحُرْمَتَهُ لِأَنَّ
تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ أَوْ مَعَ
التَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِهِ لِكَوْنِهِ مِمَّا لَا يَخْفَى كَبَيْعِ
الْمَلَاقِيحِ وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلُهُ
بِذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ سَوَاءٌ مَا فَسَادُهُ
بِالنَّصِّ وَالِاجْتِهَادِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ
الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دُونَ
إجْرَاءِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنْ
كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ كَمُلَاعَبَةِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ بِعْتُك نَفْسَك لَمْ يَحْرُمْ
وَإِلَّا حَرُمَ إذْ لَا مَحْمَلَ لَهُ غَيْرُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ
لِاضْطِرَارِ تَعَاطِيهِ كَأَنْ امْتَنَعَ ذُو طَعَامٍ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهُ إلَّا
بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ الِاحْتِيَالُ بِأَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ
فَاسِدٍ حَتَّى لَا يَلْزَمَهُ إلَّا الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ أَوْ الْخَارِجُ
عَنْهُ اقْتَضَى حُرْمَتَهُ فَقَطْ
حاشيتا قليوبي الجزء الثالث
صـ 206
فصل صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة , ( وتحل لغني
وكافر ) قال في الروضة يستحب للغني التنزه عنها ويكره له التعرض لأخذها وفي البيان
لا يحل له أخذها مظهر الفاقة , وهو حسن وفي الحاوي الغني بمال , أو بصنعة سؤاله حرام
, وما يأخذه حرام عليه انتهى
قوله : ( لا يحل له ) أي يحرم أخذا مما بعده . قوله : ( أو بصنعة
) وكذا بكسب . قوله : ( سؤاله حرام ) أي عند إظهار الفاقة أو مع إلحاح أو إيذاء لنفسه
أو للمسئول أو إلجاء إلى الإعطاء لحياء منه أو من غيره . قوله : ( وما يأخذه حرام عليه
) أي عند شيء مما تقدم , أو عند فقد صفة أعطى لأجلها قال شيخنا : وحيث حرم لا يملك
ما أخذه , ويجب رده إلا إذا علم المعطي بحاله فيملكه , ولا حرمة إلا إن أخذه بسؤال
أو إظهار فاقة فيملكه مع الحرمة , وفي شرح شيخنا وحيث أعطاه على ظن صفة وهو في الباطن
بخلافها ولو علم به لم يعطه لم يملك ما أخذه , ثم قال : ويجري ذلك في سائر عقود التبرع
كهبة وهدية ووقف ونذر ووصية فراجعه . تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة
معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها , فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له
صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه , ولا التصدق به , وهكذا إلا
إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله
لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
الجزء السابع صـ 177
ولا يحرم على من علم غنى سائل أو مظهر للفاقة الدفع إليه فيما
يظهر خلافا للأذرعي لأن الحرمة إنما هي لتغريره بإظهار الفاقة من لا يعطيه لو علم
غناه فمن علمه وأعطاه لم يحصل له تغرير ثم رأيت بعضهم رد عليه بتصريح شرح مسلم
بعدم الحرمة
(إنما هو لتغريره الخ) قضية التعليل بما ذكر أنه لا يحرم عليه
سؤال من عرف بحاله لعدم تغريره له اهـع ش عبارة السيد عمر يؤخذ منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن
المعطي يعلم غناه ومع ذلك يرضى بالبذل له ويؤيده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اهـ
إسعاد الرفيق الجزء
الثانى ص: 76
ومنها الكذب وهو عند أهل السنة الإخبار بالشئ بخلاف الواقع أى
على خلاف ما هو عليه سواء علم ذلك وتعمده أم لا وأما العلم والتعمد فإنما هى شرطان
للإثم إهـ
فتح المعين مع حاشية
إعانة الطالبين الجزءالثالث صـ : 421 الحرمين
(فائدة) الكذب حرام، وقد يجب:
كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن كذب، وله الحلف عليه مع
التورية.
(قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط
في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام
أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما
اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد
أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث،
ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى
عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن
يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه.
بغية المسترشدين صـ
126 دار الفكر
(
مسألة ى ) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و غيره فإن علم
أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل والعبد
للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه
المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب للسكر
والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب
لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى
الثلاث لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.
العزيز شرح الوجيز
الجزء الخامس ص : 82
ومنها: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا
وإن كان فقيرا فإن قطع بسببه عن اكتسابه فله أخذ قدر نفقته قال الله تعالى (ومن
غنيا فليستعفف) الآية وفي تعليق الشيخ إبي حامد رحمه الله أنه يأخذ أقل الأمرين
من قدر النفقة وأجرة المثل. قال النووي هذا المنقول عن التعليق هو المعروف في
أكثر كتب العراقيين ونقله صاحب البيان عن أصحابنا مطلقا وحكاه هو وغيره عن نص
الشافعي r
وحكى الماوردي والشاشي وجها أنه يجوز أيضا للغني أن يأِكل بقدر أجرته والصحيح
المعروف القطع بأنه لا يجوز للغني مطلقا.
إعانة الطالبين الجزء
الرابع صـ : 110 دار الفكر
( قوله فلا تصح اكتراء بياع ) أي دلال
وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض وفي المنهاج إسقاطه وهو أولى قال في
فتح الجواد والفعل الذي لا تعب فيه كالكلمة التي لا تعب فيها نعم في الإحياء يجوز
أخذ الأجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف أي وإن لم يكن فيها مشقة لأن من
شأن هذه الصنائع أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها بخلاف الأقوال اهـ
الموسوعة الفقهية الكويتية
- (ج 15 / ص 214)
كون العمل مباحا غير واجب على العامل
:
18 - قال الشافعية
: يشترط في العمل أن يكون مباحا غير واجب على العامل أداؤه فلا يصح
عقد الجعالة على عمل غير مباح كغناء ، ورقص ، وعمل خمر
، ونحوه كما لا يصح العقد أيضا إذا كان العمل المطلوب أداؤه بالعقد واجبا على العامل
وإن كان فيه مشقة ، نحو : رد الغاصب والسارق العين المغصوبة والمسروقة لصاحبها بعد
أن سمع إعلانه الجعل على ذلك لأن ما وجب عليه شرعا لا يمكن أن يقابل بعوض .
أسنى المطالب الجزء
الرابع ص: 300
فصل ) ( قوله تحرم الرشوة ) قال الغزالي في الإحياء المال
إن بذل لغرض آجل فصدقة أو عاجل , وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب متعين
فرشوة أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى أغراضه فهدية إن كان
جاهه بالعلم أو النسب , وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة
Pertanyaan
b. Jika proposal
turun untuk membangun sebuah masjid sebesar Rp. 50 juta, bolehkah panitia
mengambil dari uang tersebut untuk kepentingan pekerja, dan lain-lain?
Jawaban
Diperbolehkan ditinjau dari hibah
pemerintah (mu’thi) adalah hibah secara mutlaq atau hibah secara muqoyyadah.
Namun ada qorinah
yang memberi keleluasaan untuk digunakan kepentingan diatas.
REFERENSI
|
|
1. Hasyiyata Qulyubi Juz 3 Hal 206
|
3. Hasyiyata Qulyubi Wa ‘Umairoh Juz 2
Hal 380
|
2. Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil
Manhaj Juz 8 Hal 197
|
|
حاشيتا قليوبي الجزء الثالث
صـ 206
تنبيه متى حل له الأخذ
وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو
أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ولا التصدق به وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر
الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
الجزء الثامن ص 197
( فرع ) أعطى آخر دراهم
ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء
ما ذكر وإن ملكه ؛ لأنه ملك مقيد يصرفه فيما
عينه المعطي ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد
بموته كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء
ولا يعود لورثة الموصي
قليوبي عميرة الجزء
الثاني صحـ 380
(ويتصرف الولي بالمصلحة
فيشتري له العقار)
قوله (بالمصلحة) ومنها
بيع ما وهبه له أصله بثمن مثله خشية رجوعه فيه وبيع ما خيف خرابه أو هلاكه أو غضبه
ولو بدون ثمن مثله وله ولو فيما فعل ما يرغب في نكاح موليته أو بقائه ولو بنحو بيع
حلي لصبغ ثياب وشراء جهاز معتاد ولو بغير إذن حاكم وتقبل دعواه فيه إذا لم يكذبه
ظاهر الحال -- إلى أن قال -- "تنبيه"
حكم ناظر الوقف في ذلك كالولي
04. DILEMA KULIT BEDUG
(PP. AL IHSAN JRANGOAN OMBEN SAMPANG)
Deskripsi masalah
Kejadian nyentrik terjadi di sebuah
desa, pasalnya seorang takmir masjid telah berulang kali melakukan sebuah
kebijakan dalam masalah kulit hewan yang dipakai untuk bedug. Setiap kali
dirasa sudah tidak layak pakai (entah karena sobek/mengendor), kulit bedug
diganti dengan yang baru sementara yang sudah tidak layak pakai dibagi-bagikan
kepada warga. Ada yang memanfaatkanya sebagai kerupuk rambak atau yang lainya.
Pertanyaan
a. Bagaimana perspektif fiqih menyikapi kebijakan takmir masjid
sebagaimana dalam deskripsi di atas?
Jawaban
Khilaf, menurut imam Mawardi
diperbolehkan jika memang sudah tidak layak pakai.
REFERENSI
|
|
1. Ghoyatu Talhis Al Muurod Min
Fatawa Ibnu Ziyad Hal 504
|
3. Fathul Mu’in Juz 3 Hal 212
|
2. Hasyiatul Jamal Juz 3 Hal 591
|
|
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن
زياد صـ : 504 دار الفكر
(مسألة): أوقاف المساجد والآبار
والرّباطات المسبلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب
المساجد والعمران، عندها يتولى الحاكم أمر ذلك، وفي صرفه خمسة أوجهّ أحدها
قاله الروياني والماوردي والبلقيني: يصرف إلى الفقراء والمساكين. الثاني: حكاه
الحناطي وقاله الماوردي أيضاً: أنه كمنقطع الآخر. الثالث: حكاه الحناطي: أيضاً
يصرف إلى المصالح. الرابع: قاله الإمام وابن عجيل: يحفظ لتوقع عوده. الخامس: وهو
المعتمد وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى
المسجد الخ، والقريب أولى، وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد. قلت: وافق هذا
الأخير ابن حجر وأبو مخرمة اهـ
حاشية الجمل الجزء الثالث صـ :591
دار الفكر
( ولا يباع موقوف وإن خرب ) كشجرة جفت
ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في
عينه ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره
وجذوعه وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به
الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز
بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين
بالاستبدال أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة ،
وغلة وقفه عند تعذر إعادته . قال الماوردي تصرف للفقراء والمساكين والمتولي
لأقرب المساجد إليه والروياني هي كمنقطع الآخر والإمام تحفظ لتوقع عوده وتعبيري
بما ذكر أولى مما عبر به .
فتح
المعين - (ج 3 / ص 212)
كأن صار لا ينتفع به إلا بالاحراق: انقطع الوقف - أي ويملكه الموقوف
عليه حينئذ - على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه.
ويجوز
بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت، بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها،
وكذا جذوعه المنكسرة - خلافا لجمع فيهما - ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو
جذع به.
والخلاف
في الموقوفة - ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها
Pertanyaan
b. Seandainya
tidak diperbolehkan, adakah pendapat ulama yang dapat menolerir kasus yang
sudah membudaya di atas?
Jawaban
Sudah terjawab di sub A
REFERENSI
|
Idem
|
|
||
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Ardani Ahmad
|
1. Ust. Bisyri Musthofa
|
|
2. Agus A. Ali Saudi
|
2. Ust. M. Anang Muhsin
|
Hasbi Musyaddad
|
3. Agus H. Adibussholeh Anwar
|
3. Ust. M. Syafi’i
|
|
4. K. Ma’shum Ali
|
4. Ust. Ahmad Fadlil
|
NOTULEN
|
5. KH. Munir Akromi
|
5. Ust. Ali Romzi
|
1. M. Ali Ridho
|
6. K. Atho’illah
|
6. Ust. Nur Hakim
|
2. M. Ali Muhtar
|
7. K. Suhairi
|
7. Ust. Kholid Afandi
|
3. Athourrohman
|
8. Agus H. Dahlan Ridwan
|
8. Ust. Ma’adzalloh
|
|
|
9. Ust. Syamsul M.
|
|
|
10. Ust. Saeful Anwar
|
|
Memutuskan:
05. MENGAGUNGKAN ALQURAN (PP. APIS BLITAR)
Deskripsi masalah
Alquran adalah kitab suci Allah yang
berisi akidah-akidah dan menjadi penuntun hidup dan petunjuk bagi umat Islam.
Demikian mulianya Alquran, sehingga kita diwajibkan untuk mengagungkannya,
mulai dari meletakkannya di tempat yang tinggi, berwudlu dulu sebelum
memegangnya, menjaganya dari hal-hal buruk, dll. Anehnya, sebagian orang justru
melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan hal ini. Contoh yang paling
nyata adalah para penjual Alquran dan kitab-kitab kuning yang biasa kita
jumpai. Mereka biasanya meletakkan Alquran dan kitab-kitab tersebut di lantai
dengan alasan agar pembeli lebih mudah untuk melihatnya.
Kondisi ini mirip dengan kasus yang
menimpa Bang Zubed santri asal Kediri. Di akhir tahun yang sudah mendekat dan
kerinduan yang memuncak untuk berjumpa keluarga yang dicintai atau keinginan
menggapai harapan membuat jarak bukan sebuah rintangan. Berbekal uang saku
sekadarnya, dengan membawa tas besar plus kardus, Kediri-Sumatra,
Kediri-Cirebon, Kediri-Semarang yang berjarak puluhan bahkan ratusan kilometer
dengan kereta api yang berdesak-desakan atau bis yang selalu macet, ia pun
terasa terikat asa yang demikian bergelora dalam dada.
Layaknya santri yang terkenal mempeng,
berbagai perangkat menghadap kepada-Nya tak lupa dibawa. Mushaf Alquran Rasm
Utsmani, buku kumpulan aurad, dan kitab-kitab semua masuk ke tas dan kardus.
Eh,..siapa tahu di rumah tetap bisa meneruskan istiqamah.
Namun Bang Zubed bingung ketika hendak
naik kereta atau bis. Tiada tempat yang lebih aman daripada meletakkan tas
besar dan kardusnya di samping tempat duduk atau di depannya (sela-sela tempat
duduk). Padahal, meletakkan di situ rawan terlangkahi atau terinjak-injak para
penumpang. Sedang bila diletakkan di depannya, justru kakinya sendiri yang
kadang pethingkrangan karena pegal atau lelah.
Pertanyaan
a. Bagaiman hukum
meletakkan Alquran di lantai seperti yang dilakukan para penjual pada kasus di
atas?
Jawaban
Khilaf:
1.
Tidak diharamkan dengan mengikuti
pendapat ulama yang mengatakan bahwa meletakkan Al Qur’an di lantai yang suci
bukan termasuk kategori menghina.
2.
Diharamkan dengan mengikuti ulama yang
berpendapat bahwa meletakkan Al Qur’an di lantai termasuk menghina (istihza’)
baik lantai yang suci ataupun tidak.
REFERENSI
|
|
1. Syarh Riyadlus Sholihin Juz 01Hal
583
|
3. Tuhfatul Habib Juz 01 Hal 555
|
2. Al Fatawa Al Haditsiyah Hal 164
|
4. Nihayatul Muhtaj Juz 01 Hal 168
|
شرح رياض
الصالحين | جـ 1 صـ 583
ومن النصيحة لكتاب
الله عز وجل أن لا يضعه في موضع يمتهن فيه ويكون وضعهن فيه إمتهانا له , كمحل
القادورات وما أشبه ذلك , ولهذا يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من
الدروس في مدارسهم القوا مقرراتهم والتي من بينها إجزاء من المصاحف في الطرقات وفي
الزبالة وما أشبه ذلك والعياذ بالله . وأما وضع المصحف على الأرض الطهيرة
الطيبة فإن هذا لا بأس به, ولا حرج إلى أن قال...وهو يقع كثيرا من الناس إذا كان
يصلى ويقرأ من المصحف واراد السجود يضع من بين يديه فهذا لايعد امتهانا ولا إهانة
للمصحف فلا بأس به . والله اعلم
الفتاوي الحديثية
صـ: 164
وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه
لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه
بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لا يبعد ورد النهي
عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه قال الزركشي ويسن تطييبه وجعله على الكرسي
انتهى
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ الجزء الأول صــ
:555
ويحرم وضع المصحف على الأرض بل لا بد من رفعه عرفاً ولو قليلاً اهـ كذا بخط الميداني م د
.
نهاية المحتاج | جـ 1 صـ 128
ويحرم
تمزيق المصحف عبثا لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض , وينبغي أن لا يجعله في شق لأنه
قد يسقط فيمتهن , انتهى. وقوله ترك رفعه المراد منه أنه إذا رأى ورقة مطروحة على الأرض
حرم عليه تركها , إلى أن قال ...وليس المراد كما هو ظاهر أنه حرم عليه وضع المصحف
والقراءة فيه خلافا لبعض ضعفة الطلب
Pertanyaan
b. Bolehkah meletakkan tas yang di antara isinya adalah mushaf,
buku aurad, atau kitab-kitab di samping tempat duduk dengan resiko kemungkinan
terlangkahi atau terinjak penumpang lain?
Jawaban
Tafsil :
1.
Apabila tempat yang ada hanya
itu, maka diperbolehkan, karena sudah masuk dalam haddudh dhorurot.
2.
Apabila ada tempat yang
lain misalkan bagian atas, maka tidak diperbolehkan, karena sebagai langkah ihtiyath.
REFERENSI
|
|
1. Al Fatawa Al Haditsiyyah Hal 163
|
4. Hasyiyatul Jamal Juz 05 Hal 123-124
|
2. Asy Syarwani Juz I Hal 251
|
5. Al Fatawa Al Haditsiyyah Hal 164
|
3.Hawasyi Syarwani Juz 01 Hal 155
|
6. Is’adur Rofiq Juz 02 Hal 114
|
الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي
صـ : 163 دار الفكر
ويحرم جعله مخدة الا عند الخوف عليه وظاهر أن
مثله جعله متكأ أو مسند الأمر وحة لقلة الامتهان فيه بالنسبة لما قبله ويحرم توسد
المصحف ولو خاف سرقته بخلاف مالوخاف عليه نجسا أو كافرا فيجوز توسده بل يجب.
الشرواني الجزء الأول صــ: 251
(فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو جعل
المصحف في خرج أو غيره وركب عليه هل يجوز أم لا فأجبت عنه بأن الظاهر أنه إن كان
على وجه يعد إزراء به كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة أو كان ملاقيا لا على الخرج
مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج وعد ذلك إزراء له ككون الفخذ صار موضوعا
عليه حرم وإلا فلا فتنبه له فإنه يقع كثيرا.
الجمل على المنهج الجزء الخامس ص:
124
(مسألة) وقع السؤال عن خزانتين من خشب
إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل
يجوز وضع النعال ونحوها في العليا فأجاب م ر بالجواز لأن ذلك لا يعد إخلالا
بحرمة المصحف قال بل يجوز في الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في الرف الأسفل
ونحو النعال في رف آخر فوقه اهـ سم على حج قلت وينبغي أن مثل ذلك في الجواز ما
لو وضع النعل في الخزانة وفوقه حائل كفروة ثم وضع المصحف فوق الحائل كما لو صلى
على ثوب مفروش على نجاسة أما لو وضع المصحف على خشب الخزانة ثم وضع عليه حائلا
ثم وضع النعل فوقه فمحل نظر ولا تبعد الحرمة لأن ذلك يعد إهانة للمصحف.
حواشي الشرواني والعبادي الجزء
الأول صـ :155 دار الفكر
ويحرم مسه ككل اسم معظم بمتنجس بغير معفو عنه وجزم بعضهم بأنه
لا فرق تعظيما له ووطء شيء نقش به ويفرق بينه وبين كراهة لبس ما كتب عليه المستلزم
لجلوسه عليه المساوي لوطئه بأنا لو سلمنا هذا الاستلزام والمساواة أمكننا أن نقول
: وطؤه فيه إهانة له قصدا ولا كذلك لبسه ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا
ووضع نحو درهم في مكتوبه وجعله وقاية ولو لما فيه قرآن فيما يظهر ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا وليس كما زعم وتمزيقه
عبثا ; لأنه إزراء به وترك رفعه عن الأرض وينبغي أن لا يجعله في شق لأنه قد
يسقط فيمتهن
الفتاوي الحديثية صـ: 164
وبحث ابن العماد أنه يحرم أن يضع عليه نعلا جديدا أو يضعه فيه
لأن فيه نوع امتهان وقلة احترام والأولى أن لا يستدبره ولا يتخطاه ولا يرميه
بالأرض بالوضع ولا حاجة تدعو لذلك بل لو قيل بكراهة الأخير لا يبعد ورد النهي
عن تصغير لفظه كالمسجد فينبغي اجتنابه قال الزركشي ويسن تطييبه وجعله على الكرسي
انتهى
اسعاد الرفيق ج 2 ص 114
ومنها مد
الرجل الى المصحف , قال في التحفة فيحرم كما قاله الزركشي , لكن إذا كان المصحف
غير مرتفع على شيئ لما فيه من اهانته كإلقائه بقاذورة وكتبه بنجس ومسه بعضو منجس
برطب مطلقا او بجاف غير معفو عنه وجعل نحو دراهم في ورقة وتوسده الا لنحو خوف عليه
من كافر او تلف او نجس فيجب حينئذ توسده ان تعين طريقا لحفظه. اهـ
Pertanyaan
c. Bolehkah
menjulurkan kaki di atas tas seperti di atas ketika penat fisik?
Jawaban
Tafsil sesuai dengan
perincian yang ada di sub B
REFERENSI
|
Idem
|
06. AMIL SWASTA ála
FATAWY YAS'ALUNAK (PP. FATHUL ULUM KWAGEAN KEDIRI)
Deskripsi masalah
Amil zakat yang benar-benar diakui
dalam literatur fiqih klasik merupakan orang yang mendapatkan mandat resmi dari
imam (penguasa negara). Ia berhak mendapatkan zakat sebagai gaji atas
pekerjaannya. Dalam konteks keindonesiaan tak sedikit badan-badan penyalur
zakat didirikan dan dikelola bukan atas mandat resmi negara. Katakan saja di
daerah terpencil, sering kita jumpai badan penyalur zakat atas inisiatif
perorangan atau golongan. Mereka tentu saja berjasa dalam membagikan zakat dan
meratakannya kepada yang berhak menerima.
Dalam redaksi Fatawy Yas'alunak vol. 2 hal. 61 (maktabah syamilah), terdapat
keterangan di mana seorang amil, meski tidak mendapat legalitas dari negara,
juga berhak menerima zakat sebagai gajinya.
فتاوى يسألونك | جـ 2 صـ 61
صرف الزكاة لموظفي لجان الزكاة باعتبارهم
من العاملين عليها
هل يجوز أن يعطى الموظفون العاملون في
لجنة الزكاة من أموال الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها ؟
الجواب : من المعلوم أن مصارف الزكاة
حددتها الآية الكريمة :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). ونظراً لغياب الدولة الإسلامية التي من
واجبها القيام على شؤون الزكاة يجوز صرف سهم ( َالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) لموظفي
لجان الزكاة بشرط أن يكون الموظف متفرغأ للعمل في مجال الزكاة وما يتعلق بها .
فيجوز صرف رواتبهم منها ، وكذلك يجوز أن يصرف للموظفين مكافآت عمل إضافية لمن كان
يعمل بوظيفة أخرى إذا عمل لمصلحة الزكاة وقتاً خارج وقت وظيفته . وينبغي مراعاة
ألا يطغى الصرف على العاملين في مجال الزكاة على أي مصرف آخر من مصارف الزكاة ويجب
عدم المغالاة في رواتب هؤلاء الموظفين وإنما يعطون راتباً يماثل رواتب أقرانهم .
Pertanyaan
Bolehkah kita mengamalkan keterangan
kitab Fatawy Yas'alunak tersebut yang mana terdapat kontradiksi dengan
literatur kitab fikih klasik?
Jawaban
Mauquf
No comments:
Post a Comment